تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 بتعطيل بورصة العقود بالإسكندرية وتقفيل كنترانات القطن، وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول القطن والقوانين المعدلة له، وعلى مرسوم 5 ديسمبر سنة 1953 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 100.000 جنيه. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 26 نوفمبر سنة 1952 بإعادة تشكيل لجنة القطن المصرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 411 لسنة 1954 عندما استصدرت الحكومة مرسوم 5 ديسمبر سنة 1953 يمنح لجنة بورصة العقود بالإسكندرية قرضا قدره 100.000 جنيه لإقراض الطوائف المشتغلة بالبورصة وقد صدور قانون تعطيلها في 23 نوفمبر سنة 1952 راعت للظروف القاسية التي تجتازها الطوائف على أثر ما منيت به من خسائر استنفدت جميع رؤوس أموال السماسرة ورصيد صندوق الضمان لدفع فروق التصفيات التي ترتبت على تقفل المراكز القائمة وقت التعطيل. وقد حرصت الحكومة في الأوقات التي اضطرت فيها لتعطيل العمل في البورصة على كفالة الرزق للطوائف المشتغلة فيها وذلك بتعطيل بعض مواد لائحة البورصة وإجازة التصرف في رؤوس الأموال وفي أموال صندوق الضمان وإباحة السماسرة بالأعمال الحرة. وعندما ترى أن وسائل العلاج المتقدمة غير كافية تسعى إلى إقراض الطوائف أموالا يقومون بسدادها عند إعادة فتح البورصة. والأموال التي تم إقراضها للجنة البورصة في المرات السابقة بيانها كالآتي: جنيه 75000 قرض عام 1941 تسدد منه مبلغ 49.000 جنيه. 100000 قرض عام 1953 لم يسدد بعد. والحكمة في حدب الحكومة على هذه الطوائف أنها ترى المحافظة عليها والحيلولة دون تشتيتها للانتفاع بخبرتها إذا ما تقرر استئناف العمل في البورصة. ويبدو أن الخسائر التي أصابت هذه الطوائف عن موسمي 1950/1951 و1951/1952 علاوة على إيقاف العمل بالبورصة في المدة من 23 نوفمبر سنة 1952 لغاية الآن لم يكف قرض 5 ديسمبر سنة 1953 لعلاجها – لذلك طلبت لجنة بورصة العقود أن تصرح لها الحكومة بقرض جديد يخصص ثلثه لإعانة موظفي ومستخدمي بيوت السمسرة وهي الطائفة التي لم تستفد من ذلك القرض. ونظرا لأن الظروف التي من أجلها صدر القرار الأخير مازالت قائمة – ونظرا لأن موظفي ومستخدمي بيوت السمسرة لم يشملهم القرض الأخير – ونظرا لأن غلق البورصة سيستمر سنة أخرى أو أكثر. لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد أن يطلب من لجنة القطن المصرية إقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 120.000 جنيه لتتولى من جانبها وتحت مسئوليتها إشراف مصلحة القطن إقرار السماسرة والمياومين والوسطاء المقيدين بالبورصة وقت تعطيلها ومازالت أسماؤهم مقيدة بهذه البورصة حتى صدور هذا القانون وكذلك الموظفين والمستخدمين الذين كانوا ماحقين ببيوت السمسرة عند تعطيل البورصة ولا يزالون أحياء وقت صدور هذا القانون. وتسترد لجنة القطن المصرية قيمة هذا القرض بفرض رسم قدره 50 مليما عن كل بالة قطن تسلمها أو تبيعها. ونظرا لأن هناك مبالغ من قرض 5 ديسمبر الماضي لذلك رؤى النص على وجوب إعادة هذا المبلغ وما ينتظر أن يتبقى من القرض المزمع منحه إلى لجنة القطن بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون على أن تخصم من مجموع القرضين. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية مبلغ 120,000 جنيه (مائة وعشرين ألف جنيه) لتتولى من جانبها وتحت مسئوليتها في حدود هذا المبلغ - إقراض الطوائف الآتية: (أ) السماسرة والمياومين والوسطاء المقيدين بالبورصة المذكورة وقت صدور المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 بتعطيلها وما زالت أسماؤهم مقيدة حتى صدور هذا القانون وذلك في حدود مبلغ 80,000 جنيه (ثمانين ألف جنيه). (ب) الموظفون والمستخدمين الذين كانوا ملحقين ببيوت السمسرة عند تعطيل البورصة ولا يزالون أحياء وقت صدور هذا القانون وذلك في حدود مبلغ 40,000 جنيه (أربعين ألف جنيه).
المادة (2) : تستوفي لجنة القطن المصرية قيمة هذا القرض بفرض رسم قدره خمسون مليما عن كل بالة تسلمها أو تبيعها هذه اللجنة.
المادة (3) : ترد المبالغ المتبقية من القرض الممنوح بمرسوم 5 ديسمبر سنة 1953 والموجودة تحت يد لجنة البورصة وكذلك المبالغ التي تتبقى من القرض الممنوح بمقتضى هذا القانون ولا يتقدم مستحقوها لاستلامها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى لجنة القطن المصرية على أن تخصم كل من هذه المبالغ من مجموع القرضين.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن