بشأن السماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 120.000 جنيه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 بتعطيل بورصة العقود بالإسكندرية وتقفيل كنتراتات القطن،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 19583 بشأن شراء محصول القطن والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1953 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 100.000 جنيه،
وعلى القانون رقم 411 لسنة 1954 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة العقود بالإسكندرية مبلغ 120.000 جنيه،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية مبلغ 120.000ج (مائة وعشرين ألف جنيه) لتتولى من جانبها وتحت مسئوليتها في حدود هذا المبلغ إقراض أفراد الطوائف الآتي ذكرهم والمقيمين بالقطر المصري ولا يزالون على قيد الحياة وقت صدور القانون طبقا للبيان الآتي:
(أ) السماسرة والمياومون والوسطاء المقيدون بالبورصة المذكورة وقت صدور المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 بتعطيلها وما زالت أسماؤهم مقيدة بها حتى صدور هذا القانون وذلك في حدود مبلغ 80.000ج (ثمانين ألف جنيه).
(ب) الموظفون والمستخدمون الذين كانوا ملحقين ببيوت السمسرة ولجنة البورصة سالفة الذكر عند صدور المرسوم بقانون بتعطيلها المشار إليه وذلك في حدود مبلغ 40.000ج (أربعين ألف جنيه).
المادة (2) : تستمر لجنة القطن المصرية في فرض الرسم المنصوص في المادة 2 من القانون رقم 411 لسنة 1954 المشار إليه حتى تمول القروض الممنوحة للطوائف المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : ترد المبالغ المتبقية من القرض الممنوح بمقتضى هذا القانون ولا يتقدم مستحقوها لاستلامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى لجنة القطن المصرية.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء (بالإنابة) - جمال سالم