تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، وعلى المرسوم بقانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول القطن والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 314 لسنة 1954 تتعرض المغازل المحلي من وقت لآخر بسبب ظروف خارجة عن إرادتها إلى صعوبات تحد من نشاطها. ونظرا لأن هذه المغازل تعد من أهم أركان عناصر الإنتاج في البلاد، ولأنها تستوعب عددا كبيرا من العمال ينوف عددهم على مائة ألف عامل، لذلك فإن استمرار نشاطها واضطراده يأنف في مقدمة الأمور التي تعنى بها الحكومة لما يعود من ورائه من ازدهار الحالة الاقتصادية في الدولة. والأزمة التي تجتازها المغازل المحلية الآن تنحصر في صعوبة حصولها على الأقطان اللازمة لها وتضاؤل الصادر من منتجاتها إلى جانب حالة كساد تهددها بالتعطيل مما يخشى معه أن تتعرض الأيدي العاملة إلى التشرد. ولما كانت هذه المغازل تقوم بصناعة من أهم الصناعات فإنها إلى جانب استيعابها لعدد وفير من الأيدي العاملة، تستهلك جزءا لا يستهان به من محصول القطن. لذلك ترى هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة – المبادرة لمديد المساعدة إليها عن طريق تمكين تلك المغازل من الحصول على احتياجاتها من القطن الخام مع منحها تسهيلات في أداء الثمن. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون الموافق، ونص في المادة الأولى منه على الترخيص للجنة القطن المصرية بأن تشتري لأي مصنع من مصانع غزل القطن ما يلزم له من أقطان ودفع ثمنها وتخزينها باسمه ولحسابه وذلك أثناء موسم 1953/1954 وذلك إذا لم تساعد المصنع إمكانياته المالية على الحصول على ما يلزمه من القطن. ونصت المادة الثانية على أن تدفع المصانع إلى لجنة القطن المصرية الفرق بين سعر شراء القطن المشترى لحساب المصانع من السوق وبين السعر الذي يحدده القانون الذي تشتري به اللجنة، ذلك أن اللجنة تشتري القطن لحساب المصانع وفقا لأحكام هذا المشروع، إنما تقوم بهذه العملية لغير حسابها بل لحساب المصانع وقد تشتريها بسعر أزيد من السعر الذي تشتري به لحسابها الخاص وفقا لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول القطن، فيتعين إذن أن يتحمل أصحاب المصانع بهذا الفرق، ويكون دفع الفرق إما نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك التي تعتمدها اللجنة. وقد نص في المادة الأولى على أن قيام لجنة القطن المصرية بهذه العملية لا يخل بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول القطن بمعنى أنه بعد أن يتم وفاء المصانع لأثمان القطن المشتري لحسابها وفقا لهذا المشروع، تتم بالنسبة لهذا القطن الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأخير خاصة مادته الثالثة، فتتم بشأنه عملية بيع وشراء جديدتين بين المصنع وبين اللجنة باعتبار أن هذا القطن جزء من محصول القطن الذي تشتريه اللجنة. وزيادة في تدعيم صناعة الغزل، نص في المادة الثالثة على أن تؤدي لجنة القطن المصرية إلى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية من ثمن الأقطان التي اشترتها منها مصانع الغزل اعتبارا من 22 فبراير سنة 1954 حتى انتهاء نظام شراء وبيع الأقطان بواسطة لجنة القطن المصرية ما يوزاي قيمة الرسم الذي تؤديه مصانع غزل القطن في هذه الفترة إلى صندوق الدعم طبقا لأحكام القانون رقم 251 لسنة 1953. ولا شك أن التسهيلات المتقدمة من شأنها تمكين الغزالين من تصريف ما يزيد على حاجة الاستهلاك المحلي طوال عام 1954 وما بعده، وسيكون في وسع المغازل ومصانع النسيج تموين أسواق السودان والبلاد العربية بالغزل والأقمشة المصرية، كما تعهد الغزالون بالعمل على تحسين وزن نمر الغزل بحيث يكفي إنتاجها حاجات التصدير ولا يؤثر في النمرة المطلوبة والاستهلاك المحلي. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لاستصداره.
المادة (1) : مع عدم الإحلال بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه يرخص للجنة القطن المصرية بشراء واستلام ما يلزم لأي مصنع من مصانع غزل القطن من ألأقطان ودفع ثمنها وتخزينها باسمها ولحسابه, وذلك أثناء موسم 1953, 1954
المادة (2) : تدفع مصانع غزل القطن إلى لجنة القطن المصرية الفرق بين سعر شراء القطن المشترى لحسابها من السوق، وسعر شراء اللجنة المحدد لمثل هذه الأقطان إما نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة من اللجنة.
المادة (3) : تؤدي لجنة القطن المصرية إلى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية من ثمن الأقطان التي اشترتها منها مصانع غزل القطن اعتبارا من 22 فبراير سنة 1954 حتى انتهاء نظام شراء وبيع الأقطان بواسطة اللجنة ما يوازي قيمة الرسم الذي تؤديه مصانع غزل القطن في هذه الفترة إلى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية طبقا للقانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن