بشأن تأجيل فرض الرسم المنصوص عليه في القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 404 سنة 1953
بتاريخ 21 مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية وتتكون حصيلته طبقا لما تقضي به المادتان 8 و9 من رسم تقوم بأدائه مصانع الغزل عند سحب مقطوعيتها من الأقطان بحيث لا يزيد على 5% من ثمن هذه الأقطان ولا يقل عن 2.5%.
وقد نصت المادة الثالثة على أن يدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية".
كما قضت المادة الثامنة عشرة من القانون سالف الذكر بتنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في 21 مايو سنة 1953 أي أن بدء سريان فرض الرسم وتحصيله هو التاريخ المذكور.
إلا أن اللجنة سالفة الذكر تقدمت إلى هذه الوزارة باقتراح تأجيل فرض الرسم المشار إليه إلى أول أكتوبر سنة 1953 أي إلى حين ظهور محصول القطن الجديد واستندت في ذلك إلى أن من شأن فرض الرسم على مصانع الغزل في 21 مايو سنة 1953 أن يؤدي قطعا إلى الإضرار بالمصانع لأسباب مختلفة منها:
1- أنه يستحيل على مصانع الغزل أن ترفع أسعارها في الوقت الحاضر بما يوازي قيمة الرسم لركود السوق المحلية وارتباط بعضها على الأقل بعقود لمدة بضعة أشهر يتعلق جزء منها بالتصدير إلى الخارج.
2- أن مصانع الغزل لا تتمكن الآن من الحصول على الرتب التي تحتاج إليها من القطن لنفاذ هذه الرتب وتضطر إلى شراء رتب أعلى مما تحتاج إليه وأغلى سعرا.
3- أن القوة الشرائية للمستهلك في السوق المحلية لا زالت ضعيفة ضعفا ملموسا.
4- أن غالبية المصانع لن تستطيع تأدية الرسم عن المدة التي مضت منذ صدور القانون إلى اليوم لقلة المال السائل لديها.
ولما كان الغرض من الصندوق هو مساعدة المصانع في أعبائها والنهوض بصناعة غزل ونسج القطن.
ونظرا لأن الأسباب سالفة الذكر تبرر الموافقة على اقتراح اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
لذلك رأت هذه الوزارة لتجنب الصعوبات التي تقابلها صناعة الغزل في الآونة الحاضرة والسابق الإشارة إليها أن يؤجل فرض الرسم إلى أول أكتوبر سنة 1953 وهو أول موسم القطن الجديد.
وتحقيقا لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لتحقيق الغرض سالف الذكر وعرضه على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يبدأ سريان فرض الرسم المنصوص عليه في القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1953 - ويؤدى على الأقطان التي تكون مخزونة لدى المصانع والأقطان الداخلة تشغيل الغزل الذي يكون مخزونا لديها في ذلك التاريخ.
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل والتموين والزراعة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية