تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 3 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1954 تقوم المنافسة الصناعية بين الدول وبين رجال الصناعة في الوقت الحاضر على استخدام الآلات والأساليب الصناعية التي تؤدي إلى أعلى درجة من قوة الإنتاج وجودته بأقل النفقات. وتستند الصناعات الحديثة في تنافسها للوصول إلى ما يمكن تحقيقه من الرقي الصناعي إلى آخر ما وصل إليه العلم التطبيقي (التكنولوجيا) والاختراع لهذا أصبح من القواعد المعمول بها في حسابات العمليات الصناعية وجوب استهلاك الآلات لمدة قليلة من الزمن كانت تقدر بما يتراوح بين العشر والخمس سنوات ووصل الحال إلى أن أصبحت تقدر بثلاث سنوات جريا على معدل سرعة التقدم في الاختراع وفي أساليب الصناعة. وبقدر ما يراعى في الصناعات الناشئة من تزويدها بالحديث من الآلات التي تستعملها وفي الأساليب التي تستخدمها بقدر ما تكون نشأة هذه الصناعات فنية قوية تستند إلى أقوى دعامة للتقدم الصناعي وهي العلم التطبيقي في ميدان المنافسة وذلك سواء بين بلاد وأخرى أو بين صناعة وأخرى في البلد الواحد. وبقدر ما تتوانى الصناعة في الأخذ بالأساليب المستحدثة وتغيير الآلات واقتباس آخر الاختراعات فيها بقدر ما تتباطأ في خطاها وتضعف مقاومتها في ميدان التنافس الصناعي فتصبح ضعيفة مثقلة بأعباء آلات قديمة قليلة الإنتاج محدودة الكفاية كثيرة النفقات. ولما كانت مصر تجتاز في الآونة الحاضرة دوراً هاماً من أدوار تطورها الاقتصادي وأهم ما يمتاز به هذا الدور هو ما ترتب على التعريفة الجمركية التي طبقت ابتداء من سنة 1930 من نهوض الصناعة واتساعها وقيام كثير من المصانع في ظل الحماية الجمركية. كما أدت ظروف الحرب وما نجم عنها من قلة الواردات الأجنبية. أن ازدهرت بعض الصناعات وذلك لعدم منافسة مثيلاتها من الصناعات الأجنبية. غير أن زوال هذه الظروف بانتهاء حالة الحرب ووجوب عدم ارتكان هذه الصناعات الناشئة على الحماية الجمركية يقتضي أن يكون لها من حيويتها ما تستغني به عن طرق التأييد المفتعلة. وأهم عنصر يجب توافره لحيوية هذه الصناعات الناشئة أن تقوم على التنظيم الفني للإنتاج وهو الوسيلة لخفض النفقات إلى القدر الأدنى باستعمال أحدث الآلات أو فيما يتصل به من شراء المواد الأولية وتدبير الأموال وترتيب شئون العمال ووسائل النقل وتصريف المنتجات ونحو ذلك. بيد أنه لوحظ في كثير من المشروعات الصناعية الناشئة أن شركات متعددة تنتهز فرصة الحماية الجمركية فتقوم مصانع في مصر على أنقاض مصانع قديمة كانت موجودة في الخارج وتنقل آلاتها القديمة التي استهلكت وأصبحت بالية عتيقة لا تساوي شيئاً مذكورا ولا تقوى على منافسة الصناعات الحديثة التي تقدمتها بمراحل فترتب على هذا أن تظل هذه المصانع الناشئة ضعيفة منذ نشأتها لا تقوى على القيام إلا متكئة على الحماية الجمركية وليست لها حيوية ذاتية وإنما كل ما بها من قوة يستند إلى تلك الحماية. لهذه الاعتبارات رأت الوزارة أنه قد أصبح من الضروري معالجة هذه الحالة ولقد كان من الميسور علاجها عن طريق الحماية الجمركية بفرض رسوم جمركية عالية على الآلات الحديثة إلا أن هذه الوسيلة لم تعد تلائم الاتجاه الدولي الحديث وهو إطلاق حرية التجارة الدولية بقدر المستطاع. لذلك رؤى الالتجاء إلى الطرق الفنية الحديثة التي تكفل للصناعة القدرة الذاتية بدلا من استنادها إلى حماية جمركية مؤقتة. وبالرجوع إلى الأنظمة المعمول بها في البلاد الأجنبية بشأن استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعة تبين أنها تشترط لإمكان استيراد الآلات القديمة والمستعملة الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة. وهي تقوم بفحص كل طلب من طلبات استيراد الآلات المستعملة والقديمة على حدة وتختلف الشروط التي تتبعها هذه الدول للترخيص باستيرادها. ففي بعض الدول لا يمنح الترخيص إلا إذا كانت الآلة أو العدة المرغوب استيرادها خالية من العيوب وصالحة للاستعمال (تركيا - هولندا - اليونان - السويد). وفي بعض الدول يشترط أن يكون المستورد للآلة هو صاحب المصنع ولا يمنح الترخيص للتاجر والوسطاء (تركيا - بلجيكا). ويشترط في انجلترا أن يفحص عمر الآلة وحالتها ونظامها ويؤخذ كل ذلك في الاعتبار لمنح الترخيص أو رفضه. وقد رؤى أنه من الأوفق تنظيم استيراد الآلات القديمة بقواعد ثابتة منفصلة عن الأحكام العامة المنظمة للاستيراد التي تستهدف للتغيير بين آن وآخر وفق الظروف الاقتصادية. لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون يحقق هذه الأغراض فنصت المادة الأولى منه على تحريم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات إلا بعد الحصول على ترخيص إلا إذا ثبت للمصلحة صلاحية الآلات المستوردة سواء من ناحية نوع الإنتاج أو كميته أو تكاليفه ونتيجة ذلك منع استيراد الآلات القديمة أو المستعملة في كل حالة يتضح فيها أن هناك آلات حديثة أوفر منها وأقل كمية. والمقصود بعبارة العدد والآلات القديمة "العدد والآلات التي لم تستعمل ويكون قد مضى على صنعها مدة استحدثت خلالها عدد أو آلات أوفر منها إنتاجاً وأقل كلفة كما دخل في مدلولها أيضاً الآلات المستعملة حتى ولو جددت. ولا تنطبق أحكام القانون المقترح إلا على العدد والآلات التي تستخدم في الصناعة كما هو ظاهر من نص المادة الأولى من القانون أما العدد والآلات التي تستخدم لأغراض أخرى كالزراعة والري مثلاً فلا تخضع لأي قيد أو شرط عند استيرادها كما لا تسري أحكامه إلا بالنسبة للصناعات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرار، والغرض من ذلك ترك ميدان الصناعة حراً تشجيعاً للاشتغال بها أما الصناعات التي بلغت شيئاً يذكر من التقدم والنجاح فلا مندوحة على المحافظة على مستواها والسير بها إلى حد الكمال بالوسائل التي رسمها هذا المشروع. وقد نص ألا يعمل بهذه القرارات إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من نشرها حتى يكون لدى أصحاب الشأن الوقت الكافي لاستيراد العدد أو الآلات التي يكونوا قد تعاقدوا على شرائها عند صدور القرار. ولكفالة حقوق أصحاب الصناعات نصت المادة الثالثة على إمكان التظلم من قرار رفض الترخيص إلى لجنة تشكل لهذا الغرض برياسة وكيل وزارة التجارة والصناعة ويمثل فيها أصحاب الصناعات والمتجرون في الآلات مع جواز ضم عضوين احتياطيين من الخبراء المختصين إلى اللجنة يختار المتظلم أحدهما ويختار الثاني مصلحة الصناعة ويكون قرار اللجنة نهائياً. وقد تضمن المشروع فرض عقوبة على مخالفة أحكامه فنصت المادة الخامسة منه على تخويل وزير التجارة والصناعة حق إصدار قرار مسبب بمنع تشغيل الآلة المستوردة إذ تبين لمصلحة الصناعة بعد تركيب الآلة ومعايناتها أن مواصفاتها تختلف عن المواصفات التي صدر الترخيص على أساسها وبذلك يمكن الضرب على أيدي سيء النية الذين قد يعمدون إلى الاتفاق مع أحد المصانع ويقدمون مواصفات وهمية يصدر الترخيص بناء عليها ثم يتضح عند معاينة الآلة اختلاف هذه المواصفات عن المواصفات المعتمدة من مصلحة الصناعة. ونظراً لأن القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة بمنع تشغيل الآلة المستوردة للأسباب المذكورة هو قرار إداري وبالتالي يجوز للمستورد الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والقوانين المعدلة له فقد رؤى عدم النص في المشروع على جواز الطعن في هذا القرار اكتفاء بأحكام القانون المذكور. أما استيراد الآلات القديمة بدون ترخيص أو استيرادها بوصف أنها جديدة فقد تعرضت له المادة السادسة من المشروع بأن نصت على اعتبار هذه الآلات المستوردة بضائع مهربة وتسري في هذه الحالة العقوبات المقررة في المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية. وخولت المادة السابعة من المشروع وزير التجارة والصناعة إصدار قرارات تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق القانون وعلى الأخص ما تعلق منها بالأوضاع والشروط المتعلقة بطلب الترخيص وما يشفع من مواصفات وكذلك رسوم التظلم وتنظيم العلاقة بين مصلحة الجمارك ومصلحة الصناعة بوصفها الجهة المنوط بها مراقبة التنفيذ. وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : لا يجوز استيراد العدد أو الآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة الصناعة، ولا يعمل بهذه القرارات إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وفيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر قديمة كل عدة أو آلة لم يسبق استعمالها إذا استحدثت آلات أو عدد أوفر منها إنتاجاً أو أقل كلفة. ويقدم طلب الترخيص إلى المصلحة المذكورة طبقاً للأوضاع والشروط التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره. وتصدر المصلحة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه وعليها أن تعلن الطالب بقرارها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (2) : يجب أن يقدم إلى مصلحة الصناعة عن كل رسالة عدد أو آلات جديدة شهادة من المصنع الذي صنعت فيه تدل على عدم سبق استعمالها.
المادة (3) : إذا رفضت مصلحة الصناعة منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى جاز لطالب الترخيص أن يتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى مصلحة الصناعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وبالرسم الذي يعينه وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره. ولا يجوز أن يزيد هذا الرسم على عشرة جنيهات للرسالة الواحدة ويرد الرسم للمتظلم إذا صدر قرار اللجنة في صالحه.
المادة (4) : تشكل لجنة التظلم على الوجه الآتي: وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيساً عضو يختاره المتظلم، من قائمة خاصة تشتمل على عشرة من أصحاب الصناعات من بين أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية يعينون سنوياً. عضو تختاره مصلحة الصناعة، بقرار من وزير التجارة والصناعة. وللمتظلم أن يطلب ضم أحد الخبراء المختصين إلى عضوية اللجنة وفي هذه الحالة يكون لمصلحة الصناعة الحق في ضم خبير من جانبها. وتصدر اللجنة قرارها في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكون قرارها في ذلك نهائياً. ويجوز للجنة في حالة عدم وجود خبراء من أعضائها أن تستأنس بآراء الخبراء المختصين.
المادة (5) : إذا تبين لمصلحة الصناعة عند تركيب ومعاينة الآلة المستوردة أن مواصفاتها تختلف عن المواصفات التي صدر الترخيص على أساسها جاز لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قراراً مسبباً بمنع تشغيل الآلة.
المادة (6) : الآلات القديمة أو المستعملة المستوردة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى تعتبر مهربة وتطبق عليها أحكام الباب السابع من اللائحة الجمركية.
المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن