بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1954 بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 في بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 568 لسنة 1954 ...
تنص الفقرة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1954 بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة على حظر استيراد العدد و الآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الصناعة وقد أوضحت الفقرة الثانية من هذه المادة المقصود بعبارة العدد والآلات القديمة فنصت على أنه تعتبر قديمة كل عدة أو آلة لم يسبق استعمالها اذا استحدثت آلات أو عدد أوفر منها انتاجا أو أقل كلفة . وقد ظهر عند التطبيق العملى للقانون أنه من المتعذر فنيا تحديد صفة الآلات القديمة إذ يقتضى ذلك إيجاد هيئة فنية تكون على معرفة مستمرة بالتطورات الحديثة فى صناعة العدد والآلات فى البلاد المختلفة وقادرة على أن تصدر رأيا سليما فيما إذا كانت الآلات و العدد المستوردة من طراز قديم أو جديد ولما كانت البلاد فى بدء نهضتها الصناعية فقد اقتضى الأمر تشجيعا لانهاض التصنيع فى البلاد قصر حظر الاستيراد على العدد و الآلات المستعملة وحدها دون الآلات القديمة . وتحقيقا لهذا الغرض رؤى تعديل المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1954 بحذف كلمة ( القديمة ) الواردة فى الفقرة الأولي من المادة الأولي و الغاء الفقرة الثانية التى تعرف العدد والآلات القديمة كما رؤى حذف كلمة ( القديمة ) الواردة بالمادة السادسة و تعديل عنوان القانون بما يتفق مع هذا الحذف .
وتتشرف وزارة التجارة و الصناعة بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه و استصداره .
تحريرا فى 17 أكتوبر سنة 1954 .
وزير التجارة و الصناعة .
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1) و(6) من القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- لا يجوز استيراد العدد أو الآلات المستعملة لاستخدامها في الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة الصناعة. ولا يعمل بهذه القرارات إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويقدم طلب الترخيص إلى المصلحة المذكورة طبقا للأوضاع والشروط التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره.
وتصدر المصلحة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه وعليها أن تعلن الطالب بقرارها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب".
"مادة 6- الآلات المستعملة المستوردة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى تعتبر مهربة وتطبق عليها أحكام الباب السابع من اللائحة الجمركية".
المادة (2) : تحذف كلمتا "أو القديمة" الواردتان في عنوان القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية