بشأن سريان أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم المصري على الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة تشجيعها بالإقليم المصري,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1499 لسنة 1958 بتخويل وزير الصناعة المركزي بعض الاختصاصات الواردة في القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه,
وعلى المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 7/ 8/ 1952 وتعديلاته الخاص بتنظيم الصناعة في الإقليم السوري,
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه على الإقليم السوري.
المادة (2) : تحذف عبارة "المصرية" الواردة في المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (3) : تعدل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 على الوجه الآتي:
"يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية".
المادة (4) : تبقى الغرف الصناعية وصندوق تنشيط صناعة الخيوط والمنسوجات القطنية في الإقليم الشمالي قائمة وتستمر في ممارسة الاختصاصات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة