بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 273 لسنة 1960
أوجبت المادة 11 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على القائمين بالعمل في النشاط المتعلق بتجارة وتوزيع الأدوية لدى الأفراد والهيئات التي يستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أعمالهم لمدة غير محددة وذلك إلى أن يبت في أمرهم بالتعيين أو بالاستغناء عنهم.
وعالجت المادة 14 من القانون وضع الموظفين القائمين بالعمل في النشاط المذكور ففوض السيد وزير التموين في تشكيل لجنة تكون مهمتها اختيار وتحديد مرتبات الموظفين اللازمين للعمل في المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية من بين الموظفين القائمين فعلا بالعمل لدى الأفراد والمؤسسات المستولى عليها بموجب أحكام هذا القانون على ألا يتقيد هذا الاختيار بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة.
وقد حددت المادة 19 مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون يتعين على اللجنة المذكورة خلالها أن تنتهي من مهمتها في اختيار هؤلاء الموظفين وتحديد مرتباتهم.
وتنفيذا لهذا الحكم أصدر السيد وزير التموين في 23 من أغسطس سنة 1960 قرارا بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها.
ونظرا لأنه لم يتيسر للجنة الانتهاء من مهمتها في اختيار وتحديد مرتبات الموظفين المشار إليهم خلال مدة الثلاثة أشهر وذلك لأسباب عديدة منها تفرق المخازن المستولى عليها والتي يعمل فيها الموظفون في أنحاء الإقليم المصري فضلا عن اضطراب أوضاعهم الوظيفية في تلك المخازن قبل الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا كانت الحاجة تدعو - طبقا لما تقدم - إلى مد أجل المدة التي حددتها المادة 14 لانتهاء اللجنة من مهمتها وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة أوضاع الموظفين المذكورين وتقييم مؤهلاتهم وكفاءتهم وتحديد عناصر الاختيار من بينهم للعمل في المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية - وهي مهمة تستلزم فسحة من الوقت ليتسنى للجنة أداء مهمتها على النحو الذي يحقق الصالح العام.
لذلك فقد أعدت وزارة التموين مشروع القانون المرافق بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 المشار إليها تعديلا بمد الأجل المنصوص عليه فيها بحيث يكون هذا الأجل سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 بدلا من ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة الثانية من مشروع القانون المقترح على السيد الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة التموين بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية, النص الآتي:
"واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل بالنشاط المذكور الذين يتم اختيارهم و تحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين و ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة