بشأن إنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التي تم الاستيلاء عليها بمقتضى القانون رقم 212 لسنة 1960.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال باختصاص اللجان المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 212 لسنة 1960 تنشأ لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه.
المادة (2) : تشكل هذه اللجان على الوجه الآتي:
(1) أحد رؤساء المحاكم الابتدائية رئيسا.
(2) قاض يختاره وزير العدل.
(3) خبير حسابي من مكتب الخبراء بوزارة العدل.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية, وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (3) : تتسلم لجان التصفية التعويضات المستحقة لمخازن الأدوية لدى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية كما تتسلم كافة المستندات والدفاتر الخاصة بها من وزارة التموين وتقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لها.
كما تتولى لجان التصفية تحقيق الديون المستحقة على مخازن الأدوية وتصفيتها وتوزيع الباقي على الدائنين مع إعطاء الأولوية لديون مصلحة الضرائب والهيئات الحكومية ومستحقات العمال ثم يوزع المتبقي بين الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن كل بنسبة دينه، ويصرف ما قد يتبقى لصاحب المخزن فورا.
المادة (4) : يجب على كل صاحب مخزن في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم للجنة المختصة تقريرا عن مركزه المالي الخاص بمخزن الأدوية في تاريخ الاستيلاء عليه وبيانا بما له من حقوق وما عليه من التزامات قبل الغير المتعلقة بنشاط المخزن.
المادة (5) : يكون لكل من الدائنين المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحق في التقدم للجنة التصفية المختصة ببيان بالديون المستحقة له قبل مخازن الأدوية ولا يلتفت إلى أي دين يتقدم به صاحبه بعد هذا الميعاد.
المادة (6) : على لجان التصفية إخطار الصيدليات والمدينين لمخازن الأدوية بخطاب مسجل بعلم وصول بما ورد في إقرار صاحب المخزن، وعلى هؤلاء أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ استلامهم للإخطار بتقرير ما في ذمتهم إلى اللجنة عن ديونهم الخاصة بمخازن الأدوية وإلا اعتبر إقرار صاحب المخزن صحيحا.
المادة (7) : تلغى بحكم القانون جميع احتجاجات عدم الدفع وكذلك الحجوزات التحفظية والتنفيذية الموقعة تحت يد الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو وزارة التموين على مخازن الأدوية المستولى عليها فيما عدا ما يختص منها بالإخطارات والحجوزات المتعلقة بمصلحة الضرائب ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئات الحكومية.
المادة (8) : على وزيري التموين والعدل بالإقليم المصري تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير العدل أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة