بشأن تأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يؤجل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 17/10/1960 الوفاء بالديون المستحقة في ذلك اليوم على المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية الذين تم الاستيلاء لديهم طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 للأشخاص الذين لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ويؤجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الوفاء بديون هؤلاء الأشخاص على المستولى لديهم سالفي الذكر والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 18/10/1960 ويسري حكم الفقرة السابقة على ديون المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية قبل أصحاب الصيدليات ومعامل الأدوية.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تنفيذي بسبب الديون المشار إليها في الفقرتين السابقتين قبل انقضاء المهلة الممنوحة للأداء.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة