تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1957 في 26 فبراير سنة 1953 صدر القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله متضمنا قواعد جديدة عالجت بها الوزارة عيوب القانون السابق رقم 48 لسنة 1932. ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من جواز تعويض أصحاب أكل النهر الذي مضى على وجوده أكثر من خمس سنوات دون أن يعوضوا تعويضا كاملا بالبلد الحادث به الأكل أو البلدين المجاورين له بسبب عدم حدوث طرح أو عدم كفايته في هذه البلاد الثلاث من بلاد أخرى يختارها صاحب الأكل أيا كان موقعها. وكان الداعي لأن يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1953 هذه القاعدة الجديدة إن طرح النهر وقت صدوره بلغ 27377 فدانا وإن أكل النهر في ذلك الوقت بلغ 26878 فدانا أي أن مقدار الأكل كان يقل عن مقدار الطرح في أنحاء الجمهورية مما جعل المشرع في المادة التاسعة من القانون يطلق حق التعويض من الطرح الفائض في أي بلد يختارها صاحب الأكل سواء بالضفة ذاتها أو بالضفة المقابلة إذا مضت مدة الخمس سنوات من غير تعويض في جهته على النحو السابق ذكره. إلا أنه تبين للوزارة من تطبيق هذا القانون إن بعض الماليين أو كبار الملاك أو المستغلين للظروف أخذوا في شراء أكل النهر بثمن بخس من صغار الملاك أو من يعجز من الملاك عن استلام الطرح في بلاد نائية الأمر الذي انتفت معه الفائدة التي كان يهدف إليها المشرع من مساعدة أصحاب الأكل خصوصا صغار الملاك منهم وتعويضهم عنه - كما أخذ الأهالي الزارعون لهذا الطرح من جانب آخر يضجون بالشكوى من تسليم الطرح الذي يضعون يدهم عليه إلى أصحاب هذا الأكل البعيد موقعه. لذلك رأت الحكومة علاجا لهذه الحالة أن تعدل المادة التاسعة المذكورة تعديلا من مقتضاه قصر التعويض على الطرح الذي يظهر محل الأكل وصدر في هذا الشأن القرار بقانون رقم 63 لسنة 1957. وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد إعداد قانون جديد يرسي قواعد أكل النهر وطرحه على أسس جديدة - وتحقيقا لذلك أعدت مشروع القانون المرافق وهو يتضمن اتجاهين جديدين. أولا- خاص بإلغاء توزيع للطرح وتحويل العملية إلى شراء حق تعويض الأكل وبيع الطرح إذ نص المشروع على أن الحكومة تشتري حق تعويض الأكل بخمسين مثلا للضريبة وتبيع الطرح بالمزاد العلني وبذلك يمكن تلافي استغلال مالكي الأكل لصغار الزراع. ثانيا- خاص بعلاج الحالات التي تم فيها التوزيع الابتدائي على مالكي الأكل دون أن يعتمد هذا التوزيع بقرار من وزير المالية والاقتصاد طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 73 لسنة 1953. وقد روعي في علاجها التفرقة بين من تملكوا الأكل بطريق الشراء بعد العمل بالقانون المذكور وبين من اشتروه قبل العمل بهذا القانون إذ لوحظ أن استغلال صغار الملاك لم يبدأ إلا بعد صدور القانون المذكور. وحول هذين الاتجاهين تدور معظم مواد المشروع: فالمواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة - تكاد تكون مطابقة للمواد المقابلة لها في القانون رقم 73 لسنة 1953 فيما عدا بعض تعديلات طفيفة وهي تنص على أن الطرح من الأملاك الخاصة للدولة وتبين كيفية حصره في كل عام وتخصيصه للمنفعة العامة وكيفية تحديد زمام البلد فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون. وتنص المادة الخامسة على أنه فيما عدا الطرح الذي يخصص للمنفعة العامة والطرح الذي يخصص للتوزيع المنصوص عليهما في المادتين الثالثة والثانية عشر يباع الطرح إذا أصبح ثابتا أو مضت عليه سنتان لصغار المزارعين وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين فيه الإجراءات والشروط الخاصة ببيع الطرح. كما نصت المادة السادسة على إنشاء صندوق خاص ببيع الطرح وشراء حق تعويض الأكل تمسك له سجلات ترصد له بها جميع بيانات البيع والشراء ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة التي تشرف عليه وبيان اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة. ونصت المادة السابعة على أن يشترى الصندوق في حدود المبالغ المحصلة من بين طرح النهر حق تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحياض الواقع بها أكل النهر فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشراء فيحسب خمسين مثلا للضريبة المقررة على أقرب الحياض إليها ويكون تقدير الضريبة في الحالتين بحسب فئاتها المقررة وقت الشراء - وإذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بعقد مسجل فيكون الثمن الذي يؤديه الصندوق معادلا لثمن الشراء الحقيقي سواء أكان أقل أو أكثر من الثمن الثابت بالعقد والمصروفات القانونية بشرط ألا يجاوز الثمن والمصروفات خمسين مثلا للضريبة ويكون تحديد الثمن والمصروفات القانونية منوطا باللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشر. وأوجبت المادة الثامنة أنه على كل صاحب أكل نهر يرغب في بيع حق تعويضه أن يتقدم إلى المديرية الكائن بدائرتها الأكل في خلال شهر يناير من كل سنة بطلب على أنموذج يحصل عليه من المديرية أو المركز أو الصراف يبين فيه مقدار الأكل ومقدار ما يملكه من أطيان زراعية في أنحاء الجمهورية والضريبة السنوية التي يدفعها عن الأطيان المملوكة له والضريبة السنوية المقررة لكل حوض من الحياض التي حصل فيها الأكل وذلك لأن تسوية عملية الأكل والطرح تتم في شهر أكتوبر من كل سنة ويتبين منها مقدار الأكل في كل تكليف بعد تنفيذه المكلفات في الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر من نفس السنة. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن لأصحاب طلبات التعويض السابق تقديمها قبل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1957 - ولم يتم تعويضهم أن يقدموا طلبات وفقاً لأحكام هذه المادة على أن ينسحب تاريخها إلى تاريخ تقديم طلبات التعويض الأولى حتى لا يضار أصحاب الأكل - وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الصندوق بشراء حق تعويض الأكل الذي تم حصره وقدمت طلبات لبيعه خلال السنة التالية لتقديم هذه الطلبات على الأكثر في حدود حصيلة الصندوق بالشراء فإذا لم تكف موارد الصندوق لاستيعاب جميع الطلبات فتكون الأولوية في الشراء بحسب أسبقية الطلبات وعند التزاحم بين مقدمي الطلبات في تاريخ واحد تكون الأولوية لمن يدفع ضريبة عن مجموع أطيانه الزراعية أقل من الأخرى وعند التساوي تكون الأولوية بطريق الاقتراع. وحددت المادة العاشرة العقوبات التي توقع على كل ممول يضمن إقراره ببيانات غير صحيحة قد يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام القانون ويصدر القرار بذلك من مجلس إدارة الصندوق. ونصت المادة الحادية عشرة على تحصيل المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون للمبالغ المطلوب استردادها امتياز على أموال المدين. أما المادة الثانية عشرة فقد نصت في فقرتها الأولى على بيع الطرح الذي لم يتم توزيعه توزيعا ابتدائيا وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953. أما الطرح الذي تم توزيعه توزيعا ابتدائيا وكان مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 وصالحا للاعتماد دون أن يتم اعتماده بقرار من وزير المالية والاقتصاد طبقا للمادة العاشرة منه فقد تناولته باقي فقرات هذه المادة وهي تفرق بين حالتين: الأولى: حالة توزيع على مستحقيه الأصليين أو على من انتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 بأية طريقة من طرق نقل الملكية أو على من آلت إليهم ملكيته بعد صدور هذا القانون بغير طريق الشراء وذلك طبقا لما يبين من المستندات التي قدمت منه إلى مصلحة الأموال المقررة والتي على أساسها تم التوزيع الابتدائي. وهؤلاء جميعا أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وزير المالية والاقتصاد إصدار قرار اعتماد التوزيع الذي تم لهم في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وهذا القرار يكون حكمه حكم القرار المنصوص في المادة العاشرة من القانون رقم 73 لسنة 1953 وإلا اعتبر التوزيع نافذا بمضي هذه المدة. وقد اختص المشروع هؤلاء الأشخاص بهذا الحكم نظرا إلى ملكيتهم للأكل لم تكن نتيجة لاستغلال غيرهم من صغار الزراع إذ هم إما مستحقين أصيلين أو مالكين للأكل بغير طريق الشراء أو مالكين له بالشراء قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 أي قبل البدء في استغلال حاجة صغار الملاك وعدم قدرتهم على التعويض في جهات نائية وفقا للمادة التاسعة من القانون المذكور وغني عن البيان أن العبرة هي بصفة من وزع عليهم الطرح وقت التوزيع الابتدائي فإذا كانوا يدخلون في إحدى الفئات المنصوص عليها في هذه الفقرة أفادوا من حكمها حتى ولو تصرفوا في الطرح الموزع عليهم بعد ذلك. أما إذا كان التوزيع المشار إليه قبلا قد تم بطريق الوكالة وجب عرضه على اللجنة المنصوص عليها بعد بهذه المادة للتحقق مما إذا كان يخفي تصرفا وفي هذه الحالة تجرى عليه أحكام هذه المادة. والثانية: حالة توزيع الطرح على من آل إليه حق التعويض عن الأكل بطريق الشراء بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 وهذه الحالة التي قد تكون مشوبة ولذلك نصت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على إحالة الأمر إلى لجنة مشكلة برئاسة مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن فإذا تبين للجنة من فحص عقود شراء الأكل جدية الشراء وكان ثمن الشراء الحقيقي معادلا على الأقل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحوض الواقع به الأكل أصدر الوزير قرار باعتماد التوزيع الابتدائي خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة المذكورة. بشرط أن يكون التوزيع مطابقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 وإذا تبين للجنة أن ثمن الشراء أقل من خمسين مثلا للضريبة فإن الاستغلال يكون في هذه الحالة واضحا ويتعين لذلك إلزام المشتري بأداء الفرق للصندوق في خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة وإلا ألغي التوزيع وسرت على الطرح أحكام البيع الواردة في القانون واعتبر طلب التعويض المقدم منه بمثابة طلب للبيع يرجع تاريخه إلى وقت تقديمه. ولكي تكفل الحكومة حقوق أصحاب الأكل الأصيلين فقد قضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيام الصندوق بتسليم الفرق المؤدى من المشتري إلى أصحاب الأكل الأصيلين وقت العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1953. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن الطرح المبيع يكون خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق. وبينت المادة الرابعة عشرة تاريخ رفع الضريبة على الأكل وربطها على الطرح. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : كل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة. ويكون تخصيصه للمنفعة العامة واعتماد توزيعه وبيعه وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : يحضر وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح النهر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما. ويعلن في الجريدة الرسمية عن تاريخ البدء في عملية المساحة ويلصق إعلان بذلك في كل قرية أو بلدة قبل بدء العملية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموارد أو اللازم لمشروع عام لمنفعة هذه المراسي أو الموارد أو المشروع العام. وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز بيع هذا الطرح طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يشمل زمام القرية أو البلدة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر بحسب طبيعته وبين حدي الزمام المرسومين بخرائط المساحة وخطين عموديين يبدآن من نهاية حدي الزمام من جهة المياه وينتهيان إلى محور النهر.
المادة (5) : فيما عدا الطرح المشار إليه في المادتين 3 و12 يجوز بيع طرح النهر إذا أصبح ثابتا أو مضت عليه سنتان ويتم البيع لصغار المزارعين وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق لبيع طرح النهر وشراء حق التعويض في الأكل وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (7) : يشتري الصندوق في حدود المبالغ المحصلة من بيع طرح النهر حق تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحياض الواقع بها أكل النهر، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشراء فيحسب خمسين مثلا للضريبة المقررة على أقرب الحياض إليها، ويكون تقدير الضريبة في الحالتين بحسب فئاتها المقررة وقت الشراء. وإذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بعقد مسجل فيكون الثمن الذي يؤديه الصندوق معادلا لثمن الشراء الحقيقي والمصروفات القانونية حسبما تقدره اللجنة المشار إليها بالمادة (12) بشرط ألا يجاوز الثمن والمصروفات خمسين مثلا للضريبة.
المادة (8) : لكل صاحب أكل نهر يرغب في بيع حق تعويضه أن يتقدم للمديرية الكائن بدائرتها الأكل في خلال شهر يناير من كل سنة بطلب على أنموذج يحصل عليه من المديرية أو المركز أو الصراف مبينا به مقدار الأكل ومقدار ما يملكه من أطيان زراعية في أنحاء الجمهورية والضريبة السنوية التي يدفعها عن الأطيان المملوكة له والضريبة السنوية المقررة لكل حوض من الحياض التي حصل فيها الأكل. ولأصحاب طلبات التعويض السابق تقديمها قبل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1957 ولم يتم تعويضهم أن يقدموا طلبات وفقاً لأحكام هذه المادة على أن ينسحب تاريخها إلى تاريخ تقديم طلبات التعويض. ويحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الشروط والأوضاع التي ينبغي مراعاتها في تقديم هذه الطلبات على النماذج المذكورة.
المادة (9) : يقوم الصندوق بشراء حق تعويض الأكل المبين بالطلبات المقدمة خلال السنة التالية لتقديمها في حدود حصيلة الصندوق. فإذا لم تكف موارد الصندوق لاستيعاب جميع الطلبات فتكون الأولوية في الشراء بحسب أسبقية الطلبات وعند التزاحم بين مقدمي الطلبات في تاريخ واحد تكون الأولوية لمن يدفع ضريبة عن مجموع أطيانه الزراعية أقل من الآخرين وعند التساوي تكون الأولوية بطريق الاقتراع.
المادة (10) : كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه في المادة الثامنة بيانات غير صحيحة قد يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان الشراء قد تم فعلا اعتبر عقد الشراء باطلا قانونا وألزم الطالب برد المبالغ التي يكون قد استلمها دون وجه حق مضافا إليها ما يعادل خمسة أمثال ضريبة الأطيان التي أكلها النهر. ويصدر القرار بذلك من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (11) : تحصل المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري، ويكون للمبالغ المطلوب استردادها امتياز على أموال المدين.
المادة (12) : طرح النهر الذي لم يوزع - توزيعا ابتدائيا - حتى تاريخ العمل بهذا القانون يباع طبقاً لأحكامه. فإذا كان الطرح قد تم توزيعه توزيعا ابتدائيا وكان مطابقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 وصالحاً للاعتماد ولم يتم اعتماده بقرار من وزير المالية والاقتصاد فيتعين صدور قرار وزير المالية والاقتصاد باعتماده خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين أو على من انتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 أو على من آلت إليهم هذه الملكية بعد صدور هذا القانون بغير طريق الشراء وإلا اعتبر التوزيع نافذا بمضي هذه المدة. ومع ذلك فإذا كان التوزيع قد تم بطريق الوكالة وجب عرضه على اللجنة المنصوص عليها بالفقرة التالية للتحقق مما إذا كان يخفي تصرفا وفي هذه الحالة تجرى عليه أحكام هذه المادة. فإذا كان الطرح قد وزع توزيعا ابتدائيا على من آل إليه حق التعويض في الأكل بطريق الشراء بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 أحيل الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والاقتصاد برئاسة مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد وعضوية مندوبين عن مصالح الأموال المقررة والشهر العقاري والمساحة وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. وتقوم هذه اللجنة بفحص عقود شراء حق التعويض في الأكل فإذا تحقق لها جدية الشراء وكان الثمن الحقيقي معادلا على الأقل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحوض الواقع به الأكل يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا باعتماد التوزيع الابتدائي الذي تم لصالح مشتري الحق المذكور خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة المذكورة متى كان التوزيع مطابقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953. وإذا كان ثمن شراء حق التعويض في الأكل أقل من خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحوض ألزم المشتري أداء الفرق للصندوق خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة المذكورة وإلا ألغي التوزيع وسرت على الطرح أحكام البيع الواردة في هذا القانون واعتبر الطلب المقدم عن التعويض بمثابة طلب للبيع. وعلى الصندوق تسليم الفرق المؤدى لصاحب الأكل الأصلي وقت العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953.
المادة (13) : يكون الطرح المبيع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.
المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها النهر ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ حدوثه وتربط على الطرح الذي يباع الضريبة العامة لحوضه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمه إلى المشترين، فإن لم يكن داخلا في حوض ربطت عليه ضريبة أقرب الحياض إليه.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 73 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له والمادة 19 مكرراً من القانون رقم 114 لسنة 1946 وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ويصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن