تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله؛ وعلى المادة 921 من القانون المدني؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1953 أشارت المادة 121 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 إلى أن الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها تعني بذلك القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله. على أن تنفيذ هذا القانون قد أسفر عن بعض أوضاع لا تحقق العدالة. فضلا عن عيوب في صياغة بعض نصوصه. من ذلك ما تقضي به المادتان 8، 11 من أن الطرح الذي مضى على تكوينه أكثر من خمس سنوات لا يعوض منه الأكل المستجد. بل يكون للحكومة حق عرضه للبيع طبقا لشروط بيع الأملاك الخاصة للدولة. وهذا الوضع غير عادل لأن النهر في تحول مستمر يترتب عليه أكل وطرح مستمران. وتقضى العدالة بأن يعوض الأكل من الطرح الموجود أية كانت المدة التي مضت على ظهوره وخاصة أن الطرح المستجد قد لا تتوافر فيه شروط التوزيع وفقا للقانون فيحرم أصحاب الأكل سنين عدة من التعويض رغم وجود طرح ثابت تقوم الحكومة ببيعه، إذ تنص المادة 5 على أن الطرح الذي يحدث بدائرة مدينة مقررة فيها عوائد على المباني يحرم منه أصحاب الأكل في هذه المدينة ويبقى من أملاك الدولة لتعرضه للبيع وفقا للمادة 11. ويحدث كثيرا أن تنشئ وزارة الأشغال العمومية أعمالا صناعية لصيانة المجرى مما يحول جريان المياه فيحدث الأكل باستمرار في إحدى الضفتين. والطرح باستمرار في الضفة الأخرى. ويترتب على ذلك أن يظل الملاك في الضفة الأولى مدة طويلة بدون تعويض رغم وجود طرح فائض الضفة الأخرى. كما أظهر العمل بالمادة 6 أن محور النهر المرسوم على خرائط المساحة، التي مضى عليها عشرات السنين - يمر في كثير من الحالات مرورا وهميا بأرض واقعة على إحدى ضفتي النهر- ولو طبق النص كما هو لأصبح المجرى بأكمله بما يشتمل عليه من جزائر في وسطها تابعا لنواحي ضفة واحدة. فضلا عن حرمان بعض البلاد المتصلة بالطرح الحادث من وصول زمامها إلى حافة المياه. وقد اضطرت مصلحة الأموال المقررة إلى أن تكتب لوزارة المالية باستحالة تنفيذ هذه المادة - ووافق قسم قضايا المالية على عدم تنفيذها إلى أن يتم تعديلها. كما أن عبارة خطين عموديين يبدآن من نهاية حدي الزمام من جهة الجسر مؤديه إلى أن هذين العمودين يخترقان حدود أراضي ساحلية مملوكة للأفراد مما يسبب مشاكل بين الأهالي أما لو عدل النص لتكون إقامة العمودين من نهاية حدي الزمام عند حافة المياه فالحد حينئذ لا يخترق ألا طرحا حادثا. وفيما يتعلق بالمادة 14 التي تنص على رفع الضرائب عن الأكل من تاريخ حدوثه وربط الضرائب على الطرح من تاريخ تسليمه لصاحب الشأن، قد أثبت العمل أن التحديد غير سليم - فتاريخ الأكل غير معروف لأنه يحدث خلال شهور الفيضان ومن ناحية أخرى فإن أصحاب الأراضي التي أكلها قهر يحرمون من الانتفاع بزراعتها في السنة الزراعية التالية للفيضان - وأما الطرح فإن تسليمه يكون خلال السنة ويتم اعتماده قبل الفيضان أو بعده فلا يستفيد متسلموه شيئا عنه في هذه السنة. وقد جرى العمل رغم النص الحالي على أن يكون كل من الرفع والربط ابتداء من أول السنة التالية لحدوثه. لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون ليحل محل القانون رقم 48 لسنة 1932 سالف الذكر. وفيما يلي أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع: نصت المادة الرابعة من المشروع على أن الطرح الذي يظهر في دائرة مدينة مقرر فيها عوائد على المباني يوزع على أصحاب الأكل في المدينة نفسها ولو كان ظهوره في غير موضع الأكل. واستبدلت في المادة السادسة عبارة "محور النهر بحسب طبيعته بعبارة محور النهر المبين بخرائط المساحة واستبدلت عبارة من جهة المياه بعبارة من جهة النهر وأضيفت عبارة وبين حدي الزمام المرسومين بخرائط المساحة إلى التحديد الوارد لتكون حدود الزمام كاملة. وحذفت من المادة الثامنة عبارة بشرط ألا يكون قد مضى على تكوين الطرح أكثر من خمس سنوات. وأضيفت إلى المادة 9 فقرة تقضي بأن أصحاب أكل النهر في إحدى الضفتين الذين يستمرون خمس سنوات دون أن يعوضوا تعويضا كاملا لعدم وجود طرح أو عدم كفايته ويجوز تعويضهم من الطرح الفائض بالبلد الذي يختاره صاحب الأكل سواء كانت بالضفة ذاتها أو بالضفة المقابلة بعد تعويض أصحاب أكل النهر بهذا البلد وبالناحيتين المجاورتين لها طبقا لما نص عليه في المادة الخامسة - وذلك لتفادي النتائج غير المعادلة التي تنشأ عن أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة الأشغال العمومية بمجرى النهر. وحذفت من المادة العاشرة عبارة ويكون ذلك التوزيع نهائيا لا تجوز المعارضة فيه وجعلت المدة التي يلزم إصدار القرار خلالها سنة لما أبدته مصلحة الأموال المقررة من أن إجراءات المساحة والتوزيع تستغرق وقتا طويلا. والغي نص المادة الحادية عشرة واستبدل به نص يتضمن قواعد التعويض المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنافع العامة. وتعويض أصحاب الأكل الذين حرموا من حقهم في الطرح لاستيلاء الجهات الحكومية عليه لتخصيصه للمنافع العامة وذلك تفاديا للتوزيع ثم السير في إجراءات نزع الملكية. وعدلت صياغة المادة الثانية عشرة لمنع بيع الطرح الذي مضت عليه أكثر من خمس سنوات والذي كان من حق الحكومة وفقا للقانون الحالي أن تعرضه للبيع. ونصت المادة الرابعة عشرة على جعل الرفع والربط ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليم الطرح - وهو الوضع الصحيح الذي جرى عليه العمل بالاتفاق مع قسم قضايا المالية. ونصت المادة الخامسة عشرة على إلغاء القانون القائم. ورئي عدم إشراك وزير الأشغال العمومية في التنفيذ لأن الطرح لا يباع وقد كان إشراكه في القانون الحالي لاحتمال احتياج الوزارة للطرح في تهذيب مجرى النهر قبل بيعه (مادة 16). وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية برفعه إلى مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره. 27 يناير سنة 1953 وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : كل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة. ويكون توزيعه وفقا للشروط المبينة بهذا القانون.
المادة (2) : يحصر وزير المالية والاقتصاد كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح النهر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما. ويعلن في الجريدة الرسمية عن تاريخ البدء في عملية المساحة ويلصق إعلان بذلك في كل قرية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره تخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموارد لمنفعة هذه المراسي أو الموارد. وإذا أبطل المرسى أو الموارد أعتبر هذا الطرح كالطرح الحادث.
المادة (4) : الطرح الذي يظهر في دائرة مدينة مقرر فيها عوائد على المباني يقصر التوزيع منه على أصحاب أكل النهر بالمدينة ذاتها وإلا بقي من أملاك الدولة.
المادة (5) : فيما عدا الطرح المشار إليه بالمادتين الثالثة والرابعة يوزع كل طرح يظهر في زمام بلد أو مدينة على أصحاب أكل النهر في هذا الزمام بنسبة ما فقدوه. فإن لم يوجد أكل نهر في زمام البلد أو المدينة أو زادت مساحة الطرح على مساحة الكل يوزع الطرح أو الزائد منه بحسب الحالة على أصحاب أكل النهر في البلدين المجاورين وتكون الأولوية للملاك في البلد الواقع جهة ورود مياه النيل.
المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر بحسب طبيعته وبين حدي الزمام المرسومين بخرائط المساحة وخطين عموديين يبدأن من نهاية حدي الزمام من جهة المياه وينتهيان إلى محور النهر.
المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح النهر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليتين، ومع ذلك يجوز توزيع الطرح قبل مضي السنتين إذا رأت وزارة المالية والاقتصاد أنه أصبح ثابتا.
المادة (8) : يعوض أكل النهر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من الطرح السابق عليه.
المادة (9) : استثناء من الأحكام السابقة يخصص طرح النهر الذي يظهر في موقع أرض سبق أن أكلها النهر لتعويض صاحب هذه الأرض بقدر ما فقده. وإذا استمر أصحاب أكل النهر في احدي الضفتين خمس سنوات دون أن يعوضوا تعويضا كاملا لعدم حدوث طرح أو عدم كفايته جاز تعويضهم من الطرح الفائض بالبلد التي يختارها صاحب الأكل سواء كانت بالضفة ذاتها أو بالضفة المقابلة وذلك بعد إجراء التوزيع المنصوص عليه في المادة الخامسة. وتقدم طلبات التعويض من أصحاب أكل النهر المنوه عنهم بالفقرتين السابقتين في شهر يونيه من كل سنة. وإذا تعددت طلبات التعويض من طرح أحد البلاد عوض أصحابها من الطرح الفائض بنسبة ما فقدوه.
المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويصدر هذا القرار خلال السنة التالية للميعاد المبين بالمادة السابقة على الأكثر ويكون سندا وله قوة العقد الرسمي ويسجل بدون رسم ويؤشر به بعد تسجيله في تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن.
المادة (11) : إذا خصص للمنافع العامة طرح نهر كان مستحق التوزيع عوض أصحاب أكل النهر عما كانوا يستحقونه من ذلك الطرح وفقا لقواعد التعويض المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنافع العامة.
المادة (12) : طرح النهر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون وتكون الحكومة واضعة اليد عليه يوزع طبقا لأحكامه.
المادة (13) : يكون الطرح الموزع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دون أن يترتب علي ذلك أي حق في المطالبة بتعويض في مقابل هذه الحقوق.
المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها النهر ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ حدوثه. وتربط على الطرح الذي يوزع الضريبة العامة لحوضه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمه لأصحاب الشأن. فإن لم يكن داخلا في حوض ربطت عليه ضريبة أقرب الأحواض إليه.
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمقتضى قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله.
المادة (16) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن