بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 427 لسنة 1953
صدر القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله خلوا من أي تفيض في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به, ولما كان إصدار اللوائح التنفيذية لا يكون إلا بتفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في ذلك, فعد رؤى تعديل القانون سالف الذكر بإضافة مادة جديدة إليه تتضمن تفويض وزير المالية والاقتصاد في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمقتضى قرار منه.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص الآتي:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمقتضى قرار من وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية