بشأن إضافة مادة جديدة برقم 19 مكررا إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1948 و69 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله المعدل بالقانونين رقمي 427 لسنة 1953 و36 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 222 لسنة 1956
أفرد القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري - والمعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1948، 69 لسنة 1950 - بابه الثاني لبيان المحررات الواجب شهرها.
ومنذ أن أخذ المشرع المصري بنظام التسجيل، جرى العمل على قبول شهر المحررات التي تتضمن تصرفات في الحق في التعويض عن أكل النهر وكان يرجع في تحديد العين المأكولة إلى الخرائط والدفاتر القديمة - بيد أنه جد نظر ينادي بأن حق التعويض عن أكل النهر من الحقوق الشخصية التي لم ترد ضمن الحقوق التي أوجب القانون شهرها.
ولما كانت هذه الحقوق قد وردت على سبيل الحصر فلا سبيل إلى تسجيلها إلا عن طريق تعديل بالتشريع وذلك بإضافة هذا النوع من التصرفات إلى المحررات واجبة الشهر.
ولما كان النهر يأكل مساحات واسعة من الأرض ففي عام 1953 بلغ ما أكله 25257 فداناً وما طرحه 29382 فداناً وكان الأهلون قد درجوا منذ أمد مديد على التصرف في حقهم في التعويض عن أكل النهر فإن الصالح العام يقضي بوجوب شهر المحررات المتضمنة تصرفات في هذا الحق على غرار المحررات المتضمنة تصرفات في الحقوق العينية العقارية وذلك ابتغاء العمل على إيصاد الباب في سبيل العابثين - إذا ما حدثتهم أنفسهم بالعبث بتصرفاتهم كي يفوت عليهم غرضهم، ويرد عليهم سوء ما قصدوا من أجل ذلك رؤي - إضافة مادة جديدة بهذا المعنى إلى نهاية الباب الثاني الخاص بالمحررات الواجب شهرها.
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكرراً نصها:
"يعتبر الحق في التعويض عن أكل النهر - في تطبيق أحكام هذا القانون - في حكم الحقوق العينية العقارية".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين