بشأن تعديل المادة (10) من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 36 لسنة 1955
صدر القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله ونصت لمادة العاشرة منه على أنه:
"يودع الطرح بقرار من وزير المالية ويصدر هذا القرار خلال السنة التالية للميعاد المبين بالمادة السابقة في تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن ....الخ.
ولما كانت هذه المادة قد أحالت خطأ إلى المادة السابقة والمقصود هو المادة السابعة وهي التي تكلفت ببيان الميعاد.
لذلك وضع المشروع المرافق بتعديل المادة العاشرة من القانون لتصحيح هذا الخطأ".
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة القانونية المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره."
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة (10) من القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"يوزع الطرح بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويصدر هذا القرار خلال السنة التالية للميعاد المبين في المادة السابعة على الأكثر, ويكون سندا وله قوة العقد الرسمي ويسجل بدون رسم ويؤشر به بعد تسجيله في تكاليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء