بشأن طرح البحر وأكله.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبندين الثاني عشر والرابع عشر من لائحة الأطيان الصادرة في 24 ذي الحجة سنة 1274 هجرية (5 أغسطس سنة 1858) المواد الآتية:
المادة (2) : كل طرح بحر يكون من أملاك الدولة طبقا للشروط المبينة بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما، وينشر إعلان في الجريدة الرسمية عن تاريخ البدء في عملية المساحة ويلصق إعلان بذلك في كل قرية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (4) : لوزير المالية أن يصدر قرارا بتخصيص طرح البحر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموارد لمنفعة هذه المراسي أو الموارد.
وإذا أبطل المرسى أو المورد اعتبر هذا الطرح كالطرح الحادث.
المادة (5) : فيما عدا طرح البحر الذي يصدر به القرار المشار إليه بالمادة السابقة وطرح البحر الذي يظهر في دائرة مدينة مقررة فيها عوائد على المباني والذي يبقى من أملاك الدولة - يوزع كل طرح يظهر في زمام بلد أو مدينة على أصحاب أكل البحر في هذا الزمام بنسبة ما فقدوه.
فإن لم يوجد أكل بحر في زمام البلد أو المدينة أو زادت مساحة الطرح على مساحة الأكل يوزع الطرح أو الزائد منه بحسب الحالة على أصحاب أكل البحر في البلدين المجاورين وتكون الأولوية للملاك في البلد الواقع جهة ورود مياه النيل.
المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر المبين بخرائط مصلحة المساحة وبين خطين عموديين يبدآن من نهاية حدي الزمام من جهة الجسر وينتهيان إلى محور النهر.
المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح البحر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليتين. ومع ذلك يجوز توزيع الطرح قبل مضي السنتين إذا رأت وزارة المالية أنه أصبح ثابتا.
المادة (8) : يعوض أكل البحر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من الطرح السابق عليه بشرط ألا يكون قد مضى على تكوين الطرح أكثر من خمس سنوات.
المادة (9) : خلافا للأحكام السابقة يخصص طرح البحر الذي يظهر في موقع أرض سبق أن أكلها البحر لتعويض صاحب هذه الأرض بقدر ما فقده.
المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ويكون ذلك التوزيع نهائيا لا تجوز المعارضة فيه.
ويصدر القرار في خلال الستة الأشهر التالية للميعاد المحدد بالمادة السابعة على الأكثر ويكون سندا للملك وله قوة العقد الرسمي ويؤشر به في تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن.
المادة (11) : إذا لم يوزع الطرح خلال خمس سنوات من تاريخ ظهوره لعدم وجود أكل يلزم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة الأشغال العمومية أن تعرضه للبيع طبقا لشروط بيع الأملاك الخاصة للدولة.
وتكون الأولوية فيه على التوالي لملاك الأراضي المتصلة به فللملاك في البلد أو المدينة التي ظهر الطرح بزمامها فللملاك في البلدين المجاورين. ويسقط هذا الحق إذا لم يستعمل في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر وزارة المالية إعلانا في الجريدة الرسمية بعرض الطرح للبيع على أن تلصق صورة منه في كل قرية بواسطة العمدة في الأسبوع التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
المادة (12) : طرح البحر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون وتكون الحكومة واضعة اليد عليه يوزع طبقا لأحكام هذا القانون ولو كان قد مضى على ظهوره قبل الأكل أكثر من خمس سنوات.
المادة (13) : يكون الطرح الموزع أو المبيع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض في مقابل هذه الحقوق.
المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها البحر من تاريخ حدوث الأكل الذي يعين طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون.
وتربط على الطرح الذي يوزع أو يباع الضريبة النهائية لحوضه ابتداء من تسليمه لأصحاب الشأن فإن لم يكن داخلا في حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الأحواض إليه.
المادة (15) : على وزيري المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر