تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 181 لسنة 1957 في شأن طرح النهر وأكله؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : كل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة. ويكون تخصيصه للمنفعة العامة واعتماد توزيعه وبيعه وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : يحصر وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح النهر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما وذلك بمعاونة وزارة الخزانة وموظفيها بالمديريات والمحافظات. ويعلن في الجريدة الرسمية عن تاريخ البدء في عملية المساحة ويلصق إعلان بذلك في كل قرية أو بلدة قبل بدء العملية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يشمل زمام القرية أو البلدة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر بحسب طبيعته وبين حدي الزمام المرسومين بخرائط المساحة وخطين عموديين يبدأن من نهاية إحدى الزمام من جهة المياه وينتهيان إلى محور النهر.
المادة (4) : لوزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموارد أو اللازم لمشروع عام لمنفعة هذه المراسي أو الموارد أو المشروع العام. وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز بيع هذا الطرح طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله" وذلك لبيع أراضي طرح النهر وشراء حق تعويض الأكل وإجراء نزع الملكية والبدل واستغلال أراضي الطرح وتتكون موارد الصندوق من: (أ) حصيلة ثمن بيع أراضي طرح النهر. (ب) إيجار الأراضي التي لم يتم بيعها اعتبارا من أول السنة المالية 1958 - 1959. ويجوز للصندوق أن يقترض - بضمان الحكومة - المبالغ اللازمة لتمويله وله أن يحل أحد البنوك محله في حقوقه قبل المشترين للطرح في نظير أداء الأقساط الباقية عليهم مقدما للصندوق.
المادة (6) : فيما عدا الطرح المشار إليه في المادتين 4 و13 يجوز بيع طرح النهر إذا مضت عليه سنتان أو إذا أصبح ثابتا قبل مضي هذه المدة. ويتم البيع لصغار المزارعين وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الجمهورية. ويسبق البيع فترة انتقالية تؤجر فيها أراضي طرح النهر لصغار المزارعين ويفضل التأجير لواضعي اليد منهم. ويجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية أثناء فترة الانتقال عن ثلاث سنوات. وتباع الأراضي بعد انتهاء فترة الانتقال لمن تنطبق عليه شروط البيع. ولمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله إلغاء عقود إيجار أراضي طرح النهر أو الحصر الخفية وطرد المستأجر أو واضع اليد بطريق الخفية إذا استلزمت إجراءات التأجير والبيع لصغار المزارعين ذلك أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به العقد أو القانون ويكون هذا القرار نهائيا وينفذ بالطريق الإداري. وإذا كانت أراضي الطرح فسادا فيجوز للصندوق الاحتفاظ بها وتسليمها للهيئة العامة لأراضي البور لاستصلاحها وبيعها لصغار المزارعين كما يجوز بيعها بالمزاد العلني للقادر على إصلاحها وزراعتها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعي. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق التصرف بالممارسة في بعض أراضي طرح النهر بنوعيها لمن له منشآت صناعية أو زراعية عليها وذلك بالثمن وبالشروط التي يقررها المجلس. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يستبدل أجزاء من أراضي طرح النهر بأراضي أخرى ملك الأفراد إذا كان في هذا البدل مصلحة للصندوق أو لصغار المزارعين الذين ستباع الأرض لهم ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين ويكون تقدير الأرض في الحالين وإقرار التبادل بالثمن وطبقا للشروط والأوضاع التي يقررها ويعتمدها مجلس الإدارة. ولا يجوز أخذ الأراضي المبيعة أو المتصرف فيها طبقا لأحكام هذه المادة بالشفعة، كما لا يجوز لمن اشترى أرضا من طرح النهر أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد أدائه كامل الثمن والفوائد والمصاريف المستحقة عليه وانقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ البيع وإلا كان التصرف باطلا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر وكان لمجلس إدارة الصندوق أن يعيد التصرف فيه.
المادة (7) : يشتري الصندوق في حدود موارده حق تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلا للضريبة المقررة على الحياض الواقع بها أكل النهر. فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشراء فيحسب خمسين مثلا للضريبة المقررة على أقرب الحياض إليها التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الصندوق. ويكون تقدير الضريبة في جميع الأحوال بحسب فئاتها المقررة وقت الشراء. وإذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بعقد مسجل فيكون الثمن الذي تؤديه الهيئة معادلا لثمن الشراء الحقيقي والمصروفات القانونية حسبما تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعي بشرط ألا يجاوز الثمن والمصروفات خمسين مثلا للضريبة. ويستثنى من ذلك أراضي طرح النهر التي تباع بمقتضى أحكام هذا القانون ويتآكل بعضها أو كلها قبل أن يكون ثمنها قد دفع كاملا للصندوق فيضع مجلس إدارة الصندوق لائحة تنظم طريقة تقدير التعويض عن تلك الأراضي. ولصاحب الشأن أن يعترض على التعويض أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعي وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقيمة التعويض. ويكون التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (8) : على كل صاحب أكل النهر يرغب في بيع حق تعويضه أن يتقدم للمديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها الأكل خلال شهر يناير من كل سنة بطلب على أنموذج يحصل عليه من المديرية أو المحافظة أو المركز أو القسم أو الصراف أو تفتيش الزراعة أو مناطق الإصلاح الزراعي مبينا به مقدار الأكل ومقدار ما يملكه من أطيان زراعية في أنحاء الجمهورية والضريبة السنوية المقررة لكل حوض من الحياض التي حصل فيها الأكل. ويحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعي الشروط والأوضاع التي ينبغي مراعاتها وتقديم هذه الطلبات على النماذج المذكورة.
المادة (9) : يقوم الصندوق في حدود حصيلة موارده بشراء حق تعويض الأكل المبين في الطلبات المقدمة خلال السنة التالية لتقديمها. وتكون أولوية الشراء بحسب الترتيب التالي: (أولا) أصحاب حق تعويض أكل النهر في الأراضي المبيعة بمعرفة مؤسسة الصندوق ولم يكن ثمنه قد دفع كاملا للمؤسسة. (ثانيا) أصحاب التوزيعات التي قضت المادة 13 بإلغائها وترتب الأولوية بينهم لمن اعتمدت قرارات التوزيعات الخاصة بهم وتم شهرها ثم لمن اعتمدت قرارات التوزيع الخاصة بهم, ولم يتم شهرها ثم لمن لم يتم اعتماد قرارات التوزيع الخاصة بهم، وتكون الأولوية بين كل فئة منهم بالتوالي حسب تواريخ الشهر ثم حسب تواريخ الاعتماد ثم حسب تواريخ تقديم طلبات التعويض العيني. (ثالثا) أصحاب طلبات بيع حق تعويض أكل النهر فيما عدا ما ورد بأحكام البندين السابقين وترتب الأولوية بينهم بحسب تواريخ ورودها للمديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها الأكل. فإذا لم تكف حصيلة موارد الصندوق لاستيعاب جميع الطلبات فتكون الأولوية في الشراء بالترتيب المتقدم. فإذا وصل الترتيب إلى فئة تزاحمت فيها الطلبات أو كان التزاحم بين مقدمي طلبات الفئة المنصوص عليها بالبند ثالثا في تاريخ واحد تكون الأولوية في هذه الفئة لمن يملك أطيانا زراعية أقل من الآخرين. وعند التساوي تكون الأولوية بطريق الاقتراع بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعي.
المادة (10) : كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه في المادة 8 بيانات غير صحيحة قد يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات، وإذا كان الشراء قد تم فعلا اعتبر عقد الشراء باطلا قانونا وألزم الطالب برد المبالغ التي يكون قد استلمها دون وجه حق مضافا إليها ما يعادل خمسة أمثال ضريبة الأطيان التي أكلها النهر. ويصدر القرار بذلك من مجلس إدارة هيئة الصندوق ويكون له قوة السند التنفيذي.
المادة (11) : يلتزم مشترو أراضي الطرح بدفع 15% من أصل الثمن مقابل مصاريف ورسوم الشهر العقاري ونفقات الحصر والمساحة والنفقات الأخرى الإدارية لحساب هيئة الصندوق. وأما عقود شراء حق تعويض أكل النهر فتحرر عنها عقود صالحة للشهر طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 ويخصم من الثمن قبل صرفه مصاريف ورسوم الشهر العقاري لحساب مصلحة الشهر العقاري و5% من أصل الثمن مقابل مصاريف إجراءات إدارية لحساب الصندوق.
المادة (12) : تحصل المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري، ويكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على أموال المدين. وتكون مرتبة الامتياز هي مرتبة امتياز البائع.
المادة (13) : طرح النهر الذي لم يوزع - توزيعاً ابتدائياً - حتى تاريخ العمل بهذا القانون يباع طبقاً لأحكامه. فإذا كان الطرح قد تم توزيعه توزيعاً ابتدائياً وكان مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 وصالحاً للاعتماد ولم يتم اعتماده بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو وزير الخزانة فيتعين صدور قرار من وزير الإصلاح الزراعي باعتماده خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين أو على من انتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 أو على من آلت إليهم هذه الملكية بعد صدور هذا القانون بغير طريق التعاقد وإلا اعتبر التوزيع نافذاً بمضي هذه المدة*. ومع ذلك فإذا كان التوزيع المشار إليه في الفقرة السابقة قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 فلا يعتمد منه إلا الحالات التي تكون فيها الوكالة صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة. أما التوزيعات التي لا تطابق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فتلغى ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها*. وفي جميع الحالات التي يلغى فيها التوزيع تستلم هيئة الصندوق أراضي الطرح الملغي توزيعه بالطريق الإداري من أول السنة الزراعية 1958 - 1959 إذا كان التوزيع قد تم اعتماده وشهره، أما ما لم يتم اعتماده وشهره فيحاسب صاحب التوزيع على إيجاره من وقت استلامه ابتدائياً بعد خصم ما دفع من الضرائب وملحقاتها. ويباع الطرح الملغي توزيعه طبقاً لأحكام هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة لحق تعويض الأكل حكم المواد أرقام 7 و8 و9 من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية في القضية المقيدة برقم 161 لسنة 20 ق. ’’دستورية‘‘ بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 2013م، بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة.
المادة (14) : يكون الطرح المبيع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.
المادة (15) : يكون للصندوق الحق في فرز وتجنيب أطيان طرح النهر قبل توزيعها سواء الشائعة مع أطيان الأهالي أو المتداخلة معها تداخلا يقلل من إنتاجها والانتفاع بها وذلك بالاتفاق مع أصحاب الشأن، فإذا تعذر هذا الاتفاق فيكون لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى لجنة ـ تشكل ـ بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من أحد القضاة تندبه وزارة العدل رئيسا ومندوبين عن كل من وزارة الإصلاح الزراعي ومصالح الأموال المقررة والمساحة والشهر العقاري وعمدة البلد التابعة له الأطيان للقيام بعملية فرز وتجنيب أطيان الحكومة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس وينشر قرار اللجنة بتعليقه على باب ديوان المديرية أو المحافظة أو المركز أو القسم ودور العمدة أو نقطة البوليس ويعلن عن إتمام هذا التطبيق في الجريدة الرسمية. ويجوز للصندوق كما يجوز لأصحاب الشأن الطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بطلب يقدم إلى وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه عنه. وتفصل في الطعن لجنة تشكل من قاض بدرجة وكيل محكمة على الأقل تندبه وزارة العدل رئيسا وعضوية مفتش الزراعة ومفتش المساحة ومندوب عن الإصلاح الزراعي والمراقب المالي أو مفتش المالية واثنين من أعضاء مجلس المديرية ينتخبهما المجلس. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أعضاء من بينهم الرئيس. ويشهر قرار اللجنة وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه وينفذ بالطريق الإداري. ويعتبر قرار اللجنة نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
المادة (16) : يكون لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله حق نزع ملكية العقارات المقام عليها آلات رافعة مملوكة للأفراد وتروى أراضي طرح النهر المبيعة لصغار المزارعين وكذلك نزع ملكية هذه الآلات إذا رأي أن في ذلك مصلحة للصندوق والمشترين على أن تسلم هذه العقارات والآلات للجمعيات التعاونية التي ينشئها المنتفعون بالطرح طبقا لأحكام هذه المادة وتستوفى قيمة الثمن والمصاريف التي يتكلفها الصندوق في هذا الإجراء منها مقسطة على المدة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق بفائدة بسيطة قدرها 3% في السنة. وتخضع الجمعيات التعاونية المشار إليها لكافة القواعد والنظم التي تسري على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ويجوز لصغار المزارعين في المنطقة من غير المنتفعين بأراضي طرح النهر أن يكونوا أعضاء فيها.
المادة (17) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها النهر ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ حدوثه وتربط على الطرح الذي يباع الضريبة العامة لحوضه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمه إلى المشترين, فإن لم يكن داخلا في حوض ربطت عليه ضريبة أقرب الحياض إليه.
المادة (18) : يلغى القانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الإصلاح الزراعي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن