تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لغير الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام الأخرى إدارة مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات، ومع ذلك يجوز الترخيص بإدارة هذه المرافق عن طريق الالتزام وذلك في المناطق أو على الخطوط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل وفقا للسياسة العامة للدولة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والمجالس المحلية المختصة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام منح التزامات إدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة (2) : يقصد بالعبارات التالية في تطبيق أحكام القانون المرافق المعنى المحدد أمام كل منها: (أ) بمرفق النقل العام للركاب بالسيارات: أعمال نقل الركاب بالسيارات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة، وطبقا لخط سير محدد بشرط أن تكون في متناول أي شخص مقابل أجرة محددة. (ب) بالسلطة مانحة الالتزام: وزارة النقل ويجوز بقرار من وزير النقل أن يعهد لإحدى وحدات الحكم المحلي بكل أو بعض اختصاصات السلطة المذكورة المنصوص عليها في هذا القانون. (جـ) بوثيقة الالتزام: قرار منح الالتزام والشروط الملحقة به.
المادة (2) : لا يجوز تخويل الملتزم احتكار نقل الركاب على خطوط معينة، ويكون لوزير النقل الترخيص لغير الملتزم في نقل الركاب على الخطوط موضوع الالتزام بأية وسيلة من وسائل النقل العام الأخرى، كما يجوز للوزير الترخيص لغير الملتزم بتسيير وسائل نقل عام مماثلة للوسائل المستخدمة في تنفيذ الالتزام، وفي هذه الحالة يشترط ألا يكون من بين الخطوط المرخص بها لغير الملتزم ما يكون خط سيره ونقطتا بدايته ونهايته هي ذات خط سير ونقطتي بداية ونهاية أحد الخطوط موضوع الالتزام.
المادة (3) : لا يجوز منح الالتزام إلا لشركة منشأة طبقا لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة، وبشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، أو جمعية تعاونية منشأة طبقا لأحكام القانون رقم (317) لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية. كما يجوز منح الالتزام للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك بشرط أن يحصل المستثمر على الموافقة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المذكور قبل منحه الالتزام.
المادة (3) : لا تسري على مشروعات النقل العام للركاب بالسيارات التي تدار بطريق الالتزام تطبيقا لأحكام القانون المرافق الأحكام المنصوص عليها في البنود 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 من المادة (2) والفقرات 2، 3، 4 من المادة (3) والمادتان 4، 7 من القانون رقم 96 لسنة 1960 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل البري.
المادة (4) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من وزير النقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (4) : يجب أن يكون رأس مال الملتزم طوال مدة الالتزام مملوكا لمصريين منفردين أو بالمشاركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وفي حالة المشاركة مع رأس مال أجنبي يجب ألا يقل رأس المال العربي والمصري طوال مدة الالتزام عن 51%.
المادة (5) : تستثنى الشركات التي يكون غرضها إدارة مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات بطريق الالتزام من أحكام المادتين (29) و(31) بالنسبة لغير المصريين، ومن أحكام المادة (33) من القانون رقم (26) لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. ولا يجوز التصرف في احتياطيات ومخصصات الشركات المذكورة في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة وزير النقل وذلك استثناء من حكم الفقرة (4) من المادة (41) من القانون رقم (26) لسنة 1954 المشار إليه، وتسري على هذه الشركات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (11)، والفقرة (3) من المادة (38) من القانون رقم (26) لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (5) : تلغى من القوانين المبينة فيما يلي المواد المحددة قرين كل منها: (أ) المادة (3) من القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية. (ب) البند رقم (3) من المادة (2)، والبند رقم (4) من المادة 14 من القانون رقم 96 لسنة 1960 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل البري. (جـ) المادتان (1)، (2) من القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات. كما يلغى القانون رقم 124 لسنة 1974 بشأن منح الالتزام بإدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات، وبتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، وذلك دون إخلال بالالتزامات الممنوحة تطبيقا له.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : لا يجوز منح الجمعيات التعاونية التزام بإدارة مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات إلا إذا كان نشاطها مقصورا على ذلك وبشرط أن تكون وسائل النقل العام للركاب التي تستخدمها الجمعيات التعاونية مملوكة لها، وأن تكون المباني أو الورش أو المهمات أو الأدوات مملوكة للجمعية أو مؤجرة باسمها، ويجب أن تتولى الجمعيات التعاونية إدارة وتشغيل مرفق النقل العام للركاب موضوع الالتزام بنفسها عن طريق مجالس إدارتها. ويجوز لمجلس الإدارة تشغيل مستخدمين وعمال من بين أعضائها.
المادة (7) : وزير النقل هو الوزير المختص، ووزارة النقل هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم (317) لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية.
المادة (8) : يكون لوزارة النقل ممثل واحد في كل مجلس من مجالس إدارة الشركات والجمعيات التعاونية المنصوص عليها في المادتين (3) و(6) من هذا القانون ويصدر باختيار ممثل الوزارة قرار من وزير النقل وذلك من بين العاملين بالوزارة أو هيئتها ومؤسساتها. ويجب إخطار هذا الممثل بموعد انعقاد الجلسة وبجدول أعمالها قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل، كما يجب إثبات كل ما يبديه من آراء وملاحظات في محضر الجلسة، وعليه إبلاغ الوزارة بالقرارات التي تصدرها هذه المجالس خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير النقل.
المادة (9) : ينتفع الملتزم الخاضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، بالتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22 من القانون المذكور. كما تطبق عليه جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها فيه فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون، فإذا كان الملتزم غير خاضع لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه تعفى أرباحه من الالتزام، من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة الضريبية التالية لبدء تشغيله المرفق، كما ينتفع بالمزايا الواردة في أحكام المواد 7، 9، 18 من القانون المذكور.
المادة (10) : لا يجوز للملتزم أن يتنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئا عن التزامه بالمرفق أو أن يتنازل عن تسيير كل أو بعض الخطوط التي منح التزام إدارتها أو عن أي عمل من الأعمال الملتزم بها، ولا أن يحل غيره محله في ذلك. ومع ذلك يجوز للملتزم أن يتنازل عن بعض حقوقه المالية الناشئة عن الالتزام وذلك بموافقة كتابية سابقة من السلطة مانحة الالتزام وبشرط ألا يترتب على ذلك أي مساس بحسن سير وانتظام المرفق الملتزم به.
المادة (11) : لا يجوز منح الالتزام إلا بقانون. وفيما عدا مرافق النقل العام للركاب بالسيارات بإقليم القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية، يجوز منح الالتزام في نطاق المحافظة الواحدة أو للربط بين ثلاث محافظات متجاورة على الأكثر بقرار من وزير النقل.
المادة (12) : لا يجوز في جميع الأحوال، منح الالتزام إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وإجراء مزايدة أو ممارسة بشأنه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : تحدد السلطة مانحة الالتزام في شروط المزايدة أو الممارسة قيمة التأمين النقدي الذي يلتزم مقدم العطاء بأدائه على ألا يقل عن مائة جنيه عن كل سيارة من السيارات التي يلتزم باستخدامها في تنفيذ الالتزام. ويحفظ التأمين لدى السلطة مانحة الالتزام إلى نهاية مدته ضمانا لقيام الملتزم بتنفيذ جميع تعهداته، ولا تستحق عليه أية فوائد ويكون للسلطة مانحة الالتزام حق الخصم من هذا التأمين في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووثيقة الالتزام. وفي حالة الخصم من هذا التأمين تطبيقا لأحكام هذا القانون أو وثيقة الالتزام يجب على الملتزم استكمال قيمة التأمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (14) : تحدد السلطة مانحة الالتزام في شروط المزايدة أو الممارسة الأحكام الخاصة بضمان سلامة الركاب وأمنهم وراحتهم والمواصفات الفنية للسيارات المستخدمة في تنفيذ الالتزام وانتظام تسييرها وأساليب صيانتها. وعدد الأدوار والركاب ومقدار الحمولة الفعلية التي يتحملها الطريق وغير ذلك مما يقتضيه تنظيم الحركة وخطوط السير على الخطوط موضوع الالتزام وتسهيلها وتأمينها، وغير ذلك من الشروط اللازمة لحسن سير الخدمة وانتظامها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : يجب أن يستوفي صاحب العطاء المقبول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغه بقبول عطائه، جميع الاشتراطات التي تمت على أساسها المزايدة أو الممارسة وإلا صودر التأمين المدفوع منه، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في وثيقة الالتزام.
المادة (16) : لا يجوز منح الالتزام لمدة تزيد على عشرين سنة ميلادية ويحدد القانون أو القرار الصادر بمنح الالتزام تاريخ بدء تنفيذه.
المادة (17) : يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة في تنفيذ الالتزام مملوكة للملتزم وجديدة عند بدء تشغيلها في المرفق ومستوفية للمواصفات الفنية التي تحددها وثيقة الالتزام طوال مدة تنفيذ الالتزام ولا يجوز استخدام السيارات متى بلغت مدة استعمالها ثمان سنوات على الأكثر. وتتولى السلطة مانحة الالتزام فحص هذه السيارات قبل بدء تشغيلها ولا يجوز استخدام أية سيارة لا توافق عليها السلطة المذكورة على الخطوط التي يشملها الالتزام. كما لا يجوز للملتزم تشغيل السيارات على الخطوط موضوع الالتزام إلا بعد الحصول على نفقته على التراخيص اللازمة لذلك.
المادة (18) : يجب على الملتزم أن يسير فعلا على كل خط من الخطوط الملتزم بها العدد المحدد في وثيقة الالتزام بخلاف السيارات الاحتياطية، وعليه أن يسير في ساعات الزحام التي تحددها السلطة مانحة الالتزام عددا من السيارات الإضافية يكفي لسد حاجة جمهور الركاب. وتحدد السلطة مانحة الالتزام الحد الأدنى لعدد السيارات الإضافية، كما تحدد العدد الواجب تشغيله في غير ساعات الزحام، وفترات هذا التشغيل.
المادة (19) : للملتزم أن يطلب من السلطة مانحة الالتزام تعديل عدد السيارات العاملة على كل خط في ضوء اعتبارات الصالح العام وحسن إدارة وتشغيل المرفق وانتظامه ويكون قرار هذه السلطة قبول أو رفض طلب الملتزم نهائيا.
المادة (20) : يجوز النص في قرار منح الالتزام على حق السلطة مانحة الالتزام في أن تفرض على الملتزم زيادة عدد السيارات على كل خط بنسبة لا تزيد على 10% من عدد السيارات المقرر تشغيلها إذا اقتضت الظروف ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الملتزم تنفيذ هذا الالتزام خلال الميعاد الذي تحدده السلطة المذكورة، ولا يجوز تكرار هذه الزيادة في عدد السيارات إلا بعد فوات سنتين على الأقل من تاريخ تقرير الزيادة السابقة. كما يجوز النص في قرار منح الالتزام على حق السلطة المذكورة في تخفيض العدد المحدد من السيارات الواجب استخدامها على أحد الخطوط موضوع الالتزام إذا تبين لها أن العدد المقرر تشغيله يزيد على حاجة الخط وفي هذه الحالة يكون للسلطة مانحة الالتزام توزيع السيارات الزائدة على كل أو بعض الخطوط موضوع الالتزام.
المادة (21) : لا يجوز للملتزم أن يقوم بتشغيل أي سيارة قبل التأمين عليها على حسابه لدى إحدى شركات التأمين المصرية، ويجب أن يكون التأمين بالقيمة التي تحددها السلطة مانحة الالتزام، وأن يشمل هذا التأمين الركاب والعاملين لدى الملتزم وغيرهم ضد جميع الأخطار التي يتعرضون لها في السيارة أو بسببها سواء في أشخاصهم أو أموالهم، ويجب أن يتضمن قرار منح الالتزام الحد الأدنى لقيمة التأمين التي تستحق الدفع عن كل راكب، فضلا عن السائق والمحصل، والملتزم وحده مسئول عن أي ضرر يقع للركاب أو للغير بسبب تشغيل السيارات موضوع الالتزام.
المادة (22) : يجب على الملتزم تسيير السيارات على خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللسلطة مانحة الالتزام أن تعدل سير أي خط وأن تمده أو تفرع منه، وذلك كله حسبما يقتضيه صالح المواطنين أو اتساع رقعة العمران. وللملتزم أن يطلب من السلطة مانحة الالتزام تعديل خطوط السير لتحسين أداء الخدمة وانتظامها، ويكون قرار السلطة المذكورة بإجابته إلى طلبه أو رفضه نهائيا. وإذا اختل التوازن المالي للالتزام في أي من الحالتين السابقتين يعاد النظر في التعريفة المقررة بما يحقق هذا التوازن. ويجوز لرجال الأمن المختصين لأسباب ماسة تتطلبها المحافظة على الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أن يعدلوا بصفة مؤقتة خط سير السيارات في طرق أو شوارع منطقة معينة أو يقللوا من عدد أدوار السير فيها أو أن يمنعوا بصفة مؤقتة سير السيارات في طرق أو شوارع منطقة معينة. وفي الحالة السابقة لا يكون للملتزم حق الرجوع بأي تعويض على السلطة مانحة الالتزام أو غيرها إلا بسبب سوء استعمال السلطة. ويجب على الملتزم في جميع الأحوال تنفيذ أوامر وقرارات السلطة مانحة الالتزام ورجال الأمن المختصين الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون ووثيقة الالتزام دون أي وقف أو تعديل لها ولو كانت له اعتراضات عليها.
المادة (23) : لا يحق للملتزم المطالبة بأي تعويض إذا حدث اضطراب أو انقطاع في تسيير بعض الخطوط موضوع الالتزام بسبب ظروف أو إجراءات وقتية استلزمتها أعمال الأمن أو النظام العام، أو بسبب أية أعمال تجريها الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لإحدى المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة، أو بسبب أية أعمال يجريها الأفراد المرخص لهم من سلطة عامة مختصة في إجراء أعمال بالطريق العام أو تحته أو بسبب أية أعمال يكون منشؤها حق الحكومة أو غيرها تطبيقا للقوانين واللوائح في استعمال الطريق العام لإجراء أية أعمال فيه.
المادة (24) : يجوز للملتزم التعاقد على وضع إعلانات على التذاكر أو على السيارات أو بداخلها أو في مواقفها أو على المظلات أو الأكشاك أو المحطات أو غيرها من المنشآت المستخدمة في تنفيذ الالتزام وذلك نظير اقتضاء السلطة مانحة الالتزام نسبة مئوية من قيمة المقابل الذي يتقاضاه الملتزم من المعلنين. ويجب أن تحدد النسبة المذكورة في قرار منح الالتزام على أن يتحمل الملتزم بكامل الرسوم والضرائب المستحقة على هذه الإعلانات.
المادة (25) : على الملتزم القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بجميع ما تتطلبه من إصلاحات دورية تكفل تشغيلها بانتظام ودون عطل. وأن يحتفظ دائما بجميع المهمات والأدوات اللازمة للتجديد والصيانة. ويجب النص في وثيقة الالتزام على القواعد المنظمة لقيام الملتزم بتوفير الورش والمعدات والمهمات والآلات اللازمة لتجديد السيارات وصيانتها. وإجراء الإصلاحات اللازمة لها بما يكفل أداءها للخدمة بانتظام واستمرار. كما يجب أن تحدد في هذه الوثيقة المظلات والمحطات التي يجب على الملتزم إقامتها والقواعد والمواعيد المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (26) : يجب على الملتزم أن يستبعد من الخدمة فورا كل سيارة تقرر السلطة مانحة الالتزام أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي تغييرها وأن يستبدل بها سيارة جديدة خلال المدة التي تحددها السلطة مانحة الالتزام.
المادة (27) : على الملتزم أن يمسك دفتر في كل مستودع أو جراج تعتمد صفحاته السلطة مانحة الالتزام على أن تدون فيه باللغة العربية جميع البيانات الخاصة باستخدام السيارات وتخصص لكل سيارة صفحة من الدفتر تبين فيها حالتها من حيث تاريخ البدء في تشغيل وطراز آلاتها وماركاتها ورقم محركها وقوته بالحصان ورقم قاعدتها (الشاسيه) وطراز بنائها (الكاريين) واستهلاكها للوقود بنزين وسولار وزيت وشحم عن كل مائة كيلومتر وما أدته من عمل وما وقع لها من حوادث وما أدخل عليها من إصلاحات وتعديلات وما أجري لها من تجديد في أجزائها المختلفة وغير ذلك من البيانات التي تحددها وثيقة منح الالتزام. ويجب أن تكون هذه الدفاتر مستوفاة في كل وقت. ولمن تعينهم السلطة مانحة الالتزام حق الإطلاع على هذه الدفاتر في أي وقت وأن يراقبوا إمساكها وأن يتحققوا بجميع الوسائل من صحة البيانات المثبت فيها بما في ذلك مطابقة هذه البيانات على السيارات في مواقعها أو بالطريق العام إذا لزم الأمر.
المادة (28) : فيما عدا الامتعة الشخصية التي تكون في صحبة الركاب، لا يجوز السماح بنقل بضائع أو مهمات في السيارات المستخدمة في تنفيذ الالتزام إلا في الحدود وطبقا للأوضاع التي تحددها وثيقة الالتزام.
المادة (29) : يجوز للسلطة مانحة الالتزام تعيين مفتشين تصدر لهم بطاقات معتمدة من هذه السلطة ومختومة بخاتم الملتزم ويكون لهم حق ركوب السيارات والتفتيش عليها أينما وجدت، كما يكون لهم حق الدخول في الورش والمستودعات في أي وقت.
المادة (30) : الملتزم مسئول عن جميع الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام، وعن أفعال مستخدميه وعماله، وعن كل المطالبات التي تترتب على ذلك، وعن حالة المهمات وكيفية الاستغلال وعن كل ما يتعلق بالالتزام.
المادة (31) : لا يجوز للملتزم بأي حال من الأحوال أن يحول أو يتنازل عن الإيرادات الخاصة بالمرفق أو يستغلها أو يستثمرها في غير الأغراض الخاصة بأداء الخدمة والمحددة بوثيقة الالتزام، ويجب عليه إيداعها في أحد بنوك القطاع العام. ولا يجوز للملتزم أن يبيع أو يرهن أو يؤجر السيارات أو المهمات الثابتة أو المتنقلة المستخدمة في تنفيذ الالتزام، كما لا يجوز له التصرف في هذه الأشياء بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على إذن كتابي من السلطة مانحة الالتزام، على أن يصدر قرار هذه السلطة في طلب الملتزم التصريح له بأي أمر من ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه الطلب ويعتبر مضي عشرة أيام على تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المذكورة دون إخطاره بالقبول أو الرفض بمثابة رفض الطلب. وللسلطة مانحة الالتزام أن تقرر إسقاط الالتزام إذا خالف الملتزم حكم هذه المادة.
المادة (32) : إذا حدث أثناء مدة الالتزام أي مساس بأمن الركاب أو سلامتهم أو ما يعرض مصالح طالبي الخدمة للخطر بسبب سوء حالة السيارات أو تعطيل تسيير الخط كليا أو جزئيا جاز للسلطة مانحة الالتزام أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا على حساب الملتزم خصما من قيمة التأمين، ويجوز للسلطة مانحة الالتزام أن تقرر إسقاطه بعد أن ترسل للملتزم إنذارا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول تحدد له فيه موعدا للقيام بما يكفل سلامة الركاب أو طالبي الخدمة واستئناف العمل بانتظام إذا لم يقم الملتزم بما طلب منه في الميعاد المحدد لذلك.
المادة (33) : للسلطة مانحة الالتزام اتخاذ ما تراه ملائما من تدابير لمراقبة إنشاء المرفق وتشغيله من النواحي الفنية أو المالية أو الإدارية. ويجوز لها تشكيل لجنة أو أكثر يعهد إليها بأي أمر من أمور الرقابة على تنفيذ الالتزام.
المادة (34) : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للسلطة مانحة الالتزام طبقا لأحكام هذا القانون ووثيقة الالتزام، لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية أخرى على السيارات أو المنشآت أو المعدات أو غيرها مما يكون مستخدما في تنفيذ الالتزام طبقا لوثيقة الالتزام، ويبطل كل إجراء على خلاف ذلك.
المادة (35) : يؤدي الملتزم للسلطة مانحة الالتزام إتاوة سنوية تقدر بنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة من استغلال الالتزام المنصوص عليها في المادة التالية ويجب النص في شروط المزايدة أو الممارسة على الحد الأدنى للإتاوة. وتحدد وثيقة الالتزام مواعيد دفع الإتاوة على مدار السنة وطريقة تسويتها على أساس إجمالي قيمة الإيرادات السنوية بعد انقضاء السنة، كما تحدد هذه الوثيقة نسبة وتاريخ الفائدة السنوية التي تستحق على مبلغ الإتاوة الذي يتأخر الملتزم في أدائه.
المادة (36) : يتكون الإيراد الذي تحسب على أساسه الإتاوة المنصوص عليها في المادة السابقة من جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الالتزام، وعلى الأخص ما يأتي: (1) أجرة نقل الركاب. (2) إيرادات الإعلانات. (3) مقابل أجرة السيارات التي قد ترخص السلطة مانحة الالتزام للملتزم في تأجيرها. (4) إيرادات المهمات والورش وغيرها من المنشآت المخصصة لاستغلال الالتزام.
المادة (37) : على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي مبلغا يخصص لإنشاء احتياطي لتجديد السيارات ومعدات وآلات المرفق. ولا يجوز أن تقل قيمة الاحتياطي المخصص للتجديد عما يلزم لاستهلاك السيارات المستعملة في كل خط حسب العمر الافتراضي المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون، على أن يراعى في تحديد هذا الاحتياطي ما يطرأ من ارتفاع في أسعار السيارات خلال مدة الالتزام، بعد موافقة السلطة مانحة الالتزام. ويودع هذا الاحتياطي أحد البنوك المصرية المعتمدة من مانح الالتزام وتعتبر الفوائد المستحقة على قيمة المبالغ المودعة جزءا منه. ولا يجوز استعمال هذا الاحتياطي إلا فيما خصص له.
المادة (38) : يجب النص في وثيقة الالتزام على الحد الأقصى لأرباح الملتزم السنوية على أن تحسب بنسبة مئوية من المبلغ المدفوع من رأس المال المرخص به من السلطة مانحة الالتزام بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال. وأية أرباح صافية تزيد على النسبة المذكورة تستخدم في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي تقل فيها الأرباح عن الحد الأقصى على أن تقف زيادة هذا الاحتياطي متي بلغ ما يوازي 10% من رأس المال المدفوع. ويستخدم ما بقى من هذا الزائد في تحسين خدمة المرفق أو في خفض تعريفة الركوب، حسب تقدير السلطة مانحة الالتزام.
المادة (39) : لا يجوز للملتزم تحصيل أجرة تزيد قيمتها على القيمة التي تحددها وثيقة الالتزام ويجوز في أي وقت تقسيم أي خط إلى مراحل بقرار من السلطة مانحة الالتزام تحدد فيه تعريفة هذه المراحل في حدود الحد الأقصى للتعريفة.
المادة (40) : على الملتزم تحصيل الأجرة المقررة من جميع الركاب دون أي تمييز بينهم. ويجوز له صرف اشتراكات للجمهور أو طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة بتخفيض تحدد نسبته وشروطه في وثيقة الالتزام. ولا يجوز له منح أية اشتراكات أو تصاريح مجانية، كما لا يجوز له منح اشتراكات مخفضة في غير تلك الحدود.
المادة (41) : إذا طرأت ظروف غير متوقعة لابد للملتزم أو للسلطة مانحة الالتزام فيها، وترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للالتزام، أو تعديل كيانه الاقتصادي كما كان مقدرا وقت منح الالتزام، جاز للسلطة المذكورة أن تعدل تعريفة الركوب ولها إذا اقتضى الحال أن تعدل أركان تنظيم المرفق وقواعد استغلاله لتمكين الملتزم من الاستمرار في تنفيذ الالتزام أو خفض الأرباح التي يحققها الملتزم إلى الحد المعقول.
المادة (42) : يجب أن تكون جميع مكاتبات ومطبوعات الملتزم ومحرراته الخاصة بإدارة العمل باللغة العربية. وعلى الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابات منتظمة وعلى الأخص حسابا مفصلا لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالالتزام وأن يضع هذا الحساب في مكاتب إدارة المرفق تحت تصرف مندوبي السلطة مانحة الالتزام الذين تكلفهم بأعمال المراقبة المالية وعليه أن يقدم لهم هذا الحساب في أي وقت مع ما يؤيده من مستندات وأن يقدم لهم كذلك ما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية وأن يمكنهم ويسهل لهم مراجعة حساباته والتحقق من صحة ما قدمه من بيانات. ويتولى مراجعة حسابات الملتزم مراقب حسابات تختاره السلطة مانحة الالتزام من بين ثلاثة يرشحهم الملتزم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة. وتحدد السلطة مانحة الالتزام أتعاب مراقب الحسابات على أن يتحمل بها الملتزم.
المادة (43) : على الملتزم استخدام العدد الكافي من العاملين اللازمين للإدارة والتشغيل بما يؤدي إلى استمرار تشغيل العدد المقرر من السيارات في المواعيد المحددة بانتظام ودون توقف ويلتزم بمنحهم أجور لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، ويجوز للملتزم تحديد المرتبات أو الأجور أو المكافآت أو البدلات أو ما في حكمها دون التقيد بالقواعد التي تضع حدا أقصى لها بشرط موافقة السلطة مانحة الالتزام على ما يتجاوز هذا الحد منها. ولا يسري على العاملين لدى الملتزم أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 ويسري على جميع العاملين الذين يستخدمهم الملتزم في تشغيل المرفق نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم الملتزم نظاماً خاصاً تقرر السلطة المختصة بالتأمينات الاجتماعية كتابة أنه أفضل للعاملين في المرفق. ويجوز للملتزم تشغيل بعض العاملين بمرافق النقل العام التي تديرها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لإحدى المؤسسات العامة، وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من السلطة مانحة الالتزام، وبشرط موافقة الجهة التي يعمل بها العامل.
المادة (44) : لا يجوز للملتزم تشغيل أي عامل إلا بعد اجتيازه فحصا طبيا أمام طبيب يحدده الملتزم وتوافق عليه السلطة مانحة الالتزام وذلك حسب شروط اللياقة الصحية التي تحددها وثيقة الالتزام.
المادة (45) : يشترط فيمن يعين لدى الملتزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار اللازمين للعمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فإذا كان الحكم بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة وجب الحصول على موافقة السلطة مانحة الالتزام كتابة قبل تشغيله، وألا يكون قد فصل من عمل سابق بمقتضى حكم أو قرار تأديبي ما لم تكن قد مضت على فصله مدة ثمان سنوات.
المادة (46) : يجب على الملتزم أن يوفر للسائقين والمحصلين والنظار والمفتشين كل مدة لا تزيد على سنتين زيا شتويا وآخر صيفيا على الأقل وتحدد مواصفاته في وثيقة الالتزام.
المادة (47) : يضع الملتزم لائحة تأديبية بالجزاءات التي توقع على العمال الذين يستخدمهم في الإدارة والتشغيل في حدود الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل، ولا تنفذ هذه اللائحة قبل موافقة السلطة مانحة الالتزام ووزارة القوى العاملة عليها.
المادة (48) : تودع حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين في أحد بنوك القطاع العام ويفتح لها حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا في الأغراض الاجتماعية للعاملين طبقا للائحة يضعها الملتزم في حدود قانون العمل وتقرها السلطة مانحة الالتزام.
المادة (49) : يتم الفصل في المنازعات التي تقوم بين الملتزم ومستخدميه وعماله على الوجه المبين في قانون العمل.
المادة (50) : يتم توزيع نسبة من الأرباح السنوية الصافية الناشئة من استغلال الالتزام على مستخدمي وعمال الملتزم طبقا لما تحدده وثيقة الالتزام. كما تحدد هذه الوثيقة كذلك كيفية مساهمة مستخدمي وعمال الملتزم في الإدارة.
المادة (51) : إذا أخل الملتزم بأحد الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص المتقدمة أو لم ينفذ الأوامر الصادرة إليه من السلطة مانحة الالتزام التزم بدفع غرامة مالية قدرها عشرة جنيهات عن كل مرة تقع فيها المخالفة أو عن كل يوم من الأيام التي يتأخر فيها عن التنفيذ. وإذا كانت المخالفة تتعلق باستخدام شخص أو أشخاص بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في وثيقة الالتزام يتعدد الجزاء بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بالنسبة لهم. وفي حالة تشغيل سيارات غير صالحة أو أقل من العدد المقرر على أي خط يلتزم بدفع غرامة قدرها خمسون جنيها يوميا عن كل سيارة حتى تزول المخالفة مع عدم الإخلال بحق السلطة مانحة الالتزام في إسقاط الالتزام. وفي حالة الإخلال بشروط التعريفة يلزم بدفع غرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل مخالفة وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة وفي حالة تكرارها يجوز للسلطة مانحة الالتزام أن تقرر إسقاطه. ولا يحل توقيع هذه الجزاءات بتوقيع الجزاءات الجنائية المقررة طبقا لأحكام القوانين واللوائح. ويحرر محضر عن كل مخالفة بمعرفة العاملين الذين تعينهم السلطة مانحة الالتزام ويصدر بتوقيع الجزاء قرار من السلطة مانحة الالتزام. ويكون إسقاط الالتزام بقرار من وزير النقل، بعد أخذ رأي لجنة ثلاثية تشكل بقرار منه على أن تكون برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل عن كل من السلطة مانحة الالتزام والملتزم. وتتولى هذه اللجنة النظر في التظلمات التي تقدم من قرارات توقيع الجزاء. ولا تكون قرارات هذه اللجنة بالبت في التظلمات نافذة إلا بعد تصديق الوزير عليها.
المادة (52) : ينقضي الالتزام بانقضاء مدته. وتؤول إلى السلطة مانحة الالتزام بمجرد انقضائه دون أي مقابل أو تعويض كافة المبالغ الناشئة عن استغلال المرفق من إيرادات واحتياطيات وغيرها كما تؤول إلى هذه السلطة دون أي مقابل أو تعويض جميع المنشآت الثابتة التي أنشاها الملتزم سواء كانت ورشا أو محطات أو استراحات أو أكشاك أو غيرها مما يكون مستخدما في خدمة المرفق. كما تؤول إليها أيضا دون مقابل أو تعويض جميع السيارات المستخدمة في المرفق ويجب على الملتزم تسليمها إليها فورا صالحة للاستعمال وبحالة جيدة. ويجب ألا تزيد مدة تشغيل هذه السيارات عند تسليمها إلى السلطة المذكورة على خمس سنوات. وتستولى السلطة مانحة الالتزام على هذه المبالغ والمنشآت والسيارات بالطريق الإداري دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي.
المادة (53) : ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزم، وفي هذه الحالة تؤول إلى السلطة مانحة الالتزام جميع المبالغ والسيارات والمنشآت المشار إليها في المادة السابقة. وتكون أيلولة هذه المبالغ والسيارات والمنشآت دون أي مقابل أو تعويض، في حدود نسبة منها تعادل النسبة بين مدة الالتزام التي انقضت حتى تاريخ إشهار إفلاس الملتزم إلى مدة الالتزام كلها. إما ما يزيد من السيارات والمنشآت المذكورة، على النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فلا يستحق عنه الملتزم سوى المقابل المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون، ولا يستحق الملتزم أي تعويض خلاف ذلك.
المادة (54) : على الملتزم عند انتهاء مدة الالتزام أن يدفع إلى الجهة المختصة جميع المبالغ المستحقة للعاملين في المرفق بسبب الفصل أو انتهاء الخدمة. ويجوز للسلطة مانحة الالتزام أداء هذه المبالغ خصما مما يكون مستحقا للملتزم تحت يدها إذا انقضى الالتزام لأي سبب كان.
المادة (55) : يجوز إسقاط الالتزام في الأحوال الآتية: (1) إذا تأخر الملتزم عن أداء الإتاوة أو أي جزء منها في الميعاد المحدد بوثيقة الالتزام. (2) إذا امتنع بدون عذر تقبله السلطة مانحة الالتزام عن تسيير سيارات كل أو بعض المنطقة أو الخط موضوع الالتزام أو في جزء منهما. (3) إذا سير عددا من السيارات أقل من العدد المقرر وفقا لشروط الالتزام بدون عذر تقبله السلطة مانحة الالتزام. (4) إذا تكررت مخالفته لخط السير المقرر وفق شروط الالتزام بعد إنذاره بعدم تكرار المخالفة. (5) إذا خالف تعريفة الركوب المنصوص عليها في وثيقة الالتزام. ويترتب على إسقاط الالتزام أن تؤول إلى السلطة مانحة الالتزام جميع المبالغ والسيارات والمنشآت المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون. وتكون أيلولة هذه المبالغ والسيارات والمنشآت دون مقابل أو تعويض في حدود نسبة منها تعادل النسبة بين مدة الالتزام التي انقضت حتى تاريخ صدور قرار الإسقاط إلى مدة الالتزام كلها. إما ما يزيد من الأموال والسيارات والمنشآت المذكورة، على النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فلا يستحق الملتزم عنه سوى المقابل المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون. ولا يستحق الملتزم أي تعويض خلاف ذلك.
المادة (56) : يجوز للسلطة مانحة الالتزام أن تقرر استرداده بعد انقضاء ثمان سنوات على الأقل من تاريخ بدايته بعد إخطار الملتزم ومضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره. وفي هذه الحالة تستولي السلطة المذكورة على جميع المبالغ والمنشآت والسيارات المشار إليها في المادة (52) من هذا القانون وذلك مقابل دفع مقابل قيمة الاسترداد والتعويض المناسب عن المدة الباقية من الالتزام. ويحسب المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة على أساس قيمة الموجودات وقت الاسترداد مع مراعاة ما طرأ عليها من استهلاك. ويحسب التعويض السنوي عن المدة الباقية من الالتزام على أساس متوسط صافي ربح الملتزم في العامين السابقين للاسترداد بعد خصم فائدة بالمعدل الذي يجري به العمل في السوق المحلية وقت الاسترداد.
المادة (57) : للسلطة مانحة الالتزام خلال الخمس السنوات الأخيرة من مدة الالتزام أن تستولي بالطريق الإداري على إيرادات المرفق الملتزم به لاستخدامها في إصلاح وتجديد السيارات وذلك إذا لم يقم الملتزم بواجبه في ذلك على الوجه الذي يتطلبه تنفيذ التزامه بتسليم هذه السيارات بحالة جيدة عند انتهاء مدة الالتزام. ويكون الاستيلاء على الإيراد بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الملتزم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتنفيذ واجبه بالتجديد والإصلاح دون أن يبدأ الملتزم في تنفيذ هذا الواجب. فإذا لم تتم أعمال التجديد والإصلاح في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار جاز للسلطة مانحة الالتزام أن تستولي على إيرادات المرفق حتى نهاية مدة الالتزام.
المادة (58) : إذا انقضى الالتزام قبل انقضاء مدته بسبب غير استعمال السلطة مانحة الالتزام حقها في الاسترداد يصبح التأمين المودع من الملتزم حقا للسلطة مانحة الالتزام.
المادة (59) : لا تعتبر السلطة مانحة الالتزام خلفا للملتزم إذا انقضى الالتزام أو استرد أو أسقط لأي سبب من الأسباب.
المادة (60) : على الملتزم تنفيذ أحكام قوانين ولوائح المرور والصحة العامة والأمن العام وغيرها من القوانين واللوائح النافذة وعليه تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من السلطة مانحة الالتزام أو غيرها من السلطات العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن