بشأن منح الالتزام بإدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات وبتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 1 و11 من القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات، يجوز منح التزامات بإدارة مشروعات نقل عام للركاب بالسيارات إلى شركات القطاع الخاص المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أو الجمعيات التعاونية المنشأة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية. ويكون منح الالتزام بالممارسة أو المزايدة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ويصدر به قانون.
المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديسمبر 1974، بمنح التزامات النقل العام للركاب للجهات المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للأسس الآتية:
(أ) ألا يتضمن منح الالتزام تحويل الملتزم احتكارا لنقل الركاب بأية وسيلة من وسائل النقل العام.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على عشرين عاما.
(ج) أن تحدد وسائل رقابة السلطة مانحة الالتزام على حسن سير المرفق بانتظام واستمرار.
(د) تحديد الإتاوة التي تستحقها السلطة مانحة الالتزام وتحديد الحد الأقصى لصافي أرباح الملتزم وما يخصص من احتياطيات تستخدم في تحسين سير المرفق العام أو خفض الأسعار.
(هـ) أن يكون رأس المال المستثمر في المرفق مملوكا لمصريين أو بالمشاركة مع رأس المال العربي فإذا كانت المشاركة مع رأس المال الأجنبي تعين ألا تقل نسبة رأس المال المصري والعربي عن 51% ويكون الترخيص باستثمار المال العربي والأجنبي في هذه المشروعات طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بعد موافقة وزير النقل والمواصلات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية