تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952، وعلى المرسوم الصادر في 17 أكتوبر سنة 1946 بمنح الشخصية المعنوية لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1954 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدير مرفق النقل العام بالترام والأوتوبيس في مدينة الإسكندرية وضواحيها بما فيها منطقة الرمل وإدارة النقل المشترك وهي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية ومنظمة في الوقت الحاضر بالمرسوم الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1946، وبموجب أحكام هذا المرسوم تختص هذه الإدارة باستغلال جميع مرافق النقل العام بدائرة المدينة وضواحيها وكذلك بأي استغلال متصل أو ملحق أو تم لشئون النقل (المادة الثانية). وتنحصر جميع هذه الشئون في يدها سواء ما كان موجودا منها عند صدور المرسوم أو ما ينشأ في المستقبل بحيث لا يجوز أن يمنح لغيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد تصريح ولو مؤقت لاستغلال أي وسيلة من وسائل النقل العام بمنطقة الإسكندرية (المادة الثالثة). ويدير هذه المؤسسة مدير يعينه مجلس الإدارة ويشرف على الإدارة عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي هو مدير عام مصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة (المادة التاسعة). أما مجلس الإدارة الذي هو السلطة العليا النهائية التي تفصل في شئون المؤسسة فيشكل برياسة وزير المواصلات ويمثل الوزارة فيه إلى جانب الوزير وكيل الوزارة ومدير السكك الحديدية، كما يمثل بلدية الإسكندرية إلى جانب وزير الشئون البلدية والقروية المشرف على شئونها رئيس القومسيون ومدير عام البلدية وستة أعضاء آخرين. ويبين من هذه الأحكام أن مرفق النقل في منطقة الإسكندرية تقوم به مؤسسة عامة أو شخص مصلحي ذو شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة وشخصية البلدية وأن هذا الشخص المصلحي يهيمن على شئونه مجلس إدارة برياسة الوزير المتولي شئون النقل في الحكومة المركزية، ويشرف على إدارته الفنية مدير مصلحة السكك الحديدية الذي يتولى إدارة المرفق الرئيسي للنقل في الحكومة المركزية أيضاً. وعقب صدور القانون رقم 18 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية الذي جاء في المادة 20 منه أن مجلس بلدي الإسكندرية يتولى بصفة خاصة الإدارة والإشراف على عمليات المياه والإنارة والمجاري وشئون النظافة العامة والمواصلات ثار البحث في وجوب تعديل المرسوم الصادر في 17 أكتوبر سنة 1946 المشار إليه تعديلاً يكون من مقتضاه تبعية إدارة النقل المشترك لبلدية الإسكندرية وخضوعها لنفس السلطة الوصائية التي تخضع لها البلدية وهي وزارة الشئون البلدية والقروية. ولما كان من العسير على البلدية إدارته على الوجه الذي يحقق مصلحة الجمهور كما أن وزارة الشئون البلدية والقروية لا تتوفر لديها الخبرة الخاصة في إدارة وسائل المواصلات ولما كانت التجربة قد بينت أن الصالح العام يقتضي أن تكون الهيمنة على هذا المرفق لوزارة المواصلات وتحقيقاً لهذا الغرض رئي إلغاء المرسوم الصادر في 17 أكتوبر سنة 1946 الخاص بإدارة النقل المشترك ووضع مشروع قانون بتنظيم مرفق النقل بمنطقة الإسكندرية تنظيماً يجعل الإشراف على هذا المرفق الحيوي لوزير المواصلات مع قيام الصلة في الوقت نفسه بين الهيئة التي تدير هذا المرفق وبين بلدية الإسكندرية. ولذلك نص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة وزير المواصلات وأن يكون وكيل هذه الوزارة من أعضائه، وحتى تقوم الصلة بين هذه الإدارة وبلدية الإسكندرية قد جعل من أعضاء المجلس وزير الشئون البلدية والقروية ومدير عام بلدية الإسكندرية. وترك لوزير المواصلات تعيين عضوين اثنين من ذوي الكفاية الفنية على أن يختار أحدهما ليكون عضوا منتدباً لمجلس الإدارة. ونظراً إلى أن المرسوم الحالي خلو من بيان اختصاصات المجلس فقد رئي ضرورة تحديد هذه الاختصاصات بوجه عام على ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة. وقد بينت المادة السابعة أحكام انعقاد المجلس ونصت على صحة انعقاده بحضور أربعة من أعضائه على الأقل. ونص في المادة الثامنة على أن عضو مجلس الإدارة المنتدب ينوب عن الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير بدلا من رئيس المجلس لأن مقر المدير مدينة الإسكندرية المنصوص على كونها مقراً للإدارة واختصارا للإجراءات واقتصادا للوقت. وقد تركت تفصيلات النظام وسير العمل وعلى الأخص مسائل الموظفين واختصاصات مدير الإدارة للائحة الداخلية. وقد عدل اسم الإدارة فجعل إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية بدلا من النقل المشترك لما لوحظ من غموض مدلول هذه العبارة الأخيرة وتمشياً الاصطلاح الذي أخذ به القانون رقم 106 لسنة 1950 بالنسبة إلى الأعمال المماثلة للأعمال التي تقوم بها الإدارة. ويتشرف وزيرا المواصلات والشئون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزيرا المواصلات والشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يكون لمدينة الإسكندرية وضواحيها إدارة لشئون النقل العام تسمى "إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية" وتعتبر شخصاً معنوياً مقره مدينة الإسكندرية.
المادة (2) : تقوم هذه الإدارة على جميع مرافق النقل العام للركاب ويجوز لها القيام بأي استغلال متصل بشئون النقل أو ملحق بها أو متمم لها.
المادة (3) : تقصر جميع أعمال النقل العام للركاب في منطقة الإسكندرية على الإدارة المذكورة ولا يجوز الترخيص لغيرها في القيام بأي عمل من هذه الأعمال ولو بصفة مؤقتة.
المادة (4) : يكون لهذه الإدارة مجلس إدارة مكون من: (1) وزير المواصلات ................ رئيساً (2) وزير الشئون البلدية والقروية ............... (3) وكيل وزارة المواصلات .................. أعضاء (4) مدير عام بلدية الإسكندرية .................. (5) عضوين يعينهما وزير المواصلات ويختار أحدهما عضواً منتدباً لمجلس الإدارة .............. وعند غياب الرئيس تكون الرياسة لوزير الشئون البلدية والقروية ثم لمن يليه من الأعضاء وفقاً للترتيب السابق.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التي تفصل في كل شئون الإدارة وله على وجه خاص: (أولاً) وضع السياسة العامة للإدارة وبرامج المشروعات الخاصة بالأعمال الجديدة. (ثانياً) الموافقة على مشروع الميزانية وتعديلها. (ثالثاً) الموافقة على مشروع الحساب الختامي. (رابعاً) البت في العطاءات التي تزيد قيمتها على ألفي جنيه. (خامساً) اعتماد عمليات البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة. (سادساً) وضع تعريفة أجور النقل. (سابعاً) النظر في التعديلات الجوهرية في مواعيد سير وسائل النقل وخطوطه. (ثامناً) تكوين المال الاحتياطي. (تاسعاً) تعيين وترقية الموظفين. (عاشراً) وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين والعمال دون التقيد بنظام موظفي الدولة واختصاصات مدير الإدارة.
المادة (6) : لا تكون قرارات المجلس في المسائل المبينة في البنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة السابقة وفي العطاءات التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه نافذة إلا بعد مصادقة المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الرئيس لزوماً لذلك. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقع من الرئيس.
المادة (8) : يشرف على إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية عضو مجلس الإدارة المنتدب ويمثل الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويدير إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية مدير يعينه مجلس الإدارة.
المادة (9) : تكون لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية ميزانية مستقلة تشتمل على جميع أبواب الإيرادات والمصروفات وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر. ويقوم بمراجعة حسابات الإدارة مراقب يعينه المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي يحدد مقدار أتعابه. ويقدم عضو مجلس الإدارة المنتدب إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بياناً عن الحالة المالية كما يقدم خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية الحساب الختامي مشفوعاً بتقرير المراقب ويبلغ مجلس الإدارة المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية هذه التقارير أولاً بأول.
المادة (10) : يورد إلى المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية صافي الإيراد بعد خصم المبالغ اللازمة للاستهلاك والمشروعات الجديدة والاحتياطي.
المادة (11) : يلغى المرسوم الصادر في 17 أكتوبر سنة 1946 المشار إليه.
المادة (12) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن