بشأن إضافة فقرة ثانية إلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 400 لسنة 1955
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1954 الخاص بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية على ما يأتي،
"تقصر جميع أعمال النقل العام للركاب في منطقة الإسكندرية على الإدارة المذكورة ولا يجوز الترخيص لغيرها في القيام بأي عمل من هذه الأعمال ولو بصفة مؤقتة.
وقد طبق هذا النص على صورة مانعه لجميع الشركات وهيئات النقل العام التي تنقل الركاب من الأقاليم المجاورة للإسكندرية إليها والتي تنقل هؤلاء الركاب منها إلى خارجها من مجرد اتخاذ مواقف بداخل تلك المدينة حتى ولو لم تنقل تلك الشركات أحدا داخل المنطقة التي صدر القانون المشار إليه لإنشاء إدارة للنقل خاصة بها، وقد كان ذلك راجعا إلى عموم النص ولذلك قد رؤى تحديد ذلك النص بالفقرة المقترحة بمقتضى القانون المشروع المرافق وقد راجعه مجلس الدولة وأفرغه في الصيغة القانونية.
فإذا وافق المجلس عليه أرجو التفضل بإصداره،
وزير المواصلات
المادة (1) : مادة 1- يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي:
"ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أعمال النقل العام بين منطقة الإسكندرية وبين المناطق الأخرى".
المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء