بشأن حساب مدد خدمة سابقة بالنسبة إلى موظفي إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة، المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 20 فبراير سنة 1958 بضم موظفي إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية إلى صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة؛
المادة (1) : تحسب للموظفين المنتفعين بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 20 فبراير سنة 1958 بضم موظفي إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية إلى صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وقت العمل به، مدد الخدمة السابقة التي قضيت اعتبارا من أول يناير سنة 1929 في إدارة سكة حديد الرمل الكهربائية أو في إدارة النقل المشترك بالرمل أو في إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية أو في إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.
ولا تحسب بالنسبة إلى الموظفين الذين يلتحقون بإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلا مدد الخدمة السابقة التي قضيت في إحدى الوظائف الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار أو في إحدى الوظائف التي تعادلها.
وتتبع بالنسبة لضم هذه المدد الأحكام الواردة في المواد 19 و50 و51 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
وتؤدي إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية المبالغ التي تكمل حصتها التي تلتزم بأدائها إلى الصندوق وفقا لأحكام المادة التالية.
المادة (2) : تحسب الاشتراكات والمبالغ المطلوبة من إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية أو من الموظفين المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون عن مدد الخدمة السابقة المشار إليها في هذه المادة وفقا للأحكام الواردة في المادتين 50 و51 من القانون رقم 394 لسنة 1956
وتحدد فترة الاختبار المشار إليها في المادة 51 المذكورة بستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتبارا من ماهية الشهر التالي لانتهاء فترة الاختبار.
المادة (3) : يستثنى الموظفون المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون من حكم المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 على ألا تحسب في المعاش مدد خدمتهم بعد سن الستين.
المادة (4) : تعتبر مدة خدمة الموظفين المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون والذين يتقاضون معاشا وفقا لقوانين معاشات أخرى في إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية، فترة قائمة بذاتها. ويحسب المعاش المستحق عنها دون تقيد بشرط المدة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المذكور رقم 394 لسنة 1956، ولا بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون على ألا يجاوز ما يتقاضاه الموظف من معاش من الصندوق بالإضافة إلى المعاش المستحق وفق قوانين المعاشات الأخرى المشار إليها، الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 24 المذكورة وإلا ربط المعاش المستحق من الصندوق بالقدر الذي يكمل هذا الحد.
ويجوز للمستحقين عن الموظف الجمع بين ما يستحقونه من كل من المعاشين.
المادة (5) : يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون والذين تركوا الخدمة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 وبلغت مدة خدمتهم عشرين سنة، وكذلك لورثة من توفى منهم، الانتفاع بأحكام هذا القانون على أن يرد للموظف أو المستحقون عنه المكافأة التي استحقت دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع 4.5% من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجوز لهم أداء الاشتراكات المشار إليها في المادة 51 من القانون رقم 394 لسنة 1956 دفعة واحدة خلال الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة أو خلال سنة من تاريخ الوفاة حسب الحال.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : محمد عبد الحكيم علي عامر - رئيس الجمهورية بالنيابة