بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 473 لسنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 473 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 716 لسنة 1954
صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ونص في المادة الرابعة منه على أن تكون رئاسة مجلس الإدارة لوزير المواصلات وعند غيابه تكون الرئاسة لوزير الشئون البلدية والقروية ثمن لمن يليه من الأعضاء وفقا للترتيب الموضح بالمادة.
وبتاريخ 2 سبتمبر سنة 1954 صدر القانون رقم 473 لسنة 1954 بتعديل المادة الرابعة المشار إليها من القانون رقم 22 لسنة 1954 آنف الذكر ونص في مادته الأولى على أن تكون رئاسة مجل الإدارة لوزير الشئون البلدية والقروية وأغفل القانون ذكر من يتولى الرئاسة في حالة غياب الرئيس، ولما كان من الجائز حدوث أسباب طارئة تستدعي غياب الرئيس مما قد يترتب عليه تعطيل اجتماع المجلس.
لهذا فقد رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه بإسناد الرئاسة في حالة غياب وزير الشئون البلدية والقروية إلى وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية ثم إلى من يليه من الأعضاء.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وعند غياب الرئيس تكون الرياسة لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ثم لمن يليه من الأعضاء".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 4 جمادي الأولى سنة 1374 (29 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين