تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة للمنطقة الحرة ببورسعيد ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها الرئيسي في بورسعيد وتتبع رئيس الوزراء.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح النافذة في الجمهورية العربية المتحدة والمتعلقة بالعدل والأمن والآداب والصحة ومنع التهريب والغش يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنطقة الحرة ببورسعيد.
المادة (2) : غرض الهيئة هو إدارة شئون المنطقة الحرة ببورسعيد والإشراف على كافة العمليات والمشروعات التي تقام داخلها، ولها في سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحقيق هذا الغرض دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 4771 لسنة 1965 في شأن المنطقة الحرة ببورسعيد. ويلغى كذلك كل نص يخالف أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون للهيئة مجلس إدارة تصدر بتشكيله وتحديد المرتبات أو المكافآت الخاصة برئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة، وذلك في حدود هذا القانون وله على الأخص ما يأتي: (1) إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. (2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، وما يمنح لهم من مرتبات إضافية وميزات عينية وخدمات صحية وغير ذلك مما يتصل بشئون العمل، ودون التقيد بأحكام القوانين والقرارات السارية على العاملين المدنيين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. (4) وضع القواعد المالية والإدارية المنظمة لندب وإعارة ونقل العاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية دون التقيد بأحكام القوانين والقرارات المخاطب بها هؤلاء العاملون بحكم وظائفهم المذكورة. (5) البت في العروض التي يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال الوطنية سواء من القطاع العام أو الخاص. (6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. (7) دراسة المشروعات التجارية والصناعية التي يقترح إنشاؤها في المنطقة الحرة ببورسعيد والبت في العروض التي ترد باستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية بها. (8) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. (9) وضع وتنسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة. (10) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة. (11) تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة، وذلك مقابل الثمن الذي يحدده. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو من يراه في القيام بمهمة محددة.
المادة (5) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة لوزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والخزانة، ولنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الذي يتولى عرضها على رئيس الوزراء. ولا تكون القرارات الصادرة طبقا للبند (7) من المادة السابقة نافذة إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وتكون القرارات الصادرة طبقا للبنود الخمسة الأول من المادة المذكورة نافذة إذا لم يعترض عليها رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها. أما بقية البنود فتكون نافذة من تاريخ صدورها.
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها طبقا للسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة وتحت إشرافه في حدود هذا القانون، وله أن يفوض المدير العام للهيئة العامة في بعض اختصاصاته.
المادة (7) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون رئيس المجلس مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.
المادة (8) : يكون تعيين المدير العام للهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (ب) إيراداتها الناتجة من نشاطها. (ج) القروض المحلية أو الخارجية التي يوافق عليها رئيس الوزراء.
المادة (10) : تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.
المادة (11) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بأحكام المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة. ومع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتخصص نسبة لا تقل عن 20% من صافي إيرادات الهيئة لاستخدامها في مشروعات تطوير المنطقة الحرة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (12) : يعد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه مشروع ميزانيتها، ويتولى عرضه على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه.
المادة (13) : لمجلس إدارة الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (14) : يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقا للقانون وللهيئة أن ترخص في شغل أراضي وعقارات تملكها أو تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله أو تحقيقا لرفاهية العاملين بها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بالمنطقة الحرة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها. وعلى الهيئة تنظيم الاختصاص بينها وبين السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة ببورسعيد، ويعتمد هذا التنظيم بقرار من رئيس الوزراء.
المادة (15) : يعتبر العاملون بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.
المادة (16) : يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة ببورسعيد إنشاء مناطق حرة بهذه المحافظة ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها وذلك إلى أن يتم في الوقت المناسب تحويل بورسعيد إلى مدينة تجارية وصناعية حرة.
المادة (18) : لا يجوز شغل المناطق الحرة ببورسعيد إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها، ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له وأية بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الهيئة. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ببورسعيد ترخيصاً خاصاً في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
المادة (19) : يكون الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة شخصياً ولا يجوز لمن صدر باسمه التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (20) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة ببورسعيد بإجراء: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. (4) مزاولة أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.
المادة (21) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المنطقة الحرة ببورسعيد للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون كما يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمواد والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
المادة (22) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ومع ذلك تعفى البضائع التي تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب والرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة في تصنيع هذه البضائع.
المادة (23) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة ببورسعيد لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير.
المادة (24) : تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة ووضع النظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا له ذلك.
المادة (25) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للمنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب" وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (26) : يلتزم المرخص له بإجراء العمليات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث لدى شركات التأمين الوطنية كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم ترغب الهيئة في شرائها منه.
المادة (27) : للهيئة العامة للمنطقة الحرة ببورسعيد أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من العاملين لأعمال الرقابة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة.
المادة (28) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المنطقة الحرة ببورسعيد.
المادة (29) : لا يجوز دخول المناطق الحرة ببورسعيد أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من رئيس الهيئة أو من ينيبه في ذلك وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص وأحوال منعه.
المادة (30) : تخضع البضائع التي تودع في المنطقة الحرة لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : يحظر إخراج وإدخال النقد المصري من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد إلا بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
المادة (33) : تسري على المنطقة الحرة ببورسعيد أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحي والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والزراعي ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة في المنطقة.
المادة (34) : تسري على المنطقة الحرة ببورسعيد جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع إسرائيل.
المادة (35) : تعرض جميع المنازعات التي تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة العامة للمنطقة الحرة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمنطقة على هيئة التحكيم للفصل فيها بحكم نهائي ونافذ وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التي تقع بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
المادة (36) : يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببورسعيد قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة من أحد مستشاري مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة أو أحد مستشاري محكمة الاستئناف يرشحه وزير العدل وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع.
المادة (37) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (38) : تبين اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.
المادة (39) : تعفى المنشآت التجارية والصناعية التي تقام بالمنطقة الحرة ببورسعيد من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلا في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (40) : تخضع المنطقة الحرة ببورسعيد لتعريفة الرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتظل أحكام القرار سارية إلى أن تعدل أو تلغى بقانون.
المادة (41) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تدفعها المنشآت التجارية والصناعية المقامة بالمنطقة الحرة ببورسعيد للعاملين بها من الأجانب، كما تعفى أموال الأجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة.
المادة (42) : لا تسري على رؤوس الأموال الأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة ببورسعيد أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها النافذة في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (43) : لا تسري أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التي تتم في المنطقة الحرة ببورسعيد. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم المعاملات التي يكون أحد أطرافها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
المادة (44) : يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل في أي من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة ببورسعيد دون الحصول على إذن بذلك وفق أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة.
المادة (45) : الإذن المشار إليه في المادة السابقة لا يغني عن وجوب الحصول على الترخيص في العمل بالمنطقة المشار إليه في المادة 46.
المادة (46) : يجوز مزاولة أي عمل في المنطقة الحرة ببورسعيد بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المقرر في شأنه اللائحة التنفيذية.
المادة (47) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة محررا باللغة العربية لكل من الطرفين نسخة، وتودع النسخة الثالثة بالهيئة العامة للمنطقة الحرة على أن يبين فيه على الأخص نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يتضمن العقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة العامة للمنطقة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى هاتين اللغتين وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
المادة (48) : يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل مالا يجاوز 50% من أجورهم أو مرتباتهم ومكافآتهم التي يحصلون عليها إلى الخارج بذات العملة التي يتقاضون بها هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
المادة (49) : على المنشآت العامة بالمنطقة الحرة ببورسعيد أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية.
المادة (50) : تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ليصبحوا عمالا مهرة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (51) : تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لما يأتي: (1) مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التي تمنح عنها. (2) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع. (3) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (4) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المنشآت للعاملين بها. (5) نسبة العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة في المنشآت المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة. (6) تحديد الحد الأدنى للأجور. (7) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم. ويجوز للائحة التنفيذية تفويض مجلس إدارة الهيئة في بعض الاختصاصات المشار إليها في هذه المادة وفي المواد 24، 29، 30، 31، 38، 43، 46.
المادة (52) : تسري أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كما تسري أحكام الباب الرابع من هذا القانون الخاص بتأمين إصابات العمل على العاملين الأجانب المستقدمين من الخارج.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (54) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرين جنيهاً كل من يخالف أحكام المادة 28 فضلاً عن حق الهيئة في مضاعفة الضرائب والرسوم المستحقة.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 29، 31 فضلاً عن حق الهيئة في المصادرة وحرمان المخالف من دخول المنطقة الحرة لمدة خمس سنوات.
المادة (56) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه كل من خالف حكم المادة 43، وكذلك كل من قام بالعمل داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام المادة 44 فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون أو خالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل.
المادة (58) : فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببورسعيد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (59) : تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات على كل من يعرقل مهام العاملين بالهيئة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالجرائم التي لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها في قوانين خاصة، لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في ذلك.
المادة (61) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجري التصادق على الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء نظر الدعوى.
المادة (62) : تؤول إلى هيئة المنطقة الحرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن