بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم، النص الآتي:
"استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات، من العلماء خريجي الأزهر، وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم، وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر، وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين.
المادة (2) : تلغى القرارات التي صدرت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973, بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة