تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها. صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها استهدف به المشرع وضع تنظيم وظيفي خاص يكفل لأعضاء هذه الإدارات استقلالاً في أداء واجبهم غير أنه لم يكن مثبت الصلة بقانوني العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقمي 58، 61 لسنة 1971 المعمول بأحكامهما في تاريخ صدور القانون المذكور بل سار في نطاقهما من خلال العديد من الأحكام وأخصها تحديد المعاملة المالية. ثم أصدر المشرع القانونين 47، 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتضمنها تعديلات جوهرية في عديد من الأحكام التي أوردها المشرع في القانونين 58، 61 لسنة 1971 الملغيين ومن أبرزها هو إدماجه لبعض الدرجات المالية وزيادة الربط المالي المقرر لها بداية ونهاية والذي زيد مرة أخرى بالقانون رقم 136 لسنة 1980. ومن ثم أصبح من الضروري مسايرة لهذا التشريع إجراء تعديلات في بعض أحكام القانون 47 لسنة 1973 تحقيقاً لما استهدفه المشروع أصلاً من اتساق في تلك الأحكام بين ما جاء به نصوص القانون المذكور ونصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. ويستهدف المشروع المقدم تعديل جدول الوظائف والمرتبات بالإدارات القانونية واستحداث وظيفتين من الدرجتين الممتازة والعالية على قمة هذا الجدول (رئيس عام الشئون القانونية بربط سنوي ثابت 2603 جنيه، رئيس قطاع الشئون القانونية بربط مالي سنوي 2433.1680 جنيهاً) وعلاوة سنوية 70ج. وقد سبق لوزارة العدل أن وافقت على استحداث وظيفة رئيس إدارة قانونية مركزية فقط بربط سنوي 2433.1680 جنيهاً دون أي تعديل آخر حيث لا ترى مبرراً له بحسبان أن نصوص القانون تفي بالغرض وقد رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن ارتباط استحداث الوظيفتين المشار إليهما بوجود تماثل مع مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارات الأخرى الموجودة بالهيئات والشركات، ويستهدف المشروع أساساً تعديل جدول الوظائف الإشرافية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة. - وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع المقترح هذا تحقيق الهدف بأن نص على أن "يستبدل الجدول المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهات المختلفة بما يسمح للعاملين بالإدارات القانونية بالانطلاق في الترقية للدرجات العليا (العالية والممتازة) على غرار باقي العاملين، كما تضمنت المادة الأولى أيضاً نصاً يقضي بمنح شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوطة الدرجة وهو ذات النص الذي كان وارداً بالقواعد الملحقة بالجدول الملغي - الأمر الذي اقتضى أن يفرد له نص خاص استمراراً للأوضاع المالية التي كانت مستقرة للخاضعين لأحكام هذا القانون. - ولما كان تعديل الجدول المرافق للقانون على النحو السابق البيان يقتضي إجراء تعديل ببعض النصوص تحقيقاً للوحدة بينها واتساقاً مع طبيعة العمل في الإدارات القانونية وخضوعه لإشراف اللجنة العليا للإدارات القانونية وقد رؤى تعديل هذه النصوص على الوجه التالي: أولاً: اتساقاً مع روح التشريع بأنه تم وضع مسميات جديدة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تكون متفقة مع الدرجات المالية المستحدثة في المادة الأولى من هذا المشروع تحقيقاً للتنسيق بين تلك الوظائف والربط المالي المقرر وبين مقابلها في قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. وحتى لا يختلف الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية عن أقرانهم بالإدارات الأخرى فقد رؤى إفساح المجال عند إعداد الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية لإحدى الهيئات العامة أو الشركات (القطاع العام) بأن يتضمن في قمته وظائف الإدارة العليا. وتحقيقاً لذلك فقد تعين أن يستبدل بنص المادة 11 من القانون 47 لسنة 1973 النص المقترح في المشروع والذي حدد مسميات الوظائف الفنية على النحو الوارد به، كما يتضمن النص المقترح أيضاً الاعتداد بقرارات التعيين والترقية والتسكين التي تمت قبل صدور هذا القانون وذلك حتى لا تكون هذه القرارات محلاً للطعن بما يؤثر في المراكز الوظيفية المستقرة للعاملين بالإدارات القانونية التي صدرت بشأنهم. كما تضمنت أيضاً نصاً يقضي بنقل أعضاء الإدارات القانونية للدرجة الأعلى مباشرة متى توافرت في أحدهم وقت صدور هذا القانون شروط شغلها على النحو الوارد بنص المادة 13 من هذا القانون وذلك من منطلق تحقيق المساواة بينهم وبين العاملين بالإدارات الأخرى بذات الجهة التي يعملون بها والتي شملتهم الترقيات منذ صدور قانوني العاملين بالدولة والقطاع العام رقمي 47، 48 لسنة 1978 وتعديلاتهما اللذين فتحا باب الترقي إلى وظائف الدرجتين العالية والممتازة لجميع العاملين بالحكومة والقطاع العام دون شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. ثانياً: كذلك رؤى تعديل الشروط التي جاءت في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل الوظائف الفنية التي أوردها هذا القانون بما يتفق والمسميات الجديدة وروعي الاقتصار على شرط القيد بجداول المحامين دون تحديد مدد له اكتفاء بمدد الاشتغال بالمحاماة وحتى لا يترتب على تأخير القيد أحياناً في بعض الجداول من قبل الجهة التي يتبعها عضو الإدارات القانونية ثمة أثر على توافر شروط الترقية ومدد الاشتغال بالمحاماة المنصوص عليها بهذه المادة مطابقة تماماً للمدد المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. ثالثاً: تعديل مسميات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية وذلك بتعديل نص المادة 14 بما يتلاءم مع هذه المسميات. رابعاً: ترتب على صدور القانونين 47، 48 لسنة 1978 بنظامي العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام بتحديد إجراءات واختصاصات وضع واعتماد الهياكل الوظيفية للعاملين بالهيئات العامة وهيئات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحرصاً على عدم المساس بالرابطة بين عضو الإدارة القانونية والجهة التي يعمل فيها باعتبارهم أساساً من العاملين بتلك الجهات فقد تضمن المشروع تعديل المادة 17 من القانون رقم 47/73 في فقرتها الأخيرة وذلك بإخضاع وضع واعتماد الهياكل الوظيفية للإدارة القانونية للجهة التابعة لها.
المادة (1) : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.
المادة (2) : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التي قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات في إداراتها القانونية وفقا لظروفها بباقي الوظائف الواردة في الجدول. وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن