تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية وال ...
المادة () : الوظائف التخصصية المستوى الوظيفي الدرجة المالية المعادلة المدد البينية ال ...
المادة () : الوظائف الكتابية والفنية المستوى الوظيفي الدرجة المالية المعادلة ...
المادة () : الحرفية والخدمة المعاونة المستوى الوظيفي الدرجة المالية المعادلة ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية المرافقة لهذا القرار، وتسري أحكام ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل موظف يشغل إحدى الوظائف المدرجة بموا ...
المادة (2) : ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل باللائحة المرافقة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم ...
المادة (3) : تلغى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادرة بقرار ر ...
المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (4) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للموارد البشرية، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعضوية أربعة أعضاء عل ...
المادة (4) : تصدر السلطة المختصة دليل الإجراءات والقر ...
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص ...
المادة (5) : تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول فما دونها، ومنح العلاوات لش ...
المادة (6) : تجتمع لجنة الموارد البشرية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة، ...
المادة (7) : ترسل لجنة الموارد البشرية اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم ت ...
المادة (8) : ينشأ سجل إلكتروني وآخر ورقي بأرقام مسلسلة يحفظ به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية، ويجب أن تشتم ...
المادة (9) : تعلن جميع القرارات التي تصدر في شأن الموظفين بطريق النشر على شبكة المعلومات الداخلية للهيئة، وذلك ل ...
المادة (10) : تضع السلطة المختصة الهيكل التنظيمي للهيئة، يتضمن تقسيم الهيئة إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها و ...
المادة (11) : تقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات الوظائف الرئيسية الآتية: مجموعة الوظائف التخصصية. مجم ...
المادة (12) : تعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتتكون كل مجموع ...
المادة (13) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد وفقا للإجراءات ...
المادة (14) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية والممولة بها في صحيفة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار أو على ال ...
المادة (15) : تحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان. ويكون التعيين في ا ...
المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون محمو ...
المادة (17) : يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة، ويعلن القرار الصادر بالتعيين على شبكة المعلومات الداخلية للهي ...
المادة (18) : يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تقرر خلالها صلاحيته للوظيفة ب ...
المادة (19) : يتم حساب مدد الخبرة العملية الزائدة عن الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين، وذلك وفقا للقواعد ...
المادة (20) : يتم حساب مدة خبرة علمية للحاصلين على مؤهلات أعلى من الشهادة الجامعية الأولى قبل أو أثناء الخدمة (ال ...
المادة (21) : استثناء من أحكام المادة (14) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين الحاصلين أو ا ...
المادة (22) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية ...
المادة (23) : ينشأ لكل موظف سجل إلكتروني أو ورقي أو كلاهما، تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به، مما ي ...
المادة (24) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويخير ا ...
المادة (25) : يكون التعيين في الوظائف القيادية عن طريق مسابقة يعلن عنها في صحيفة يومية واحدة على الأقل واسعة الان ...
المادة (26) : تعد إدارة الموارد البشرية بيانا شهريا عن الوظائف القيادية والمتوقع خلوها خلال ...
المادة (27) : يكون التعيين في الوظائف القيادية بقرار من السلطة المختصة، لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدد أخرى بحد أقصى ...
المادة (28) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للوظائف القيادية، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة، وعضوية أربعة ...
المادة (29) : تكون للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، تتولى ت ...
المادة (30) : يشترط فيمن يشغل الوظائف القيادية بالهيئة ما يأتي: 1- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها ...
المادة (31) : يوضع المعين في إحدى الوظائف القيادية تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تقرر خلالها ...
المادة (32) : يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا كل ثلاثة أشهر عن إنجازاته وأهم مقترحات التطوير إلى الأمانة الفنية ...
المادة (33) : تنتهي مدة تولى الوظيفة القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار من السلطة المخت ...
المادة (34) : لا يجوز لشاغل الوظيفة القيادية الحصول على إجازة بدون أجر أو العمل جزء من الوقت أو الإعارة. وينقل ش ...
المادة (35) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال الهيئة من خلال تعاقد يصدر بضوابطه قرار من السلطة ا ...
المادة (36) : يكون نموذج العقد الذي تبرمه الهيئة متضمنا البيانات الآتية: 1- أسماء طرفي العقد. 2- البيانات الشخص ...
المادة (37) : للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين والأجانب من ذوي الم ...
المادة (38) : مع مراعاة استيفاء الموظف لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مب ...
المادة (39) : تكون الترقية في وظائف الهيئة بالاختيار أو بالأقدمية، وذلك في حدود النسب الواردة في الجداول أرقام (1 ...
المادة (40) : يشترط لترقية الموظف توافر الشروط الآتية: 1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة. 2- أن يكون الموظف مس ...
المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا قام في شأنه أحد الموانع الآتية: 1- إذا كان معارا إلا بعد عودته م ...
المادة (42) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ولصالح العمل نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئة أو خارجها، وذلك ...
المادة (43) : يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقول إليها، إذا كان النقل خارج الهيئة، ويحدد ...
المادة (44) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات مستوى وظيفته أو من المستوى ال ...
المادة (45) : لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج الهيئة إلا بناء على طلبه أو موافقته الكتابية. وفي حالة ندب الموظف كل ...
المادة (46) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف القيادية عن العمل يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه ...
المادة (47) : يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو بالخارج، بناء على طلبه أو موافقة كتابية ...
المادة (48) : يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الهيئ ...
المادة (49) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرا ...
المادة (50) : تحدد السلطة المختصة المعاملة المالية المقررة للموظف المعار أو المنتدب للعمل لدى الهيئة، وذلك في ضوء ...
المادة (51) : تضع السلطة المختصة، بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، نظاما يكفل تقويم أداء الموظف، بما يتفق وط ...
المادة (52) : يكون تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا بالهيئة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعا ...
المادة (53) : تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. وتق ...
المادة (54) : لا يجوز أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية: 1- الموظف الذي وقع علي ...
المادة (55) : تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، بخطاب ...
المادة (56) : تكون للجنة التظلمات أمانة فنية، وعلى الأمانة الفنية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير ...
المادة (57) : تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للموظفين ...
المادة (58) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تب ...
المادة (59) : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من كفء لعدم الصلاحية للو ...
المادة (60) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذه اللائحة. ويستحق الموظف أجره م ...
المادة (61) : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاري ...
المادة (62) : يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية: ...
المادة (63) : يستحق الموظف الحاصل أو الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويكون حافز التميز العل ...
المادة (64) : تضم جميع العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والتميز العلمي والع ...
المادة (65) : يمنح شاغلو الوظائف القيادية بدل تمثيل شهري بالفئات الآتية: شاغلو وظائف المستوى الممتازة ...
المادة (66) : يمنح شاغلو الوظائف القيادية بدل ارتقاء شهري بالفئات الآتية: شاغلو وظائف المستوى الممتازة ...
المادة (67) : يمنح بدل استقبال شهري لشاغلي الوظائف التالية بالفئة المبينة قرين كل منهم: مستشار (أ) 800 جنيه. مس ...
المادة (68) : يمنح بدل غلاء معيشة شهري لشاغلي المستويات الآتية بالفئة المبينة قرين كل منهم: المستوى الأول 750 جن ...
المادة (69) : يصرف لموظفي الهيئة، بقرار من السلطة المختصة ، مقابلا شهريا عما يبذلونه من جهود غير عادية، وفقا للضو ...
المادة (70) : يصرف بدل طبيعة عمل للمستويات الوظيفية على النحو الآتي: من المستوى السادس حتى المستوى الخامس يصرف ب ...
المادة (71) : يضع مجلس الإدارة، بناء على اقتراح السلطة المختصة، نظاما للحوافز، يتضمن فئات صر ...
المادة (72) : للسلطة المختصة تقرير صرف مكافآت في الأعياد والمناسبات الخاصة، سواء المتعلقة بأعمال الهي ...
المادة (73) : يصرف للموظف مكافأة تشجيعية غير دورية و ...
المادة (74) : تصدر السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بمنح البدلات المهنية للمو ...
المادة (75) : يمنح الموظف مقابلا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها بحسب نسبته من إجما ...
المادة (76) : للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة، وضع نظام للمزايا الت ...
المادة (77) : للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة ووفقا للقواعد التي يضعها، في حالة تحقيق الهيئة فا ...
المادة (78) : يسري في شأن بدلات الإقامة وبدلات الاغتراب القواعد المطبقة ...
المادة (79) : للسلطة المختصة تشكيل لجان ومجموعات عمل للقيام بمهام وأعمال محددة ...
المادة (80) : بدل السفر هو البدل الذي يصرف للموظف مقابل مصروفات المبيت والوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب ...
المادة (81) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل أو الخارج على ثلاثة ...
المادة (82) : يصرف بدل سفر للموظف الذي يوفد في مهمة في الداخل على النحو الآتي: المستوى الوظيفي ...
المادة (83) : للموظف الذي يوفد في مهمة في الداخل صرف بدل السفر كاملا عن الليلة التي يقضيها خارج المحافظة التي بها ...
المادة (84) : لا يستحق الموظف الموفد في مهمة بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تتخلل تلك المهم ...
المادة (85) : لا يجوز أن يوفد الموظف في مهمة يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة السلطة المختصة أو رئيس القطاع أو ر ...
المادة (86) : يكون سفر الموظفين إلى الخارج في مهمة إل ...
المادة (87) : يصرف بدل السفر للموظف الذي يوفد في مهمة إلى خارج الجمهورية على النحو الآتي: المستوى الوظيفي ...
المادة (88) : يستحق الموظف الذي تقرر علاجه في الخارج على نفقة الهيئة بدل سفر عن الليالي التي تقضي خارج المستشفيات ...
المادة (89) : يجوز بموافقة السلطة المختصة منح شاغلي الوظائف القيادية الذين يوفدون في مهمة بالخارج مبلغا لمواجهة ن ...
المادة (90) : مصروفات الانتقال هي ما يصرف للموظف نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب القيام بالمهام الرسمية، سواء ف ...
المادة (91) : يمنح الموظف بدل انتقال ثابت شهريا على النحو التالي: المستوى الوظيفي البدل رئيس ...
المادة (92) : تستحق مصروفات الانتقال عند تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية: التعيين لأول مرة في الخدمة إذا كان ...
المادة (93) : إذا نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أثناء قضائه إجازة داخل الجمهورية بعيدا عن مقر عمله المنقول منه وكان ل ...
المادة (94) : إذا ألغيت إجازة الموظف أو قطعت بناء على طلب الهيئة تكون عودته ...
المادة (95) : إذا كلف الموظف في أثناء إجازته بأداء مهمة للهيئة استحق بدل سفر ومصروفات انتقال عن قيامه بأداء تلك ا ...
المادة (96) : إذا استدعى الموظف للحضور إلى مقر عمله في غير ساعات العمل المقررة أو في أيام العطلة الرسمي ...
المادة (97) : لا يحق للموظف الذي يسافر في مهمة داخل الجمهورية المطالبة بنفقات عودته إلى مقر عمله الأصلي في أيام ا ...
المادة (98) : يستحق الموظف، في حالة انتقاله مباشرة من محل إقامته إلى محل عمل مؤقت، صرف بدل ان ...
المادة (99) : إذا كلف الموظف بمهمة تستدعي انتقاله خارج محل عمله الأصلي أو المؤقت ...
المادة (100) : يجوز أن تتحمل الهيئة مقابل زيادة وزن الأمتعة الخاصة للم ...
المادة (101) : يستحق الموظف مصروفات انتقال عند نقل عائلته وأمتعته في الأحوال الآتية: عند بدء تعيينه في الخدمة إذا ...
المادة (102) : للموظف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة الحق في اقتضاء مقابل مصروفات نقل أمتعته وأدواته ا ...
المادة (103) : في حالة وفاة الموظف أثناء مدة الخدمة أو بعدها تتحمل الهيئة مصروفات نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى ا ...
المادة (104) : يحق لأفراد عائلة الموظف المتوفي أثناء الخدمة الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم، ويرغبون في العودة ...
المادة (105) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل جثمان من يتوفى من زوجات وأولاد ووالدي الموظف المقيمين معه الذين يعولهم، وذ ...
المادة (106) : يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل السفر المتاحة، ويجوز بموافقة الس ...
المادة (107) : تكون الدرجات التي يحق للموظف الركوب فيها في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عند انتقاله لمباش ...
المادة (108) : للموظف المرخص له باستعمال الدرجة الأولى الممتازة أو الأولى في السكك الحديدية الحق في استعمال عربات ...
المادة (109) : يجب أن تتم الانتقالات أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل المدن ب ...
المادة (110) : يجوز الترخيص للموظفين بالهيئة في المناطق النائية ومن يعولونهم من أفراد عائلاتهم بالسفر على نفقة اله ...
المادة (111) : تتحمل الهيئة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج وال ...
المادة (112) : يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف النفقات الفعلية (مبيت - وجبات - مواصلات) بالإضافة إلى ثلث بدل السفر ...
المادة (113) : يصرف للموظف الموفد لمهمة في الداخل أو في الخارج مبلغ تحت حساب السفر ومصروفات الانتقال والإق ...
المادة (114) : لا يجوز صرف أي أجور إضافية عن م ...
المادة (115) : تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام لائحة بد ...
المادة (116) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ...
المادة (117) : للموظف الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل ...
المادة (118) : يستحق الموظف إجازة عارضة بأجر كامل لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة، وذلك لسبب ط ...
المادة (119) : للموظف الحق في إجازة سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما ع ...
المادة (120) : يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للهيئة ترحيلها إل ...
المادة (121) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود ا ...
المادة (122) : يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجل ...
المادة (123) : يحظر على الموظف أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازاته المقررة في المواد السابقة، وإذا ثبت ...
المادة (124) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر ...
المادة (125) : يستحق الموظف إجازة خاصة بكامل الأجر وذلك في الحالات الآتية: 1- لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقد ...
المادة (126) : يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء ع ...
المادة (127) : لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجاز ...
المادة (128) : يضع مجلس الإدارة، بناء على عرض لجنة الموارد البشرية، نظاما للخدمات الاجتماعية والث ...
المادة (129) : للسلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة وضع نظام تأمين تكميلي للموظفين، على أن ...
المادة (130) : تقوم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية للموظفين بها، ويجوز مد نطاق الخدمات الطبية إلى أسر الموظفين بالهي ...
المادة (131) : يجوز للسلطة المختصة صرف منحة لا ترد للموظف في حالات الكوارث بمبل ...
المادة (132) : إذا توفى الموظف وهو في الخدمة يصرف ما يعادل كامل الأجر لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة نفقات الجنازة وذلك ل ...
المادة (133) : يمنح الموظف الذي انتهت خدمته بغير الفصل التأديبي، أو لورثته في حالة الوفاة، مكافأة مقدارها نصف شهر ...
المادة (134) : يصدر بنظام صندوق العلاج الطبي قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويبين ه ...
المادة (135) : تضع السلطة المختصة خطة سنوية لتدريب موظفي الهيئة بكافة مستوياتهم الوظيفية بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ...
المادة (136) : تعد الإدارة المختصة بالتدريب وفقا للهيكل التنظيمي تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب مصحوبا بالإحصاء ...
المادة (137) : تتحمل الهيئة كافة مصروفات التدريب، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل يس ...
المادة (138) : يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء مركز للتدريب يتبع الهيئة، يتولى دون غيره في إطار ...
المادة (139) : يجوز بقرار من السلطة المختصة إيفاد الموظفين في بعثات أو منح أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشر ...
المادة (140) : يجب على الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، وبصفة خاصة ما يأتي ...
المادة (141) : يحظر على الموظف الآتي: 1- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة ...
المادة (142) : كل موظف يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظه ...
المادة (143) : لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، بمعرفة عضو من ال ...
المادة (144) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف القيادية، وفي المخالفات التي من ش ...
المادة (145) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا ...
المادة (146) : تضع السلطة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة، لائحة تتضمن ...
المادة (147) : يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 1- لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية، كل في حدود اخ ...
المادة (148) : لكل من السلطة المختصة والنيابة الإدارية بحسب الأحوال أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا، إذا اقتضت مصل ...
المادة (149) : كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره ف ...
المادة (150) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا، إذا كان قد بدئ في التح ...
المادة (151) : لا تجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو ا ...
المادة (152) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار و ...
المادة (153) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتن ...
المادة (154) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وي ...
المادة (155) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر ...
المادة (156) : للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويت ...
المادة (157) : للسلطة المختصة الموافقة على استصحاب أي من ذوي الخبرة مع الوفد المسافر في مهمة رسمية، للمع ...
المادة (158) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على مدد الندب والإعارات و ...
المادة (159) : للسلطة المختصة صرف مبالغ مالية كعهد شخصية لشاغلي بعض الو ...
المادة (160) : للسلطة المختصة أن تفوض نواب رئيس الهيئة أو رؤساء القطاعات أو رؤس ...
المادة (161) : للسلطة المختصة الموافقة على إصدار المجلات ا ...
المادة (162) : يسري على رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن يفوضه في بعض اختصاصاته أحكام ا ...
المادة (163) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و ...
المادة (164) : يحسب للمعين قبل العمل بهذه اللائحة مدد الخبرة العملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل ا ...
المادة (165) : يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضي على نقله على بند (أجور مو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن