تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 195 ...
المادة () : المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزارة: ... المادة (2) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في ... المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ... المادة (3) : تشكل في الهيئة بقرار من السلطة المختصة لجنة موارد بشرية برئاسة أحد موظفي الهيئة من شاغلي الوظائف ال ... المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة من هذه اللائحة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير الوظائف ... المادة (5) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة مرة على الأقل كل شهر، وتكون قراراتها بأغل ... المادة (6) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا علي ... المادة (7) : تعلن القرارات التي تصدر في شأن العاملين في نشرة رسمية تصدرها الهيئة ورقيا أو إلكترونيا، ويصدر قرار ... المادة (8) : تضع الهيئة هيكلا تنظيميا يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية وإدارات مركزية وإدارات عامة وإدارات وأقسام ... المادة (9) : تقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
مجموعة الوظائف التخصصية.
مجموعة الوظائف ... المادة (10) : للسلطة المختصة تعديل تمويل الوظائف الواردة بجدول وظائف الهيئة المعتمد ... المادة (11) : يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى لمصلحة العمل، بشرط أن يستوفى جميع الشروط اللازمة للوظيفة ال ... المادة (12) : يكون شغل الوظائف بالهيئة بالتعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو ا ... المادة (13) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الهيئة، ويجوز التعيين في غ ... المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف القيادية بالهيئة بقرار من الوزير ال ... المادة (15) : تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة والممولة بها على موقعها الإلكتروني وموقع بوابة الحكومة المصرية على أ ... المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وع ... المادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2- أن يكون م ... المادة (18) : يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحي ... المادة (19) : يكون التعيين في الوظائف القيادية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الهيئة الإلكتروني وبوابة الحكومة ... المادة (20) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للأمانة الفنية للوظائف القيادية وتختص بالآتي:
1- تلقي الطلبات ال ... المادة (21) : تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانته ... المادة (22) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية ... المادة (23) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لمستوى الوظيفة طبقا لجدول الأجور المرافق لهذه اللائحة.
... المادة (24) : تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها م ... المادة (25) : يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع الخبراء المصريين والأجانب لأداء الأعمال التي تتطلب مؤهلات علمية أو خ ... المادة (26) : تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء العامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها ونوعية الوظا ... المادة (27) : في حالة إعارة العامل داخل جمهورية مصر العربية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه ال ... المادة (28) : تعلن إدارة الموارد البشرية جميع العاملين بنتيجة التقارير المقدمة عن أدائهم بمجرد اعتمادها من السلطة ... المادة (29) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لو ... المادة (30) : تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية لعدم الصلاحية للوظيفة، الذي يقدم عنهم تقريران مت ... المادة (31) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها، يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظ ... المادة (32) : تكون الترقية لوظائف الدرجة الممتازة أو العالية أو مدير عام بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم ال ... المادة (33) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل ا ... المادة (34) : يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل العاملين داخل الهيئة أو خارجها، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دو ... المادة (35) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته ... المادة (36) : يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة العامل للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القر ... المادة (37) : عند إعارة أحد العاملين تظل وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريقة التعيين أو الترقية بقرا ... المادة (38) : يكون إيفاد العاملين في مأموريات تدريبية أو بعثات أو منح أو إجازات دراسية في الداخل أو الخارج بأجر أ ... المادة (39) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول المرفقة بهذه اللائحة.
ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه ال ... المادة (40) : يستمر العمل بالقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية والتي تقررت للعاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ... المادة (41) : يستحق العامل علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو م ... المادة (42) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي تصرف له اعتبارا من الشهر ال ... المادة (43) : يمنح العاملون الدائمون بالهيئة الذين يحصلون على مؤهل أو درجة علمية أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي ... المادة (44) : تمنح السلطة المختصة لشاغلي الوظائف القيادية بالهيئة بدل تمثيل شهري بالفئات الآتية:
الممتازة ... المادة (45) : تضع السلطة المختصة بعد العرض على لجنة الموارد البشرية وموافقة مجلس الإدارة، نظاما لحوافز العاملين ب ... المادة (46) : يصرف للعاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل بمبلغ مقطوع ... المادة (47) : يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو ... المادة (48) : للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية وموافقة مجلس الإدار ... المادة (49) : يستمر صرف كافة المخصصات المقررة للوظيفة والبدلات، بما في ذلك بدل التمثيل للعامل خلال الإجازات بأ ... المادة (50) : يجوز للسلطة المختصة وضع نظام يتضمن آلية تشكيل ونظام عمل اللجان ومجموعات العمل ا ... المادة (51) : يستحق العامل أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها بحسب نسبته من الأجر الوظيفي ووفقا للقواعد و ... المادة (52) : يستحق العامل بدل السفر، في الحالات الآتية:
1- القيام بالأعمال التي يكلف بها العامل من قبل الهيئة خ ... المادة (53) : يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة توفرها الهيئة، ويجوز بموافقة السلطة ... المادة (54) : تكون الدرجات التي يحق للعامل الركوب فيها في السكك الحديدية أو الطائرات أو البواخر عن انتقاله لمباشر ... المادة (55) : يصرف للعامل بدل سفر عن الليلة وفقا للفئات الآتية:
رئيس مجلس الإدارة ونوابه ... المادة (56) : لا يجوز أن يكلف العامل بمهمة يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك فيما ... المادة (57) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل أو الخارج عل ... المادة (58) : يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة استخدام القائم بالمأمورية لاستراحات الهيئة، كما ي ... المادة (59) : يكون سفر العاملين إلى الخارج في مهام رسمية وفقا للقواعد الآتية:
1- يكون سفر رئيس مجلس الإدا ... المادة (60) : يحدد بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة أو بعثة دراسية للتدريب إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو ال ... المادة (61) : يلتزم العامل فور انتهاء البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بالعمل في الهيئة لمدة تحسب عل ... المادة (62) : يجب أن تتم الانتقالات أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل المدينة التي بها مقر عمل العامل الرسمي بسيا ... المادة (63) : في حالة وفاة العامل أثناء مدة خدمته أو بعدها تتحمل الهيئة مصروفات نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى ال ... المادة (64) : يحق لأفراد عائلة العامل المتوفي أثناء الخدمة الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويرغبون في العودة إ ... المادة (65) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل جثمان من يتوفى من زوجات وأولاد ووالدي المقيمين معه الذين يعولهم، وذ ... المادة (66) : العامل الذي يسافر في مهمة داخل الجمهورية لا يحق له المطالبة بنفقات عودته لمقر عمله الأصلي في أيام ا ... المادة (67) : لا يجوز صرف أي أجور إضافية عن ... المادة (68) : تسري أحكام لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة على العاملين بالهيئ ... المادة (69) : لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل الأسبوعية على اثنتين وأربعين ساعة ولا تقل عن خمس وثلاثين ساعة، ويست ... المادة (70) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللا ... المادة (71) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل ... المادة (72) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ... المادة (73) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة ... المادة (74) : على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا خاصا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل عا ... المادة (75) : على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تخطر كل عامل على النموذج ... المادة (76) : لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة من سنة إلى السنوات التالية لها، إ ... المادة (77) : يستحق العامل إجازة مرضية عن ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود ... المادة (78) : استثناء من أحكام الإجازات المرضية، يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار ... المادة (79) : تضع لجنة الموارد البشرية الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازات المرضية، ويعتبر تمارض الموظف ... المادة (80) : يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تقررها، الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك ... المادة (81) : تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للعامل ذ ... المادة (82) : لا يستحق العامل المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجاز ... المادة (83) : العامل الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازاته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم ال ... المادة (84) : وللعامل الحق في الحصول على إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي يحددها في حالة ما إذا رخص للزوج أو الزوجة ... المادة (85) : مع مراعاة قانون أحكام الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية ط ... المادة (86) : يمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:
1- ثلاثون يوما لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوا ... المادة (87) : تتخذ السنة المالية من أول يوليو إلى آخر يو ... المادة (88) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائ ... المادة (89) : يحظر على العامل القيام بالآتي:
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعم ... المادة (90) : كل عامل يخالف الواجبات، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكر ... المادة (91) : يحال العامل إلى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بمو ... المادة (92) : إذا تعدد العاملون المحالون إلى التحقيق، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيا ... المادة (93) : يتعين قبل البدء في التحقيق مع العامل إعلانه كتابة على نحو يتحقق به عمله بقرار الإحالة للتحقيق من خل ... المادة (94) : إذا امتنع العامل المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة تتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام بال ... المادة (95) : للمحقق في سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق، وله على الأخص ما يأتي:
1- ا ... المادة (96) : لا يجوز توقيع أي عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يك ... المادة (97) : للعامل المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أور ... المادة (98) : كل عامل يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور ... المادة (99) : إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ ال ... المادة (100) : تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة العامل إلى التحقيق وتنتهي بإعداد التقرير النهائي عن نتائج التحقيق، ... المادة (101) : تعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة نتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى ا ... المادة (102) : لا يجوز معاقبة العامل تأدي ... المادة (103) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف العامل احتياطيا عن العمل، يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن مو ... المادة (104) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان ... المادة (105) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في ... المادة (106) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التح ... المادة (107) : لا تجوز ترقية العامل الذي وقع عليه عقوبة من العقوبتين المبينتين فيما يلي خلال الفترات الآتية:
1- ... المادة (108) : لا تجوز ترقية العامل المحال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحا ... المادة (109) : تمحى العقوبات التأديبية التي وقعت على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حالة التنبيه أ ... المادة (110) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة العقوبات الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ال ... المادة (111) : إذا حكم على العامل بالفصل أو الإحالة للمعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن الع ... المادة (112) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو لمدد ... المادة (113) : يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.
ويعت ... المادة (114) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة الم ... المادة (115) : إذا رأت السلطة المختصة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع عقوبة الإحالة إلى المع ... المادة (116) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الم ... المادة (117) : يصرف للعامل أجره حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (116) من هذه اللائحة، ... المادة (118) : للعامل الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وي ... المادة (119) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ... المادة (120) : تلتزم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية للعاملين بها، وتشمل هذه الخدمات الكشف الطبي والفحوص الطبية والأش ... المادة (121) : يجوز للعامل استرداد تكاليف إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، إذا أجريت خارج الجهات الطبية المتعا ... المادة (122) : يجوز بقرار من السلطة المختصة التصريح بعلاج الحالات المرضية للعاملين على نف ... المادة (123) : تشكل لجنة للرعاية الطبية بالهيئة بقرار من السلطة المختصة، ويحدد هذ ... المادة (124) : تشكل لجنة لتوفير الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة بقرار من ... المادة (125) : للسلطة المختصة صرف منحة للعامل في حالة الكوارث، يحدد مقدارها وفقا لظروف كل حالة على حدة بقرار منها، ... المادة (126) : للسلطة المختصة الحق في تقرير صرف زي خاص لعمال الخدمات والسائقين وأفراد الأمن ومن تقتضي ط ... المادة (127) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين من إجمالي الأجر لمواجهة نفقات الجنازة للزوج أو ... المادة (128) : يصرف عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو لعدم اللياقة الصحية أو للوفاة أو تنفيذا لإحد ... المادة (129) : يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من إجمالي الأجر عن ... المادة (130) : يقوم أداء العامل عن مدة خدمته خلال الفترة من الأول من يناير حتى الآخر ... المادة (131) : يتم إخلاء الوحدة السكنية، سواء أكانت سكنا إداريا أم استراحات، التي يشغلها من زال عنه الغرض الذي من ... المادة (132) : يجوز منح العامل الشهادات الإدارية لبيان الحالة الوظيفية له وكذا المقدمة إلى وزارة الخارجية والسفارا ... المادة (133) : حق الشكوى مكفول دستوريا، وللعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه توخيا للمصلحة العامة، مع مر ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم - رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
تطبيق الهواتف الذكية