بشأن الإعفاءات المقررة لأموال اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
المادة (1) : فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية, لا تخضع للضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها بما فيها الضرائب والرسوم البلدية والمحلية المقررة, أو التي تتقرر مستقبلاً, في الجمهوريات الأعضاء, أموال مؤسسات الاتحاد - ثابتة كانت أو منقولة - ولا سيما ما يأتي:
(أ) جميع العمليات الاستثمارية التي تجريها مؤسسات الاتحاد أو تتم لحسابها ونتاجها.
(ب) الأموال التي تساهم بها سنوياً الجمهوريات الأعضاء في موازنة دولة الاتحاد.
(ج) النقد الأجنبي المتاح لمؤسسات الاتحاد.
(د) ما تؤديه مؤسسات الاتحاد من إعانات أو قروض, وما يرد لها من أموال مقبولة قانوناً.
(هـ) حركة النقود المملوكة لمؤسسات الاتحاد.
(و) مشتريات مؤسسات الاتحاد, سواءً من داخل الجمهوريات الأعضاء أو من خارجها, أداءً للمهام الرسمية الاتحادية, وبشرط عدم التصرف فيها لغير مؤسسات الاتحاد إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها حسب قيمتها وقت التصرف فيها.
(ز) الطلبات والشهادات والأوراق المتعلقة بمؤسسات الاتحاد.
المادة (2) : يعفى من قيود الاستيراد والتصدير في الجمهوريات الأعضاء جميع ما تستورده أو تصدره مؤسسات الاتحاد, في سبيل أداء مهامها الرسمية الاتحادية.
المادة (3) : يصدر قرار من المجلس الوزاري الاتحادي ينظم كيفية إخطار الجهات المعنية بمشتريات مؤسسات الاتحاد, وما تستورده أو تصدره, لتطبيق الإعفاءات المقررة بمقتضى أحكام المواد السابقة.
المادة (4) : تعتبر القوانين النافذة في الجمهوريات الأعضاء, معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية