بشأن إضافة مادة جديدة كحكم انتقالي لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1961 في شأن تطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد,
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم 5 مكرر نصها:
"تخول للسلطات المصدقة أو التي تعيد النظر لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم سلاح الحدود ولم يتم التصديق عليها واعتمادها أو إلغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حالة إلغاء الأحكام مع تقرير إعادة المحاكمة تحال هذه القضايا إلى المحاكم العادية المختصة لإعادة المحاكمة فيها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالإقليم الجنوبي من أول سبتمبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة