بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1922 بإلحاق مصلحة أقسام الحدود بوزارة الحربية،
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود المعدل بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نص القانون رقم 115 لسنة 1946 على تطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لسلاح الحدود.
ولمناسبة حرب فلسطين صدر الأمر العسكري رقم 17 لسنة 1948 بتطبيق القواعد والأحكام المعمول بها في سلاح الحدود على محافظتي سيناء والبحر الأحمر بالنسبة للمواد الجنائية وذلك بصفة مؤقتة.
وقد استبقت الأحكام العرفية في هاتين المحافظتين سنويا بالقوانين رقم 50 لسنة 1950 و17 لسنة 1951 و43 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1953.
ونظرا للظروف الحاضرة التي تستدعي اليقظة التامة إلى حالة الأمن والعمل على استتبابه بكافة الوسائل وخصوصا في مناطق الحدود المترامية الأطراف.
لذلك رؤى استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 سالف الذكر ومؤدى هذا أن تصبح جميع المناطق التابعة لسلاح الحدود خاضعة للنظام القضائي لهذا السلاح فيما يختص بالمسائل الجنائية.
ولذا فقد وضع مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض كما نص فيه على إحالة جميع الدعاوى والتحقيقات القائمة إلى محافظات الحدود المختصة للتصرف فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستثنى المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه وتتبع في شأنها القواعد والإجراءات المطبقة في سلاح الحدود.
المادة (2) : الدعاوى الجنائية التي لم يتم الفصل فيها نهائيا وكذلك جميع التحقيقات الجنائية الخاصة بالمناطق المبينة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه تحال إلى المحافظة المختصة بسلاح الحدود لإجراء شؤونها فيها.
المادة (3) : على وزيري العدل والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية