بشأن ندب بعض موظفي إدارة قضايا الحكومة الفنيين للعمل بقسم قضايا سلاح الحدود.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1932 الخاص بإلحاق مصلحة أقسام الحدود بوزارة الدفاع؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود؛
وعلى القانون رقم 587 لسنة 1953 باستثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 151 لسنة 1954
طلبت وزارة الحربية ضم الموظفين الفنيين بقسم قضايا سلاح الحدود إلى إدارة قضايا الحكومة مع ندبهم للعمل بالقسم المذكور.
وقد وافقت وزارة العدل على هذا الطلب.
واتفق الرأي على أن تنشأ بإدارة قضايا الحكومة تحقيقاً للغرض المشار إليه 12 وظيفة فنية.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 121 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 1730 جنيه قيمة متوسط ربط هذه الوظائف عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية 1953/1954 مقابل وفر مقداره 1800 جنيه منه 1560 جنيه ناتج من إلغاء 12 وظيفة من الوظائف الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود و240 جنيه من مصروفات تسوية حالة الطوارئ.
وتنفيذ هذا القانون يقتضي أن يعين الموظفون الفنيون بقسم قضايا سلاح الحدود أعضاء فنيين بإدارة قضايا الحكومة ثم يندب بعض أعضاء هذه الإدارة للعمل بقسم قضايا الحدود.
وهذا الندب يتطلب بداهة أن تحدد الأعمال الفنية التي سوف يقوم بها قسم قضايا سلاح الحدود وهذا التحديد يكون بقرار يصدر من وزير الحربية الذي تتبعه مصلحة الحدود بموافقة وزير العدل الذي تتبعه إدارة قضايا الحكومة.
وكذلك الندب فيكون بقرار من وزير الحربية بموافقة وزير العدل ويستحسن لصالح العمل أن يكون لمدة محددة أقصاها ثلاث سنوات – حتى لا ينقطع العضو الفني عن أعمال إدارة القضايا انقطاعاً كلياً على أن يكون الأعضاء المنتدبون خاضعين لتفتيش وإشراف إدارة قضايا الحكومة وهم يقومون بأعمالهم بسلاح الحدود وفقاً للنظم المقررة فيه.
وتحقيقاً لهذه الأغراض وضع مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير العدل والحربية بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل وزير الحربية
المادة (1) : يتولى القيام بالأعمال الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود عدد كاف من موظفي إدارة قضايا الحكومة الفنيين الذين يندبون لذلك بقرار من وزير الحربية بعد موافقة وزير العدل على ألا تجاوز مدة ندب كل منهم ثلاث سنوات.
المادة (2) : تحدد الأعمال الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود بقرار من وزير الحربية بعد موافقة وزير العدل وذلك دون مساس باختصاص الجهات الأخرى التي تتولى مثل هذه الأعمال ودون إخلال بالقوانين المنظمة لهذه الجهات.
المادة (3) : يظل الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة الذين يندبون للعمل بقسم قضايا سلاح الحدود وهم يقومون بأعمالهم بسلاح الحدود وفقاً للنظم المقررة فيه خاضعين لإشراف وتفتيش إدارة قضايا الحكومة.
المادة (4) : على وزيري العدل والحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية