بشأن تطبيق النظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظة سيناء.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، يبطل العمل في محافظة سيناء بالنظم والإجراءات القضائية الخاصة المتبعة فيها في المواد الجنائية، ويستبدل بها النظام القضائي العام والإجراءات المتبعة فيه وتسري عليها أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود .
المادة (2) : تلحق المناطق والجهات الداخلة في المحافظة المشار إليها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي سبق أن ألحقت بها وفقا للقانون رقم 115 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له، وتحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن.
المادة (3) : تخول السلطات المصدقة أو التي تعيد النظر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم سلاح الحدود ولم يتم التصديق عليها واعتمادها أو إلغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى حالة إلغاء الأحكام مع تقرير وإعادة المحاكمة تحال هذه القضايا إلى المحاكم العادية المختصة لإعادة المحاكمة فيها.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 587 لسنة 1953 باستثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر