بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الإسماعيلية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية يكون مقرها مدينة الإسماعيلية وتشمل دائرة اختصاصها محافظة الإسماعيلية الصادر بإنشائها القرار بقانون رقم 249 لسنة 1959 - ومناطق شبه جزيرة سيناء حسب تحديد منطقة العريش الوارد في الفقرة ثانيا (أ) من المادة الثانية بالقانون رقم 115 لسنة 1946 وتفصل هذه الجهات من دائرتي اختصاص محكمتي بورسعيد والزقازيق الابتدائيتين.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة أمام محكمتي بورسعيد والزقازيق الابتدائيتين والتي أصبح الفصل فيها بمقتضى المادة السابقة من اختصاص ـ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تحال بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف إلى هذه المحكمة لجلسات تحددها المحاكم المنظورة أمامها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة