بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجوز لوزير العدل بقرار منه أن يعهد في المناطق والجهات المبيّنة في المادة الثانية إلى ضباط مصلحة الحدود من رتبة يوزباشي فما فوق وإلى مأموري الضبط في هذه المصلحة بمباشرة السلطات المخوّلة للنيابة العامة، ولقاضي التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمتعلّقة بإصدار أوامر التفتيش والحبس احتياطياً وذلك في حالة غيابهما على ألا يمد الحبس بغير إذن القاضي المذكور لأكثر من مرتين وألا تزيد مدته في كل منهما على سبعة أيام.
ويكون لرؤساء الداوريات الثابتة والمتنقلة حق القبض والتفتيش في المناطق التي يتعذّر عليهم فيها الاتصال برؤسائهم".
المادة (2) : على وزيري العدل والحربية والبحرية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان