بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة مصر الابتدائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفصل المنطقة الواردة في الفقرة ـ أولا (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1946 من دائرة اختصاص محكمة مصر الابتدائية، وتلحق بدائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة مصر الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية تحال بالحالة التي هي عليها إلى هذه المحكمة بأوامر تصدرها محكمة مصر الابتدائية لجلسة محدودة وبغير مصاريف، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر