تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : التعليم الثانوي هو الذي يلي التعليم الابتدائي, ويعد التلاميذ في نهايته إما لمواصلة دراساتهم بالجامعات والمعاهد العليا وإما لمزاولة المهن المختلفة. وهو بالمجان وفقا لهذا القانون, ولا يكلف التلاميذ دفع رسوم إضافية إلا بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (2) : التعليم الثانوي يشمل الدراسات العلمية بالمدارس الثانوية، كما يشمل الدراسات الزراعية والصناعية والتجارية والنسوية بالمدارس الفنية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية إنشاء دراسات فنية غير هذه الدراسات وتعيين المواد التي تدرس بها.
المادة (3) : مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنوات دراسية على الأقل اثنان منها للدراسة الإعدادية. وتضاف سنة أو سنتان دراسيتان للحاصلين على شهادة الثقافة الفنية الذين يرغبون في مواصلة دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا وفقاً للشروط المبينة بهذا القانون.
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالمدارس الثانوية على اختلاف أنواعها أن يكون لائقاً من الناحية الصحية طبقاً للنظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية.
المادة (5) : لا يجوز أن يستمتع بالمجانية بالمدارس الثانوية العلمية من أعاد الدراسة مرتين أثناء مرحلة الدراسة الثانوية ولا يجوز أن يبقى التلميذ بهذه المدارس بعد الإعادة للمرة الثالثة. ولا يجوز كذلك أن يعيد التلميذ في فرقة واحدة أكثر من مرة واحدة.
المادة (6) : لغة التعليم في المدارس الثانوية المختلفة هي اللغة العربية.
المادة (7) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان أياً كان نوعه يطرد منه فوراً ويلغى امتحانه، على أن يعد تقرير بالحادث عقب وقوعه متضمناً كافة الأدلة المؤيدة له. ويرفع التقرير إلى الرئيس العام للامتحان في حالة الامتحانات العامة، وإلى المدير العام المختص في حالة امتحانات النقل. وفي كل حالة من حالات الغش أو محاولة الغش في الامتحانات العامة يحرم التلميذ من دخول امتحان الدور الثاني.
المادة (7) : كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوما أو أكثر متصلة أو متقطعة خلال سنة دراسية يفصل من المدرسة ويعتبر التغيب في إحدى فترتي اليوم الدراسي قبل الظهر أو بعده تغيبا عن اليوم بأكمله.
المادة (8) : تبدأ الدراسة في جميع المدارس الثانوية في يوم السبت الأول من شهر أكتوبر، وتنتهي في يوم الخميس الأخير من شهر مايو من كل عام. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يقرر، مراعاة لمقتضيات العمل، افتتاح الدراسة قبل السبت الأول من أكتوبر أو إطالتها إلى ما بعد الخميس الأخير من مايو.
المادة (9) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس الثانوية على اختلاف أنواعها.
المادة (10) : يشترط فيمن يقبل بالمدارس الثانوية بالسنة الأولى: (أ) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها. (ب) ألا تزيد سنه في أول أكتوبر على ست عشرة سنة بالمدارس الثانوية العلمية, وعلى سبع عشرة سنة لطالبي الدخول بالمدارس الثانوية الفنية. (ج) أن يكون ناجحاً في امتحان اللغة الأوروبية في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا تقدم للقبول بالمدارس الثانوية العلمية. وينظم وزير المعارف العمومية بقرار يصدره قواعد الأولوية في القبول عند استيفاء الشروط السابقة. يراعى ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل على ثلاثين تلميذاً بقدر الإمكان.
المادة (11) : المواد التي تدرس في القسم الإعدادي هي: الدين، اللغة العربية، اللغة الأوروبية الأولى، التاريخ والتربية الوطنية، الجغرافيا، الرياضة، العلوم العامة، الرسم، التربية البدنية. وتدرس اللغة الأوروبية الثانية بالمدارس الثانوية العلمية بنين وبنات، والأشغال اليدوية أو فلاحة البساتين في مدارس البنين، والتدبير المنزلي وأشغال الإبرة والصحة في مدارس البنات. وتدرس بالمدارس الثانوية التجارية الآلة الكاتبة العربية والأوروبية ومسك الدفاتر. يدرس بالمدارس الثانوية الزراعية نظري وعملي، وفلاحة البساتين عملي. وتدرس بالمدارس الثانوية الصناعية التكنولوجيا وأشغال الورش. ويدرس بالمدارس الثانوية النسوية التدبير المنزلي وأشغال الإبرة والصحة. وتحدد خطط الدراسة ومناهجها لكل فرقة بالمدارس الثانوية المختلفة بقرارات يصدرها وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم. وألا يقل عدد الحصص في الأسبوع عن 34 حصة، مدى كل حصة 50 دقيقة في فترة الصباح و45 دقيقة في فترة بعد الظهر. ويجوز تعديل هذه المدد بقرار يصدره وزير المعارف العمومية كما يجوز إضافة مادة أو مواد أخرى غير ما ذكر في جميع المدارس أو في بعضها بصفة دائمة أو مؤقتة أو على سبيل التجربة بقرار يصدر من وزير المعارف العمومية كما يجوز حذف بعض المواد حسب مقتضيات التعليم الفني.
المادة (12) : ينقل تلاميذ السنة الأولى بالمدارس الثانوية إلى السنة الثانية بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على حضور الدراسة عن 80% من أيام الدراسة ولا يقل متوسط درجات أعمال السنة في كل مادة من مواد الدراسة عن 50% من الدرجة المخصصة لها ما عدا ما ينص عليه بغير ذلك في لائحة الامتحانات وفقاً للنظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية. وترفع الدرجة المخصصة للنجاح من 50% إلى 60% في المواد العملية البحتة في المدارس الثانوية الفنية.
المادة (13) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الثانية امتحاناً عاما لكل نوع من أنواع التعليم الثانوي. ويكون هذا الامتحان تحريرياً وعملياً وشفهياً للتلاميذ الذين أتموا دراسة المرحلة الإعدادية وفق النظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية. ويباح الدخول في هذا الامتحان للتلاميذ المتقدمين من منازلهم بشرط أن يمتحنوا في مقرر السنتين الأولى والثانية، وأن يكون قد انقضت سنتان على الأقل على نجاحهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادة (14) : يضع وزير المعارف العمومية لائحة تنظم الامتحانات العامة للمدارس الثانوية، ينص فيها على مواد الامتحان في كل نوع من أنواع التعليم الثانوي ونهاياتها الكبرى والصغرى وشروط النجاح فيها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم.
المادة (15) : يعقد امتحان دور ثان لامتحان إتمام الدراسة الإعدادية في كل عام في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية ويباح دخول هذا الامتحان للتلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول أو تخلفوا عنه بعذر مقبول في جميع المواد أو بعضها. ولا يمتحن الراسبون إلا فيما رسبوا فيه من المواد وفيما عدا ذلك يسري على امتحان الدور الثاني جميع القواعد الخاصة بامتحان الدور الأول.
المادة (16) : يجوز للمدارس أن تعقد امتحان نقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية للتلاميذ الذين لم يستوفوا الشروط المذكورة في المادة 12 إذا كان تغيبهم عن الدراسة لأسباب قهرية يقبلها مجلس المدرسة، أو ظهر ضعفهم في مادة أو مادتين وذلك بإتاحة فرصة لهم بامتحانهم تحريرياً فيما ظهر ضعفهم فيه.
المادة (17) : يجوز لتلاميذ الفرقتين الأولى والثانية من المدارس الثانوية أن يحولوا إلى مدارس ثانوية من نوع آخر بشرط موافقة هيئة التدريس بالمدرسة التي يرغب التحويل منها وبموافقة المدرسة التي يرغب التحويل إليها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون.
المادة (18) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية العلمية: (أ) أن يكون ناجحا في امتحان إتمام الدراسة الإعدادية للمدارس الثانوية العلمية وتكون الأولوية في القبول حسب مجموع درجات النجاح في الامتحان المذكور. (ب) ألا تزيد سنه في أول أكتوبر على ثماني عشرة سنة على أن تزاد سنة لكل فرقة تالية.
المادة (19) : المواد التي تدرس في السنتين الثالثة والرابعة بالمدارس الثانوية العلمية هي: (أ) الدين، مجموعة اللغات (العربية - الأوروبية الأولى - الأوروبية الثانية) مجموعة المواد الاجتماعية (التاريخ - التربية الوطنية - الجغرافيا) مجموعة الرياضة (الجبر - الهندسة) مجموعة العلوم (الطبيعة - الكيمياء - الأحياء) الرسم، التربية البدنية. وتكون دراسة هذه المواد إجبارية على جميع التلاميذ. (ب) الأشغال اليدوية، فلاحة البساتين، التدبير المنزلي، أشغال الإبرة، الموسيقى وتكون دراسة هذه المواد اختيارية، وعلى التلميذ أن يختار منها مادة على الأقل. ولوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارات وزارية بإضافة مواد أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة أو على سبيل التجربة في جميع المدارس أو في بعضها. وتحدد خطط الدراسة ومناهجها للفرق المختلفة بقرارات يصدرها وزير المعارف العمومية.
المادة (20) : ينقل تلاميذ السنة الثالثة بالمدارس الثانوية إلى السنة الرابعة بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على حضور الدراسة بمدارسهم عن 80% من أيام الدراسة وألا يقل متوسط درجات أعمال السنة في كل مادة من مواد الدراسة عن 5% من الدرجة المخصصة لها ما عدا ما ينص عليه بغير ذلك في لائحة الامتحانات وفقا للنظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية.
المادة (21) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الرابعة امتحاناً يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الثقافة العلمية" ويكون هذا الامتحان وفق اللائحة التي يضعها وزير المعارف العمومية ويصدر بها مرسوم ويباح الدخول في هذا الامتحان للتلاميذ المتقدمين من منازلهم بشرط أن يمتحنوا في مقرر السنتين الثالثة والرابعة وأن يكون قد انقضت سنتان على الأقل على نجاحهم في امتحان المرحلة الإعدادية.
المادة (22) : يعقد امتحان دور ثان لامتحان شهادة الثقافة العلمية للمتخلفين بأعذار مقبولة والراسبين في امتحان الدور الأول ولا يمتحن الراسبون إلا فيما رسبوا فيه.
المادة (23) : يجوز للمدارس أن تعقد امتحان نقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية للتلاميذ الذين لم يستوفوا الشروط المذكورة في المادة 20 إذا كان تغيبهم عن الدراسة لأسباب قهرية يقبلها مجلس المدرسة أو ظهر ضعفهم في مادة أو مادتين وذلك بإتاحة فرصة لهم بامتحانهم تحريرياً فيما ظهر ضعفهم فيه.
المادة (24) : لا يقبل بالسنة الخامسة إلا الناجحون في امتحان الثقافة، وتتفرع فيها الدراسة إلى الشعبتين الآتيتين: الشعبة الأدبية والشعبة العلمية. ويلحق التلاميذ بالشعبة التي توافق استعدادهم. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية إنشاء شعب أخرى.
المادة (25) : تدرس بالشعبة الأدبية المواد الآتية: اللغة العربية، واللغة الأوروبية الأولى والترجمة، اللغة الأوروبية الثانية والترجمة، التاريخ، الجغرافيا، مبادئ الفلسفة، وعلم النفس، والمنطق، أو الرياضة وتدرس بالشعبة العلمية: اللغة العربية، اللغة الأوروبية الأولى والترجمة، اللغة الأوروبية الثانية، الرياضة، والرسم، الهندسي، الطبيعة، الكيمياء، علم الأحياء ولوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارات وزارية بإضافة مواد أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة أو على سبيل التجربة في جميع المدارس أو في بعضها. وتحدد خطط الدراسة ومناهجها للشعب المختلفة بقرارات يصدرها وزير المعارف العمومية.
المادة (26) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الخامسة امتحانا عاماً يمنح الناجحون فيه شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص ولا يقبل فيه إلا الناجحون في امتحان الثقافة العلمية. ويكون الامتحان وفق اللائحة التي يضعها وزير المعارف العمومية ويصدر بها مرسوم.
المادة (27) : يعقد امتحان للدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص في كل عام في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية. ويباح دخول هذا الامتحان للتلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول أو تخلفوا عنه بعذر مقبول في جميع المواد أو بعضها. ولا يمتحن الراسبون إلا فيما رسبوا فيه من المواد.
المادة (28) : يجوز للتلاميذ الذين نجحوا في امتحان شهادة القسم الخاص في إحدى الشعب أن يتقدموا لهذا الامتحان في شعبة أخرى وفي هذه الحالة يعفون من الامتحان في مادتي اللغة العربية واللغة الأوروبية الأولى وفي أية مادة أخرى يكونون قد أدوا فيها امتحانا معادلاً على الأقل القبول في الشعبة التي نجحوا فيها.
المادة (29) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية الفنية أن يكون ناجحاً في امتحان إتمام الدراسة الإعدادية ولا تزيد سنه في أول أكتوبر على تسع عشرة سنة ولوزير المعارف العمومية أن يزيد سن القبول في هذه المرحلة في حدود سنة واحدة.
المادة (30) : مواد الدراسة في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة بالمدارس الثانوية الفنية هي: (أولاً) في المدارس الثانوية الزراعية. اللغة العربية والدين، اللغة الأوروبية الأولى والترجمة، الرياضة، الطبيعة، الجغرافيا الزراعية، الزراعة (علمي وعملي)، فلاحة البساتين (علمي وعملي)، الاقتصاد الزراعي، النبات، الحيوان، الحشرات، الكيمياء، الطب البيطري، تربية الحيوان، الألبان، الصناعات الغذائية، المحاسبة الزراعية، مساحة الأرض، الهندسة الزراعية والصحية، التربية البدنية. (ثانياً) في المدارس الثانوية الصناعية: اللغة العربية والدين، اللغة الأوروبية الأولى والترجمة، الجبر والهندسة، الطبيعة، الكيمياء، علم أصول الصناعة، الرسم الصناعي، الرسم الهندسي، الرياضة التطبيقية والمقايسات، مسك الدفاتر، أشغال الورشة، التربية البدنية. (ثالثاً) في المدارس الثانوية التجارية: اللغة العربية والدين، اللغة الأوروبية الأولى، اللغة الأوروبية الثانية، الترجمة، تاريخ مصر الاقتصادي، الجغرافيا الاقتصادية، الاقتصاد، التجارة، الرياضيات المالية والتجارية، مسك الدفاتر، مكتب تجاري عربي وأوروبي، الكتابة على الآلة الكاتبة العربية والأوروبية، التربية البدنية. (رابعاً) في المدارس الثانوية النسوية: الدين، اللغة العربية، اللغة الأوروبية الأولى والترجمة، اللغة الأوروبية الثانية، المواد الاجتماعية، الرياضة، العلوم، الصحة ورعاية الطفل والأحياء، الرسم، التدبير المنزلي وأشغال الإبرة، تفصيل وخياطة، وتطريز وأزياء، الموسيقى، فلاحة البساتين، طرق تجارة ومسك دفاتر، التربية البدنية. هذا وتختار كل تلميذة إحدى المجموعات الآتية، وتتخصص في دراسة موادها في السنوات الثلاث: (أ) تفصيل وخياطة وتطريز وأزياء. (ب) تدبير منزلي وأشغال الإبرة. (ج) رسم وأشغال فنية. (د) موسيقى. ولا تقل حصص الدراسة في جميع هذه المدارس في الأسبوع عن 34 حصة ويصدر وزير المعارف العمومية بقرارات منه خطط الدراسة بكل فرقة ومناهجها، وله أن يضيف بقرار منه مواد أخرى يراها مناسبة للدراسة لكل المدارس أو بعضها.
المادة (31) : ينقل تلاميذ الفرقتين الثالثة والرابعة إلى الفرقة التالية بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على الدراسة بالمدرسة عن 80% من مجموع أيام الدراسة، وأن يكونوا قد حصلوا في متوسط درجة أعمال السنة على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لكل مادة و60% على الأقل في المواد العملية البحتة ما عدا ما ينص عليه بغير ذلك في لائحة الامتحانات، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه.
المادة (32) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الخامسة امتحانات عامة لشهادات الثقافة الزراعية والصناعية والتجارية والنسوية وتكون هذه الامتحانات وفق اللائحة التي يضعها وزير المعارف العمومية ويصدر بها مرسوم.
المادة (33) : تعقد وزارة المعارف العمومية دوراً ثانياً لامتحانات شهادة الثقافة الفنية يقبل فيها الراسبون في امتحان الدور الأول والمتخلفون عنه بأعذار مقبولة في جميع المواد أو بعضها، ويمتحن الراسبون فيما رسبوا فيه من مواد.
المادة (34) : يجوز للمدارس الثانوية الفنية أن تعقد امتحان نقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ومن السنة الرابعة إلى السنة الخامسة في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية للتلاميذ الذين لم يستوفوا الشروط المذكورة في المادة 31 إذا كان تغيبهم عن الدراسة لأسباب قهرية يقبلها مجلس المدرسة أو ظهر ضعفهم في مادة أو مادتين، وذلك بإتاحة فرصة لهم بامتحانهم فيما ظهر ضعفهم فيه.
المادة (35) : تنشأ بكل نوع من الدراسات الثانوية الفنية (بكل المدارس أو بعضها) فرقة توجيهية مدتها سنة أو سنتان يقبل بها الراغبون في متابعة الدراسة بكليات الجامعات أو بالمعاهد العالية بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة الثقافة الثانوية الفنية ولا يقل مجموع درجاتهم فيها عن 60% من المجموع الكلي.
المادة (36) : يضع وزير المعارف العمومية بقرار منه خطط الدراسة ومناهجها لهذه الفرقة بمختلف المدارس الثانوية الفنية.
المادة (37) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية الدراسة بالفرق التوجيهية المنصوص عليها بالمادة 35 امتحاناً عاماً لمن أتموا الدراسة بهذه الفرق، ويمنح الناجحون فيه شهادة تؤهلهم للحاق بكليات الجامعة والمعاهد العالية التي تلائم دراساتهم، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع الجامعات.
المادة (38) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية. نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن