تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : شكلت لجنة وزارية لوضع قواعد لتنظيم التعليم العام وكان من أهم أعمالها وضع المبادئ الرئيسية التي يستدعيها تنظيم التعليم الثانوي فأعدت مشروع القانون المرافق وهو يقوم على قسمة التعليم الثانوي إلى مرحلتين المرحلة الإعدادية العامة ومدتها أربع سنوات، والمرحلة الثانوية المنوعة ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي كل من المرحلتين بامتحان عام وذلك لأن اتجاه ميول التلميذ واستعداداته إلى نوع معين من أنواع التعليم الثانوي، من ثانوي عام وصناعي وتجاري وزراعي ونسوي لا تتكشف وتتحد إلا في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة على الأقل. والغرض الأساسي الذي ينبغي أن نرمي إليه في المرحلة الإعدادية هو تهيئة وسائل النمو لملكات التلاميذ وميولهم على اختلاف أنواعها من أدبية وعلمية وعملية وفنية والتعرف على ما يظهر فيهم من مواهب ومميزات وميول خاصة حتى يمكن أن يتجهوا في المرحلة التالية إلى نوع الدراسة الثانوية الذي يلائمهم وهي في الوقت نفسه مرحلة تدعيم الثقافة القومية للتلاميذ واستكمالها قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة الثانوية النهائية التي تنطوي الدراسة فيها على قدر من التخصص ثم إنه سيبدأ في هذه المرحلة تعليم اللغة الأجنبية الأولى كي يمكن الوصول بالتلميذ فيها في نهاية تعليمه الثانوي إلى مستوى يجعله قادرا على استخدامها في التحصيل العلمي والاتصال بالثقافة العالمية. وبعد الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية يوزع التلاميذ على أنواع التعليم الثانوي المختلفة. وقد بحثت اللجنة نظام الدراسة الثانوية العامة وحددت الغرض منها بأنه تهيئة الفرصة للتلميذ للتوسع والتعمق في ثقافته العامة مع الاتجاه إلى إعداده للدراسات العليا وغيرها من أنواع النشاط المختلفة بما يلائم ميوله واستعداده. وقد تقرر أن تكون الدراسة بالسنة الأولى من هذه المرحلة دراسة عامة مشتركة للتلاميذ في جميع المواد المقررة مع السماح للتلميذ بالتوسع في دراسة بعض المواد ويخصص لهذا الغرض الأخير عدد محدود من الدروس كل أسبوع. أما في السنتين الأخيرتين من هذه المرحلة فتنقسم الدراسة إلى قسمين: القسم الأدبي والقسم العلمي ويشترك تلاميذ كل قسم في دراسة المواد المقررة به مع السماح للتلميذ بالتوسع في دراسة إحدى المواد الأساسية على حسب ميله. وتدرس بهذه المرحلة لغة أجنية ثانية لجميع التلاميذ كما هو الحال الآن. أما أنواع الدراسة الثانوية الأخرى – وهي الدراسات الصناعية والزراعية والتجارية والنسوية فإن نظمها لا تزال محل بحث اللجان الفنية المختصة والمنتظر أن تدخل تعديلات أساسية على تنظيمها الحالي وأن يحتاج الأمر إلى وضع هذه التعديلات محل التجريب فترة من الزمن. وسيترتب على النظم المقترحة إلغاء شهادة الدراسة الابتدائية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم العام والاكتفاء بامتحانين عامين يجتازهما التلميذ في المرحلة الثانوية وهما امتحان شهادة الدراسة الإعدادية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التي ستحل محل شهادة القسم الخاص، وفي هذا تخفيف للإرهاق الشديد الذي يتعرض له التلميذ في النظام الحالي بتأدية أربعة امتحانات عامة في خلال ست سنوات وسيكتفى في نهاية التعليم الابتدائي بامتحان تعقده أقسام التفتيش لمن أتموا دراسة مناهج هذا التعليم ويمنح الناجحون فيه إقرارا بذلك. وقد خفف عبء الامتحانات بوجه عام إذ جعل النقل من فرقة إلى أخرى في المدارس الابتدائية على أساس رأي النظار والمعلمين ولم يستبق فيها إلا امتحان انتقال واحد في نهاية السنة الرابعة للتحقق من أن التلميذ قد أجاد القراءة والكتابة وحذق مبادئ الحساب قبل انتقاله إلى الفرقتين النهائيتين اللتين تحتاج الدراسة فيهما إلى استخدام الكتب في تحصيل المواد الثقافية المختلفة وفي التعليم الثانوي جعل لدرجات أعمال السنة وزن محسوس في تقرير نقل التلميذ من فرقة إلى التي تليها وقد لوحظ في نظام الامتحانات العامة وامتحانات النقل بهذا التعليم التيسير على التلاميذ من نواح مختلفة دون إغفال الشروط التي يتطلبها الاحتفاظ بالمستوى العلمي الواجب. وفيما يلي بيان بالتعديلات الهامة التي أدخلت على النظام الحالي: 1- كان التعليم الثانوي في القانون رقم 142 المشار إليه ينقسم إلى ثلاث مراحل المرحلة الإعدادية ومرحلة الثقافة العامة والفرقة التوجيهية وتنتهي كل مرحلة من هذه المراحل بامتحان عام وكانت الدراسة في كل من هذه المراحل مختلفة في مختلف أنواع التعليم الثانوي من علمي وزراعي وصناعي وتجاري ونسوي. أما في المشروع المقترح فقد قسم التعليم الثانوي وفقا للمبادئ العامة التي سبق شرحها إلى مرحلتين هما المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية وجعلت المرحلة الإعدادية مشتركة لجميع التلاميذ كي تحقق الغرض الأساسي المقصود منها وهو الكشف عن استعدادات التلاميذ وميولهم الخاصة حتى يمكن توجيههم بعد ذلك إلى نوع الدراسة الذي يلائمهم وبناء على ذلك لا يبدأ تنويع الدراسة إلا في المرحلة الثانوية النهائية. وتنتهي كل من المرحلتين بامتحان عام وبهذا يقتصر على امتحانين عامين في التعليم الثانوي هما امتحان شهادة الدراسة الإعدادية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية. وقد أدخلت على نصوص القانون رقم 142 لسنة 1951 التعديلات التي يقتضيها هذا التغيير. 2- عدلت مدة الدراسة بالمرحلة الإعدادية فجعلت أربع سنوات وهي تقابل بوجه عام السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي والسنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي في النظام الحالي، وإن كان المأمول بعد انتقاء ذوي الاستعداد للقبول بالمرحلة الإعدادية وتوفير بيئة دراسية أفضل لهم بمدارس هذه المرحلة ومدرسين من مستوى أعلى، وبعد تحديد عدد التلاميذ بالفصل تحديدا عمليا (المادة 5 من المشروع المقترح) أن يرتفع مستوى الدراسة ارتفاعا محسوسا عن مستواه الحالي. 3- عدلت شروط القبول بالسنة الأولى من المرحلة الإعدادية فاستبدل بالنجاح في شهادة إتمام الدراسة الابتدائية التي تقرر إلغاؤها النجاح في امتحان تعقده المدارس لطلاب الالتحاق بها بين سن العاشرة والثانية عشر، وذلك وفقا للمبادئ التي سبق شرحها. 4- نص صراحة على قبول تلاميذ مستجدين بأي فرقة أخرى من فرق الدراسة الإعدادية والثانوية إذا وجدت أماكن خالية، وحددت شروط القبول بكل فرقة وذلك لإتاحة الفرصة بصفة خاصة للتلاميذ الذين أتموا الدراسة الابتدائية إلى نهايتها كي يلتحقوا بالمرحلة الإعدادية في فرقة مناسبة لسنهم، إذا أمكنهم استيفاء شروط القبول بعد بلوغهم سن الثانية عشرة. 5- حذفت اللغة الأجنبية الثانية من مواد الدراسة بالمرحلة الإعدادية وأضيف إليها مادة الأناشيد والموسيقى ومادة قواعد الصحة وهما من المواد المقررة بالسنتين الخامسة والسادسة الابتدائيتين في النظام الحالي، ومن المرغوب فيه أن تزاد العناية بهما وتتابع دراستهما إلى نهاية المرحلة الإعدادية، لما لها من أهمية، الأولى بالنسبة لتربية الذوق الفني وتغذية الروح القومية، والثانية بالنسبة لرفع المستوى الصحي في البلاد. كذلك حذفت المواد الزراعية والصناعية والتجارية التي كانت المادة 11 من القانون الحالي تنص على تدريسها بالدراسات الإعدادية الفنية، تمشيا مع مبدأ جعل الدراسة في هذه المرحلة عامة. وأضيفت إلى مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية الهوايات العملية المختلفة في جميع الفرق بحسب اختيار التلميذ، لما لها من أثر في إشباع ميوله وترقية شخصيته وإيجاد الصلة بين الدراسة والحياة العملية. كما أضيفت في السنة الأولى دراسة المجتمع المصري، وهي مادة تسد نقصا بارزا في التعليم الثانوي. وسيراعى أن تكون دراستها علمية وعملية. حتى يتسنى للتلميذ أن يفهم تكوين المجتمع الذي يعيش في كنفه ومختلف البيئات التي يتكون منها، ومما يعترضه من المشكلات، والحلول الممكنة لها مما يساعد على إعداده إعداد صالحا للحياة الاجتماعية ويبحث في نفسه الرغبة في خدمة الجماعة والعمل المستنير على علاج نواحي النقص في حياتها. وستكون هذه الدراسة الواقعية من جهة أخرى أساسا لدراسة مبادئ علم الاجتماع في السنتين الثانية والثالثة بالقسم الأدبي. 6- يترك القانون الحالي لوزير المعارف العمومية تحديد مواد امتحانات النقل والامتحانات العامة والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة وشروط النجاح في الامتحانات العامة. وقد رؤى أن الاستقرار المنشود في نظم التعليم العامة يقتضي تحديد هذه المسائل الهامة في القانون. وقد جعل الانتقال من فرقة إلى التي تليها على أساس مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في أعمال السنة وفي امتحان آخر السنة وخصص لأعمال السنة 25 % من النهاية العظمى لكل مادة وللامتحان 75% منها (المواد 8 و9 و29 و30 من المشروع). وعدل عن نظام المجموعات في الامتحان لما ترتب عليه من تعقيد واستعيض عنه باشتراط حصول التلميذ على 50% من مجموع درجات المواد مع حصوله على 30 % من النهاية العظمى في كل مادة من مواد الامتحان في المرحلة الإعدادية وعلى 40% منها في كل مادة في المرحلة الثانوية فيما عدا الدين واللغة العربية إذ جعلت النهاية الصغرى فيهما 50% في المرحلتين والرسم إذ جعلت النهاية الصغرى فيه 30% في المرحلة الإعدادية والسنة الأولى من المرحلة الثانوية (المواد 8 و13 و14 و29 و33 و35) – ويلاحظ أن الدين قد جعل مادة من مواد امتحان الانتقال في جميع الفرق بالمرحلتين. وقد ألغى الامتحان الشفوي في القسم العلمي في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وقصر في القسم الأدبي على اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى. وقد خفض عدد المواد التي يتعين أن ينجح التلميذ فيها في امتحانات المرحلة الإعدادية تخفيضا محسوسا وزيادة في التيسير على التلاميذ في امتحانات الانتقال بالمرحلتين نص في المادتين 8 و29 على أن التلميذ الذي يحصل على درجة النجاح في المجموع ويكون راسبا في مادة واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة. 7- نص في المادتين 10 و31 على عقد امتحان شهادة الدراسة الإعدادية وشهادة الدراسة الثانوية على دورين. وحددت شروط القبول بالدور الثاني على أساس أن الأصل في عقده هو إتاحة الفرصة للتلميذ الذي وصل إلى مستوى مناسب في الدراسة بوجه عام ولكنه رسب في مادة واحدة أو مادتين لظروف عارضة أو بسبب ضعف خاص في هذه المادة أو هاتين المادتين كي يتقوى فيهما في أثناء الإجازة الصيفية أما التلميذ الذي يرسب في أكثر من مادتين فهو ضعيف ضعفا عاما لا يتسنى علاجه علاجا حقيقا في الفترة التي تمضي بين دوري الامتحان ويجب أن يجنب الإرهاق الشديد الذي يتعرض له لو حاول الاستعداد لامتحان الدور الثاني في هذه الفترة القصيرة لاسيما أن الاستقصاء قد دل على أن نسبة الناجحين من التلاميذ الذين يدخلون الامتحان في أكثر من مادتين نسبة ضعيفة وأن أكثر الناجحين من هؤلاء التلاميذ يتعثرون في دراستهم المقبلة لأنهم نحوا على ضعف بفضل الاستظهار الآلي ولأنهم يبدأون السنة الدراسية الجديدة وهم منهمكون قليلو النشاط. وقد سمح للتلاميذ الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر مقبول في جميع المواد أو في بعضها بأن يدخلوا الدور الثاني على أن يؤدوا الامتحان في جميع المواد إلا إذا كان يكفي لنجاحهم فيه تأديته فيما لا يزيد على مادتين ففي هذه الحالة يسمح لهم بالامتحان فيهما فقط. 8- نص في المادة 38 على أن التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إذا حصل على 60 % أو أكثر من النهاية العظمى لدرجات أية مادة يعتبر ناجحا فيها بتفوق وينوه بذلك في الشهادة التي يمنحها. وفي هذا تشجيع للتلاميذ على التفوق في النواحي التي تتفق مع استعداداتهم وميولهم وقد تكون المواد التي يتفوقون فيها موضع نظر عند القبول في الكليات الجامعية المختلفة. 9- تنص المادة 5 من القانون الحالي على أنه لا يجوز أن يستمتع بالمجانية بالمدارس الثانوية العلمية من رسب مرتين أثناء مرحلة الدراسة الثانوية ولا يجوز أن يبقى التلميذ بهذه المدارس بعد الرسوب للمرة الثالثة ولا يجوز كذلك أن يعيد التلميذ في فرقة واحدة أكثر من مرة واحدة. وقد استبقى الجزء الأخير من المادة وحذف القيد الخاص بالمجانية لأن تقرير المصروفات على التلميذ في أثناء الدراسة قد يكون في كثير من الحالات بمثابة حكم بالفصل كما أنه رؤى فيما يتعلق بعدد مرات الرسوب التي يسمح بها في أثناء الدراسة الثانوية أن يميز بين صغار السن وكبارهم فالتلميذ الذي التحق بالمرحلة الإعدادية في العاشرة أو التحق بالمرحلة الثانوية في الرابعة عشرة يصح أن يسمح له بالإعادة أكثر ممن التحق بهما في الثانية عشرة والسابعة عشرة على التوالي (المادتان 18 و40 من المشروع المقترح). 10- نص على إعفاء غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم وترتيب دروس خاصة لهم في الدين إذا وجد عدد كاف منهم بالفرقة كما سبق شرحه بالنسبة للتعليم الابتدائي. 11- أضيف للقانون نص خاص بفصل التلميذ الذي يتغيب أكثر من خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول أثناء سنة دراسية. وهو نص كان قد أضيف للقانون الحالي بالمرسوم بقانون رقم 235 لسنة 1952. وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره
المادة (1) : ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحلتين: مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية.
المادة (2) : مدة الدراسة بالمرحلة الإعدادية أربع سنوات.
المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تقل سنه في أول السنة المدرسية عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة. (ثانيا) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول الذي تعقده المدرسة للمتقدمين إليها في مادتي اللغة العربية والحساب. ويعين بمرسوم مستوى هذا الامتحان ونظامه وشروط النجاح فيه.
المادة (4) : يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرق الثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلميذ ما يأتي: (أولا) ألا تقل سنه في أول السنة المدرسية عن إحدى عشرة سنة ولا تزيد على أربع عشرة سنة للفرقة الثانية. ويزاد الحدان الأدنى والأعلى سنة لكل فرقة تالية. (ثانيا) أن يؤدي بنجاح امتحان يعادل امتحان الانتقال إلى الفرقة التي يريد الالتحاق بها وفقا لنظام يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (5) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في هذه المرحلة على ستة وثلاثين تلميذا.
المادة (6) : المواد التي تدرس في هذه المرحلة هي: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3) اللغة الأجنبية (وتشمل الخط). (4) التاريخ. (5) التربية الوطنية. (6) الجغرافية. (7) الرياضة (وتشمل الحساب والجبر والهندسة). (8) العلوم العامة. (9) قواعد الصحة. (10) الرسم. (11) الأشغال العملية (وتشمل الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين بالنسبة إلى البنين، والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة إلى البنات). (12) الأناشيد والموسيقى. (13) التربية البدنية والألعاب. وعلاوة على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المدرسي الحر بما يلائم بيئتها وتلاميذها.
المادة (7) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية. على ألا يقل عدد الدروس عن 34 درسا في الأسبوع.
المادة (8) : يعقد في نهاية كل من السنوات الأولى والثانية والثالثة من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ينقل التلميذ إلا إذا حصل في مجموع درجات هذا الامتحان ودرجات أعمال السنة على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة وعلى 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمي للمواد. على أنه إذا حصل التلميذ على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لدرجات المواد وكان راسبا في مادة واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة.
المادة (9) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية العظمي في كل مادة ولدرجة أعمال السنة 25% منها. وينظم تقدير درجات أعمال السنة بقرار يصدره وزير المعارف العمومية.
المادة (9) : يجوز لغير تلاميذ مدارس الحكومة التقدم لامتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 8 ويصدر بشروط قبولهم ونظام امتحانهم قرار من وزير المعارف العمومية. ويجوز أن ينص في هذا القرار على تخصيص النهاية العظمى في كل مادة لدرجة الامتحان وحدها، وعلى فرض رسم لا يجاوز خمسين قرشا على كل من يتقدم للامتحان من غير تلاميذ المدارس الحرة التي تتبع نظام مجانية التعليم.
المادة (10) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الرابعة امتحانا عاما. على دورين يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الإعدادية". ويباح الدخول في امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة للمرحلة الإعدادية. سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله. بشرط ألا تقل سنة عن 14 سنة. ويباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية من التلاميذ: (أ) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين فقط مع حصولهم على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان. (ب) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات وكان رسوبهم فيه بسبب رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين، بحيث لو كان التلميذ قد حصل على النهاية الصغرى لدرجات هذه المادة أو هاتين المادتين لاستوفى شرط النجاح في المجموع. (جـ) التلاميذ الذين تقدموا لامتحان الدور الأول ثم تخلفوا عن تأديته في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي امتحن فيها. ويمتحن تلاميذ الفئتين (أ) و(ب) فيما رسبوا فيه. أما تلاميذ الفئة (ج) فيمتحنون في جميع المواد. إلا إذا كان التلميذ قد تخلف في مادة أو مادتين ونجح في جميع المواد الأخرى. أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى. ففي هذه الحالة يسمح له بتأدية امتحان الدور الثاني فيما رسب فيه أو تخلف عنه من المواد فقط.
المادة (11) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الإعدادية سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان الدور الثاني أن يؤدي رسما قدره جنيه واحد. ويجوز للرئيس المشرف على المنطقة أن يعفى من هذا الرسم وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (12) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا في اللغتين العربية والأجنبية. ويكون الامتحان في مقرر السنة الرابعة وحدها بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة أو المدارس الحرة التي تسير الدراسة فيها وفق منهج مدارس الحكومة وتعترف وزارة المعارف العمومية بامتحاناتها طبقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. أما غير هؤلاء فيمتحنون في مقرر السنوات الأربع.
المادة (13) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة وعلى 50% على الأقل من المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان.
المادة (14) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الإعدادية كما هو مبين في الجداول الآتية: أولا- امتحان السنتين الأولى والثانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد النهاية العظمى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين ....... 20 10 اللغة العربية ....... 40 20 الحساب والهندسة العملية 30 9 اللغة الأجنبية ............ 30 9 المواد الاجتماعية: (التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية) 30 9 العلوم والصحة ....................... 30 9 الرسم ............................. 20 4 ثانيا- امتحان السنة الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد النهاية العظمى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين ............. 20 10 اللغة العربية ...... 50 25 اللغة الأجنبية .... 40 12 الرياضة ......... 40 12 العلوم العامة والصحة 40 12 التاريخ والتربية الوطنية 30 9 الجغرافية .............. 20 6 الرسم ................. 20 4 ثالثا- امتحان شهادة الدراسة الإعدادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد النهاية العظمى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغة العربية: التحريري ........... 40 25 الشفوي ............. 10 اللغة الأجنبية: التحريري ........... 30 12 الشفوي ........... 10 الرياضة ........... 40 12 العلوم العامة والصحة 40 12 التاريخ والتربية الوطنية 30 9 الجغرافية ............... 20 6 الرسم .................. 20 4
المادة (15) : إذا تخلف التلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول يمتحن في أول السنة المدرسية بشرط ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في المواد التي أدى الامتحان فيها. ويكون امتحانه في جميع المواد. إلا إذا كان قد تخلف في مادة أو مادتين ونجح في جميع المواد الأخرى. أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى. ففي هذه الحالة يسمح له بتأدية امتحان الدور الثاني فيما تخلف عنه أو رسب فيه من المواد فقط. وينقل إذا استوفى شروط النجاح في هذا الامتحان.
المادة (16) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية على 60% من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان أعتبر ناجحا بتفوق وينوه بذلك في الشهادة التي يمنحها. ويحسب مجموع درجات التلميذ الناجح في امتحان الدور الثاني على الوجه الآتي: (1) من أدى امتحان الدور الثاني في جميع المواد حسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الثاني. (2) من أدى امتحان الدور الثاني في مادة أو مادتين حسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الأول إذا كان ناجحا في هذا المجموع، وإلا حسبت له النهاية الصغرى المقررة للمجموع (50% من مجموع النهايات العظمى للمواد).
المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية أن تعقد المدارس امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في امتحانات الانتقال أو امتحان شهادة الدراسة الإعدادية. ويمنح المتفوقون فيها جوائز وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (18) : لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة واحدة في أية فرقة. على أنه لا يسمح له بالإعادة إذا كانت سنه في أول السنة المدرسية تزيد على سبع عشرة سنة.
المادة (19) : تنقسم الدراسة في المرحلة الثانوية إلى الأنواع الآتية: (1) الدارسة الثانوية العامة. (2) الدراسة الثانوية النسوية. (3) الدراسة الثانوية الصناعية. (4) الدراسة الثانوية الزراعية. (5) الدراسة الثانوية التجارية.
المادة (20) : مدة الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات.
المادة (21) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على سبع عشرة سنة. (ثانيا) أن يكون ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية. وتكون الأولوية في القبول على أساس سن التلميذ ومجموع درجاته في الامتحان وفقا للنظام الذي يعين بمرسوم.
المادة (22) : يجوز قبول تلاميذ بالسنتين الثانية والثالثة من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلميذ ما يأتي: (أولا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة للسنة الثانية ولا على تسع عشرة سنة للسنة الثالثة. (ثانيا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية وناجحا في امتحان يعادل امتحان النقل إلى الفرقة التي يريد الالتحاق بها وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (23) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في هذه المرحلة على اثنين وثلاثين تلميذا.
المادة (24) : تدرس بالسنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبية الأولى (وتشمل الترجمة). (4) اللغة الأجنبية الثانية. (5) الرياضة. (6) التاريخ. (7) الجغرافية. (8) دراسة المجتمع المصري. (9) الطبيعة. (10) الكيمياء. (11) الرسم. (12) الهوايات العملية. (13) التربية البدنية والألعاب.
المادة (25) : تنقسم الدراسة في السنتين الثانية والثالثة من هذه المرحلة إلى قسمين: قسم أدبي وقسم علمي.
المادة (26) : تدرس بالقسم الأدبي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبية الأولى (وتشمل الترجمة). (4) اللغة الأجنبية الثانية. (5) التاريخ. (6) الجغرافية. (7) مبادئ الفلسفة. (8) مبادئ علم الاجتماع. (9) الهوايات العملية. (10) التربية البدنية والألعاب. وتضاف إلى ما تقدم دراسة خاصة بحسب اختيار التلميذ في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية الأولى أو التاريخ أو الجغرافية.
المادة (27) : تدرس بالقسم العلمي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبية الأولى (وتشمل الترجمة). (4) اللغة الأجنبية الثانية. (5) الرياضة (وتشمل الميكانيكا). (6) الطبيعة. (7) الكيمياء. (8) علم الأحياء. (9) الهوايات العملية. (10) التربية البدنية والألعاب. وتضاف إلى ما تقدم دراسة خاصة بحسب اختيار التلميذ في الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء أو علم الأحياء.
المادة (28) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها توزيع مواد الدراسة وعدد الدروس التي تخصص لكل مادة، والمناهج الدراسية ويراعي ألا يقل عدد الدروس عن 36 درسا في الأسبوع.
المادة (29) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولي والثانية من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ينتقل التلميذ من فرقته إلى الفرقة التي تليها إلا إذا حصل في مجموع درجات هذا الامتحان ودرجات أعمال السنة على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. وعلى 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى للمواد التي يشملها الامتحان. على أنه إذا حصل التلميذ على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى للمواد وكان راسبا في مادة واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة.
المادة (30) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية العظمى في كل مادة ولأعمال السنة 25% منها.
المادة (30) : يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا إلى امتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، ويصدر بنظام امتحاناتهم قرار من وزير التربية والتعليم وفي هذه الحالة تخصص النهاية الكبرى لدرجات الامتحان في كل مادة للامتحان التحريري وحده وينظم وزير التربية والتعليم قبول الناجحين من هؤلاء الطلبة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة". ويؤدي التلميذ رسما للامتحان قدره جنيه واحد.
المادة (31) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام امتحانا عاما، على دورين، ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الثانوية العامة". ويباح الدخول في امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة بهذه المرحلة من الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية أو على شهادة تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها، سواء تلقى دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله. وذلك بشرط أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدراسة الإعدادية أو الشهادة المعادلة لها ثلاث سنوات على الأقل. ويباح الدخول في امتحان الدور الثاني للآتين: (أ) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة واحدة أو مادتين فقط. وكانوا حاصلين على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان. (ب) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات وكان رسوبهم فيه مترتبا على رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين، بحيث لو كان التلميذ قد حصل على النهاية الصغرى لدرجات هذه المادة أو هاتين المادتين لاستوفى شرط النجاح في المجموع. (جـ) التلاميذ الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلفوا بعذر مقبول عن تأديته في جميع المواد أو في بعضها بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي أدى الامتحان فيها. ويمتحن تلاميذ الفئتين (أ) و(ب) فيما رسبوا فيه أما تلاميذ الفئة (ج) فيمتحنون في جميع المواد، إلا إذا كان التلميذ قد تخلف في مادة واحدة أو مادتين فقط، أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى، فيسمح له بتأدية الامتحان فيما تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط.
المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان الدور الثاني أن يؤدي رسما قدره جنيهان. ويجوز لوزير المعارف العمومية الإعفاء من الرسم ويكون ذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منه.
المادة (33) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا في اللغتين العربية والأجنبية الأولى وذلك في امتحان القسم الأدبي فقط. ويكون الامتحان في مقررات السنتين الثانية والثالثة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة أو المدارس الحرة التي تسير الدراسة فيها وفق منهج مدارس الحكومة وتعترف وزارة المعارف العمومية بامتحاناتها طبقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية وفي مقرر السنوات الثلاث لغير هؤلاء.
المادة (34) : لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة وعلى 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان.
المادة (35) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية كما هي مبينة في الجدول الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد النهاية العظمى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين .................. 20 10 اللغة العربية .......... 40 20 اللغة الأجنبية الأولى مع الترجمة 40 16 اللغة الأجنبية الثانية .......... 30 12 الرياضة .................... 40 16 التاريخ ودراسة المجتمع المصري 40 16 الجغرافيا ...................... 30 12 الطبيعة ....................... 30 12 الكيمياء ..................... 30 12 الرسم ....................... 20 4
المادة (36) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة كما هو مبين بالجدول الآتي: أولا- امتحانات القسم الأدبي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد امتحان الانتقال امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النهاية العظمى النهاية الصغرى النهاية العظمى النهاية الصغرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين ............. 20 10 - - اللغة العربية ..... 40 20 50 منها 10 درجات (للشفوي) 25 اللغة الأجنبية الأولى مع الترجمة 40 16 50 (منها 10 درجات للشفوي) 20 اللغة الأجنبية الثانية ............ 30 12 40 16 التاريخ ...................... 30 12 30 12 الجغرافيا .................... 30 12 30 12 مبادئ الفلسفة .............. 20 8 20 8 مبادئ علم الاجتماع ........ 20 8 20 8 الدراسة الخاصة .......... 40 16 40 16 ثانيا- امتحانات القسم العلمي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد امتحان الانتقال امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النهاية العظمى النهاية الصغرى النهاية العظمى النهاية الصغرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين ............ 20 10 - - اللغة العربية ..... 40 20 40 20 اللغة الأجنبية الأولى مع الترجمة 30 12 30 12 اللغة الأجنبية الثانية ............ 20 8 20 8 الرياضة .................... 60 24 60 24 الطبيعة ..................... 30 12 30 12 الكيمياء .................... 30 12 30 12 علم الأحياء ................. 30 12 30 12 الدراسة الخاصة ............. 40 16 40 16
المادة (37) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على الوجه الآتي: (1) من أدى امتحان الدور الثاني في جميع المواد حسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الثاني. (2) من أدى امتحان الدور الثاني في مادة أو مادتين يحسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الأول إذا كان ناجحا في هذا المجموع وإلا حسبت له النهاية الصغرى المقررة للمجموع (50% من مجموع النهايات العظمى للمواد).
المادة (38) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على 60% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات أية مادة أعتبر ناجحا فيها بتفوق ونوه بذلك في الشهادة التي يمنحها.
المادة (39) : إذا تخلف تلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول أمتحن في أول السنة الدراسية بشرط ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي أدى الامتحان فيها. ويكون امتحانه في جميع المواد، إلا إذا كان قد تخلف في مادة واحدة أو مادتين فقط. أو تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة أخرى. فيسمح له بالامتحان فيما تختلف عنه أو رسب فيه من المواد فقط. وينقل إذا استوفى شروط النجاح في هذا الامتحان.
المادة (40) : لا يسمح للتلميذ في مرحلة الدراسة الثانوية العامة أن يعيد الدروس أكثر من مرة واحدة في أية فرقة. على أنه لا يسمح بالإعادة لمن زادت سنه في أول السنة المدرسية على تسع عشرة سنة.
المادة (41) : تعين بمرسوم على سبيل التجريب لمدة الخمس السنوات الأولى من العمل بهذا القانون مدة الدراسة وشروط القبول والنظم والخطط والمناهج وامتحانات النقل والامتحانات النهائية لأنواع الدراسة الثانوية النسوية والدراسة الثانوية الصناعية والدراسة الثانوية الزراعية والدراسة الثانوية التجارية.
المادة (42) : التعليم الثانوي في مرحلتيه بالمجان. وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية الرسوم الإضافية التي يجوز مطالبة التلاميذ بها بحيث لا تزيد على ثلاثة جنيهات في السنة الواحدة، وشروط الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (43) : لا يقبل التلميذ في مدارس التعليم الثانوي إلا إذا كان لائقا من الناحية الصحية طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (44) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم الثانوي في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخميس الأخير من شهر مايو. ولوزير المعارف العمومية عند الاقتضاء تعديل هذه المواعيد بقرار يصدر منه.
المادة (45) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ عن دراسة القرآن الكريم وترتب لهم دروس في الدين على حسب دياناتهم إذا وجد عدد كاف منهم في الفرقة وفقا لما يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (46) : كل تلميذ لا يؤدي رسم الامتحان العام ولم يكن معفي منه لا يسمح له بدخوله، ولا يرد رسم الامتحان.
المادة (47) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا ويلغى امتحانه، ويحرم من دخول امتحان الدور الثاني. وكل تلميذ خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان في المادة التي حصلت المخالفة في أثناء امتحانها أو التي يأتي امتحانها عقب ارتكاب المخالفة. ويعتبر راسبا في تلك المادة.
المادة (48) : العقوبات البدنية ممنوعة. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه نوع العقوبات التي يجوز توقيعها على التلاميذ. ومن له حق توقيعها.
المادة (49) : يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوما أو أكثر سواء أكانت هذه المدة متصلة أم منقطعة. ويعتبر التغيب في إحدى فترتي اليوم الدراسي (قبل الظهر أو بعده) تغيبا عن اليوم بأكمله.
المادة (50) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية، تصل بالتلاميذ إلى مستوى شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة وفقا لنظم وخطط خاصة تعين بقرار منه.
المادة (51) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعليم الثانوي كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (52) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. كما أن له أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات. ويعمل بهذا القانون من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن