بشأن تنظيم تعليم من تقصر حواسهم أو عقولهم عن متابعة التعليم في المدارس العادية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الصناعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 261 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم التجاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 262 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يخول وزير التربية والتعليم استثناء من أحكام قوانين التعليم المشار إليها، سلطة إصدار القرارات المنظمة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع ومحدودي الذكاء وغيرهم من الشواذ وكيفية أدائهم لامتحاناتهم والشهادات التي تمنح لهم.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر