تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي العام؛ وعلى القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي؛ وعلى القانون رقم 399 لسنة 1956 في شأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية للتعليم العام؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعليم من تقصر حواسهم أو عقولهم عن متابعة التعليم في المدارس العادية؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1962 في شأن المواد الدراسية بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي والفني؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1962 بتخفيض الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1964 في شأن الرسوم المقررة لأداء امتحان مسابقة القبول بالمدارس الإعدادية والإعفاء منها؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1965 في شأن المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يتولى التعليم العام تكوين الدارس تكوينا عاماً على مستويات متتالية من النواحي العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية والقومية بقصد إعداد المواطن الاشتراكي المدرك لواجباته نحو ربه وأسرته ووطنه والإنسانية جمعاء, والصالح لأن يهيأ لممارسة العمل الذي يتلاءم مع استعداده وقدراته والمستوى الدراسي الذي وصل إليه ليكون عضواً منتجاً في المجتمع الذي يعيش فيه. وينقسم التعليم العام إلى ثلاث مراحل: مرحلة التعليم الابتدائي، ومرحلة التعليم الإعدادي، ومرحلة التعليم الثانوي.
المادة (2) : التعليم العام بمراحله المختلفة في مدارس الدولة بالمجان. ولا يجوز مطالبة تلميذ المرحلة الابتدائية بأي نوع من الرسوم مقابل ما يقدم له من خدمات تعليمية أو تربوية. ويجوز تحصيل رسوم مقابل خدمات إضافية بالنسبة إلى تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية ويصدر بتحديدها وشروط الإعفاء منها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (3) : مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات دراسية، وفي كل من المرحلتين الإعدادية والثانوية ثلاث سنوات دراسية.
المادة (4) : تحدد مدة السنة الدراسية بكل مرحلة تعليمية وعدد الدروس في الأسبوع بقرار من وزير التربية والتعليم. ويحدد موعد بدء الدراسة ونهايتها والإجازات غير الرسمية التي تقتضيها ظروف محلية بقرار من المجالس المحلية المختصة.
المادة (5) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد الدراسية على الصفوف المختلفة، وبيان عدد الدروس المخصصة لكل منها، والمناهج والكتب المدرسية. ويجوز له إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم أو وفقاً لظروف واحتياجات البيئة المحلية وذلك بعد موافقة المجلس المركزي للتعليم العام.
المادة (6) : التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم العام لكل بحسب دينه. ويشترط لنجاح الطالب فيها حصوله على 50% على الأقل من نهاية الدرجة العظمى ولا تحتسب في المجموع الكلي.
المادة (7) : يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي: 50 تلميذاً بالنسبة إلى المدارس الابتدائية. 40 تلميذاً بالنسبة إلى المدارس الإعدادية. 36 طالباً بالنسبة إلى المدارس الثانوية. وللمجالس المحلية المختصة الترخيص عند الضرورة بتجاوز هذه الحدود بعد الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم.
المادة (8) : التعليم في المرحلة الابتدائية مشترك للبنين والبنات، ويجوز بقرار من المجالس المحلية المختصة أن تنشئ مدارس ابتدائية منفصلة لكل وفقا للظروف. أما باقي المراحل الأخرى فتخصص مدارس للبنين وأخرى للبنات، ويجوز بقرار من المجالس المحلية المختصة أن تنشئ مدارس مشتركة وفقا للظروف.
المادة (9) : التعليم بالمرحلة الابتدائية إلزامي. ويتم القبول في المراحل الأخرى على أساس تكافؤ الفرص، وتكون الأولوية فيه بين المتقدمين على أساس السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظات التي يدرسون فيها وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم. ويجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول أبناء وأخوة من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية وعدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين بكل مرحلة من مراحل التعليم العام على مستوى المحافظة من أبناء العاملين الحاليين بوزارة التربية والتعليم والسابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في خدمتها، ويكون التفضيل بينهم بمعرفة مديرية التربية والتعليم المختصة على أساس مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم.
المادة (10) : يجوز للمدارس الحكومية أن تقبل تحويلات الطلاب المتقدمين إليها من مدارس حكومية أخرى من نفس النوع بناء على المبررات التي يتقدم بها أولياء الأمور. ويجوز للمدارس الحكومية أن تقبل تحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إليها من المدارس الخاصة المماثلة متى توافرت فيهم شروط القبول بهذه المدارس عند الالتحاق ببداية المرحلة ويتعين قبولهم ولو لم تتوافر فيهم هذه الشروط في حالة التغييرات التي تؤثر على قدرتهم على الإنفاق على التعليم الخاص ذي المصروفات أو في حالة انتقالهم إلى بلد لا يوجد به هذا النوع من التعليم. وفي جميع الأحوال يكون قبول التحويلات بقرار من لجنة إدارة المدرسة.
المادة (11) : لوزير التربية والتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية في أية مرحلة من مراحل التعليم العام بشرط أن تصل بالتلميذ إلى مستوى شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة، وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها عندما يثبت نجاحها. ويعين بقرار منه شروط القبول، وخطة الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات والرسوم نظير الخدمات الإضافية التي تؤدى لتلاميذها.
المادة (12) : لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية التلاميذ المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ويحدد شروط القبول وخطط الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات والمزايا التي تقرر لهم. وللمجالس المحلية المختصة أن تنشئ فصولاً تخصص لتعليم ورعاية هؤلاء التلاميذ وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (13) : لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية التلاميذ المعوقين بما يكفل إتاحة الفرصة لهم للدراسة بما يتلاءم مع قدراتهم ويحدد شروط القبول وخطط الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات ونوع الشهادات التي تمنح لهم. وللمجالس المحلية المختصة أن تنشئ فصولاً تخصص لتعليم ورعاية هؤلاء التلاميذ وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (14) : يضع وزير التربية والتعليم القواعد التي يتم على أساسها التجاوز عن الشروط والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة إلى أبناء الجمهورية العربية المتحدة وأبناء الدول الأخرى الذين تلقوا تعليمهم أو جزءاً منه في الخارج، وبالنسبة إلى أبناء المناطق ذات الظروف الخاصة التي يحددها.
المادة (15) : يصدر وزير التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي بوقت كاف قرار بمواعيد التقدم لمدارس التعليم العام وشروط ونظام القبول بمختلف المدارس في مراحله الثلاث.
المادة (16) : تتولى وزارة التربية والتعليم عمليات التخطيط ومتابعته ميدانياً في مجال التعليم العام بمراحله الثلاث على مستوى الجمهورية. وتقوم المديريات التعليمية بالتنفيذ والمتابعة الميدانية على المستوى المحلي وفقاً للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
المادة (17) : تتولى المجالس المحلية إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وتدبير جميع احتياجات هذه المدارس في حدود الميزانية المخصصة لها.
المادة (18) : يشكل في كل مدرسة إعدادية أو ثانوية لجنة استشارية لإدارة المدرسة لمعاونة ناظرها، ويصدر بكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (19) : تشكل لجنة محلية استشارية للتعليم العام لكل محافظة وذلك بقرار من المحافظ وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. كما ينشأ مجلس مركزي للتعليم العام برياسة وزير التربية والتعليم وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته بقرار منه.
المادة (20) : ينشأ مجلس آباء لكل مدرسة. ويحدد وزير التربية والتعليم طريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس بقرار منه.
المادة (21) : تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف بمدارس التعليم العام بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم بما يتفق وطبيعة كل مرحلة تعليمية.
المادة (22) : تتخذ نتائج الامتحانات في التعليم العام في مختلف مراحله عنصراً أساسياً في تقويم هيئات التدريس والإشراف وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
المادة (23) : لوزير التربية والتعليم أن يصدر قراراً بتنظيم دور المعلمين والمعلمات التي تتولى إعداد معلمي المرحلة الابتدائية ويحدد مدة هذه الدراسة وشروط القبول وخطة الدراسة ومناهجها ونظم الامتحانات والشهادات التي تمنح لهم. ويراعى عند إنشاء هذه الدور حاجة كل محافظة إلى خريجيها.
المادة (24) : في جميع الأحوال الخاصة بتحديد السن في هذا القانون، يسمح بالتجاوز عن هذا الحد بالتدريج إذا وجدت أماكن. ويعتبر أول أكتوبر هو أول السنة الدراسية عند حساب السن للتلميذ.
المادة (25) : تحدد شروط اللياقة الصحية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم العام بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (26) : يجوز أن يعيد تلميذ المرحلة الابتدائية الدراسة مرة واحدة في سنوات المرحلة. ويجوز أن يعيد تلميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية الدراسة مرة واحدة في الصف الواحد ومرتين في كل مرحلة.
المادة (27) : يجوز فصل التلميذ من المدرسة الإعدادية أو الثانوية إذا تغيب بغير عذر يقبله ناظر المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم المدرسي تغيباً عن اليوم بأكمله. ويجوز إعادة قيد التلاميذ المفصولين طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من ناظر المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات، ولا يجوز إعادة قيد تلميذ إلا مرة واحدة في ذات السنة.
المادة (28) : يصدر وزير التربية والتعليم قراراً بنظام تأديب الطلاب وبيان العقوبات التي توقع عليهم في حالات الإخلال بالنظم المدرسية والامتحانات، كما يبين أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
المادة (29) : تقرر مديريات التربية والتعليم الحوافز التشجيعية المادية والأدبية للطلاب المجدين في جميع مراحل التعليم العام في حدود السياسة التي ترسمها المجالس المحلية.
المادة (30) : ينشأ اتحاد للطلاب بكل مدرسة ثانوية. كما ينشأ اتحاد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية على مستوى المحافظة واتحاد عام لهم على مستوى الجمهورية. ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات المنظمة لطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
المادة (31) : يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بنظام تقويم التلاميذ وترسيبهم ونقلهم من صف إلى الصف الذي يليه بالمرحلة الابتدائية. ويقوم التلاميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية على الأساسين الآتيين: (أ) أعمال السنة والاختبارات الفترية التي تجرى لهم أثناء العام الدراسي. (ب) الامتحانات التي تعقد لهم في نهايته. وتنظم أعمال السنة والاختبارات الفترية بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم على أن يخصص لها 20% على الأقل من النهاية العظمى للدرجة في كل مادة من مواده ما عدا التربية الدينية والمجالات العملية فيخصص لها 50% على الأقل من نهايتها العظمي ولا تخصص درجات لأعمال السنة والاختبارات الفترية في تقويم الطلاب الذين يتقدمون للامتحان من الخارج وتخصص الدرجة كلها للامتحان التحريري. ويبين وزير التربية والتعليم بقرار منه نظم الامتحانات ويحدد النهاية العظمى والنهاية الصغرى للنجاح في كل مادة أو فروعها أو مجموعة مواد من المواد الدراسية على ألا تقل النهاية الصغرى للدرجة المطلوبة للنجاح في المادة عن 40% من نهايتها العظمى فيما عدا مادة التربية الفنية فتكون النهاية الصغرى 20% من نهايتها العظمي ومادتي التربية الدينية واللغة العربية فتكون النهاية الصغرى للدرجة 50% من نهايتها العظمي.
المادة (32) : تعقد المدارس الإعدادية والثانوية امتحاناً للنقل من دورين في نهاية العام الدراسي لكل من الصفين الأول والثاني ويكون الامتحان تحريرياً في جميع المواد وعملياً في المواد التي تتطلب طبيعتها ذلك. ويجوز التقدم لامتحانات النقل من الخارج. ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بشروط التقدم لهذا الامتحان ونظامه.
المادة (33) : يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالشرطين الآتيين: (أ) أن يكون حاصلا في مجموع درجات الامتحان التحريري ومتوسط درجات أعمال السنة والاختبارات الفترية على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهايات العظمى لمواد الامتحان عدا مادة التربية الدينية. (ب) أن يكون حاصلاً على الأقل على النهايات الصغرى للدرجة المقررة للنجاح في كل مادة منها على حدة.
المادة (34) : يعقد دور ثان لامتحان النقل للتلاميذ الراسبين في الدور الأول في الأحوال الآتية: (أ) أن يكون التلميذ حاصلاً على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهايات العظمى لمواد الامتحان في الدور الأول مع رسوبه في مادة أو مادتين على الأكثر. وفي هذه الحالة يمتحن فيما رسب فيه. (ب) أن يكون راسباً في المجموع الكلي وناجحاً في مواد الامتحان. وفي هذه الحالة يسمح له باختيار مادة أو مادتين يؤدي فيها الامتحان للحصول على الحد الأدنى المطلوب للنجاح في المجموع الكلي. (جـ) أن يكون راسباً في المجموع الكلي وفي مادة واحدة من مواد الامتحان. وفي هذه الحالة يسمح له بأداء الامتحان في مادة الرسوب, وفي مادة أخرى يختارها للحصول على الحد الأدنى للمجموع الكلي. ويتم الاختيار في الحالتين (ب، ج) في المواعيد ووفقا للأوضاع التي تقررها الوزارة. (د) أن يكون راسباً في المجموع الكلي وفي مادتين من مواد الامتحان. وفي هذه الحالة يسمح له بأداء الامتحان في هاتين المادتين للنجاح فيهما وللحصول على الحد الأدنى للمجموع الكلي. وللتلاميذ الذين يتخلفون عن أداء امتحان الدور الأول كله أو بعضه بعذر تقبله لجنة إدارة المدرسة أن يؤدوا الامتحان في الدور الثاني فيما تخلفوا فيه مع مراعاة عدم رسوبهم في أكثر من مادتين من المواد التي أدوا فيها الامتحان.
المادة (35) : تهدف مرحلة التعليم الابتدائي إلى تنمية الأطفال عقلياً وجسمياً وخلقياً واجتماعياً وقومياً وتزويدهم بالقدر الأساسي من المعارف البشرية والمهارات الفنية والعملية التي لا غنى عنها للمواطن الصالح المستنير لشق طريقه في الحياة بنجاح بعد تأهيله مهنياً أو لمواصلة الدراسة في المرحلة التعليمية التالية.
المادة (36) : التعليم الابتدائي حق لجميع الأطفال من رعايا الجمهورية العربية المتحدة الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة توفيره لهم وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 24 من هذا القانون ويعد في نفس الوقت التزاماً مفروضاً على والد الطفل أو المتولي أمره حسب الأحوال.
المادة (37) : يقبل في الصف الأول من بلغت سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية ست سنوات ولم تزد على ثماني سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتين 14 و24 من هذا القانون، كما يقبل التلاميذ في الصفوف التالية في حالة وجود أماكن خالية بزيادة الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف مع مراعاة موافقة مستوى معلوماتهم للصفوف التي يتقدمون للقبول فيها.
المادة (38) : مدة الإلزام ست سنوات تمتد إلى سبع سنوات في حالة إعادة الدراسة في أحد الصفوف ولا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية في هذه الحالة إذا كانت سنه في أول أكتوبر تزيد على 15 سنة ميلادية. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة فرق تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة في حدود سنتين بالزيادة.
المادة (39) : يجوز تعليم الأطفال بمدارس خاصة بمصروفات ويشترط في هذه الحالة أن تكون الدراسة فيها معادلة على الأقل للدراسة في المدارس الابتدائية الحكومية. وعلى ولي الأمر أن يخطر مديرية التربية والتعليم المختصة قبل افتتاح الدارسة بالمدرسة التي التحق بها طفله.
المادة (40) : يتولى كل محافظ إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ قواعد الإلزام.
المادة (41) : تتولى مديريات التربية والتعليم توزيع الأطفال الملزمين على المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإمكان وعلى كل مدرسة أن تقوم بإخطار ولي أمر كل طفل بميعاد بدء الدراسة.
المادة (42) : تقسم كل محافظة فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه بالمدارس الابتدائية إلى أقسام تعليمية تشتمل كل منها على عدد من المدارس، ويصدر بتنظيم هيئة الإشراف والتوجيه الفني على هذه الأقسام قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (43) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 45.
المادة (44) : لنظار المدارس الابتدائية ولمن يندبهم المحافظ لتنفيذ حكم الإلزام من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (45) : يعاقب بغرامة مائة قرش والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 43. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها والد الطفل أو المتولي أمره إذا خالف أحكام الإلزام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (46) : يعفى من الإلزام الأطفال الذين يقيمون في أماكن تبعد أكثر من كيلو مترين عن أقرب مدرسة ابتدائية، كما يعفى من الإلزام الأطفال المصابون بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعهم من تلقي الدراسة. ويثبت هذا المرض أو العاهة بقرار من إدارة الصحة المدرسية أو مفتش الصحة المختص ويبقى هذا الإعفاء ما بقي المرض أو العاهة على أنه إذا أنشئت بجهة ما مدارس أو فصول ابتدائية لتعليم ورعاية الأطفال المعوقين تتسع لقبول جميع الموجودين منهم بهذه الجهة طبق حكم الإلزام بالنسبة إلى المقيمين بهذه الجهة منهم.
المادة (47) : تتضمن الدراسة في التعليم الابتدائي تغطية الأساسيات في المواد الآتية: التربية الدينية - اللغة العربية - المواد الاجتماعية - العلوم والتربية الصحية - الحساب والهندسة - التربية الموسيقية والأناشيد - التربية الرياضية - الرسم والأشغال العملية - التربية الزراعية - التربية النسوية بالنسبة للبنات. ويجوز لوزير التربية والتعليم إضافة مواد جديدة تدعو إليها الحاجة لجميع المدارس أو بعضها بعد أخذ موافقة المجلس المركزي للتعليم العام. كما يجوز للمحافظات اقتراح إضافة بعض مواد الدراسة وفقا لظروف واحتياجات البيئة وإمكانيات المدارس فيها على أن يصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (48) : يكون التدريس في المدارس الابتدائية في الأربعة صفوف الأولى على نظام مدرس الفصل، وفي الصفين الأخيرين على نظام مدرس المادة.
المادة (49) : يجوز أن تنشأ في بعض المدارس الابتدائية فرق لتحفيظ القرآن الكريم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون في حفظه وتنظيم خطط الدراسة ومناهجها في هذه الفرق بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (50) : يعقد امتحان على مستوى المناطق أو الأقسام التعليمية تحت إشراف مديريات التربية والتعليم لتلاميذ الصف السادس ويمنح الناجحون فيه (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية). وكل من أتم مدة الإلزام بالمرحلة الابتدائية ولم يؤد امتحان إتمام الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطى مصدقة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمام مدة الإلزام.
المادة (51) : تهدف مرحلة التعليم الإعدادي فضلاً عن تدعيم إعداد التلاميذ عقليا وجسمياً وخلقياً واجتماعياً وقومياً إلى توفير الدراسات والوسائل اللازمة للكشف عن ميولهم وقدراتهم وتنميتها بما يمكن من توجيههم إلى العمل بعد تدريب مهني أو إلى مواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية العامة أو الفنية كل بحسب استعداده.
المادة (52) : مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الإعدادي الشرطان الآتيان: (أولاً) أن يكون التلميذ حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها. (ثانياً) ألا تزيد سنه على خمس عشرة سنة وذلك دون الإخلال بحكم المواد 14 و24 و38 من هذا القانون.
المادة (53) : يجوز قبول تلاميذ جدد بالصفين الثاني والثالث إذا وجدت أماكن خالية متى استوفوا الشروط المبينة في المادة السابقة بزيادة سنة بالنسبة إلى السن في كل صف وبشرط: (أ) أن يكون قد مضت سنة على الأقل من تاريخ حصولهم على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كانوا متقدمين للصف الثاني وسنتان إذا كانوا متقدمين للصف الثالث. (ب) أن يجتازوا امتحان النقل في أحد دوريه إلى الصف الذي يريدون الالتحاق به، وامتحان النقل في المواد التي انتهت دراستها في الصف الأول بالنسبة للمتقدمين للالتحاق بالصف الثالث. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسون قرشاً.
المادة (54) : مع مراعاة حكم المادة الخامسة من هذا القانون، تشمل الدراسة بالمرحلة الإعدادية المواد الآتية: (1) التربية الدينية. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3) اللغة الأجنبية (وتشمل الترجمة). (4) المواد الاجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية). (5) الرياضيات (وتشمل على وجه الخصوص الحساب والجبر والهندسة). (6) العلوم والصحة. (7) التربية الفنية (وتشمل على وجه الخصوص الرسم والأشغال اليدوية). (8) المجالات العملية والتطبيقية والتربية الرياضية والاجتماعية، والأناشيد والموسيقى. وللمدارس أن تقوم أيضاً بوجوه من النشاط بما يلائم تلاميذها ويتفق مع ظروفها.
المادة (55) : تعقد مديريات التربية والتعليم في نهاية الصف الثالث بالتعليم الإعدادي امتحانا عاما على مستوى المحافظات من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة". ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة في مدرسة حكومية أو خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. كما يرخص بالتقدم لهذا الامتحان مباشرة من الخارج لمن أتم الدراسة بمرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعادلها ومضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيه واحد.
المادة (56) : يكون امتحان التلاميذ تحريرياً في امتحان إتمام الدراسة الإعدادية ويجوز أن يكون عمليا في المواد التي تتطلب طبيعتها ذلك متى توافرت الإمكانيات لإجراء الامتحان العملي. ولا تخصص درجات لأعمال السنة والاختبارات الفترية في هذا الامتحان.
المادة (57) : يكون امتحان إتمام الدراسة الإعدادية في مقرر الصف الثالث بالنسبة للتلاميذ الذين أتموا الدراسة بنجاح في الصفين الأول والثاني في المدارس الحكومية أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، وفي مقررات الصفوف الثلاثة لغير هؤلاء.
المادة (58) : يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان إتمام الدراسة الإعدادية إذا حصل على النهاية الصغرى للدرجة المقررة للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان على حدة، وعلى 50% على الأقل من المجموع الكلي لنهايتها العظمى عدا مادة التربية الدينية.
المادة (59) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي فضلاً عن الارتقاء بالإعداد العام للطلاب عقليا وجسمياً وخلقياً واجتماعياً وقومياً إلى تزويدهم بما يحتاجون إليه من العلوم والآداب والفنون والمهارات العملية بما يمكنهم من مواصلة الدراسة بمرحلة التعليم العالي والجامعي.
المادة (60) : مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي الشرطان الآتيان: (أولاً) أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها. (ثانياً) ألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثماني عشرة سنة وذلك دون إخلال بحكم المواد 14 و24 و38 من هذا القانون.
المادة (61) : يجوز قبول طلبة جدد بالصفين الثاني والثالث من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية متى استوفوا الشرطين المبينين في المادة السابقة بزيادة سنة بالنسبة إلى السن في كل صف وبشرط: (أ) أن يكون قد مضت سنة على الأقل من تاريخ حصولهم على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها إذا كانوا متقدمين للصف الثاني، وسنتين إذا كانوا متقدمين للصف الثالث. (ب) أن يجتازوا امتحانا يعادل امتحان النقل في أحد دوريه إلى الصف الذي يريدون الالتحاق به، وامتحان النقل في المواد التي انتهت دراستها في الصف الأول بالنسبة للمتقدمين للالتحاق بالصف الثالث. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره جنيه واحد.
المادة (62) : مع مراعاة حكم المادة الخامسة من هذا القانون، تشمل الدراسة بالمرحلة الثانوية المواد الآتية: (1) التربية الدينية. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبية الأولى (وتشمل الترجمة). (4) اللغة الأجنبية الثانية. (5) الرياضيات (وتشمل على وجه الخصوص الجبر والهندسة والميكانيكا). (6) العلوم (وتشمل على وجه الخصوص الكيمياء والطبيعة وعلم الأحياء). (7) المواد الاجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص الجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا). (8) الفلسفة، والاجتماع، والاقتصاد. (9) التربية الرياضية والتربية العسكرية. (10) المجتمع العربي، والاشتراكية. (11) المجالات العملية والتطبيقية والثقافة المهنية التي تتنوع وفقا لمختلف البيئات.
المادة (63) : الدراسة عامة دون تخصص في الصف الأول من المرحلة الثانوية وتنقسم في الصفين الثاني والثالث إلى شعبتين علوم وآداب وتنظم خطة ومناهج الدراسة في هاتين الشعبتين بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير التعليم العالي.
المادة (64) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية الصف الثالث الثانوي امتحانا عاما على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة" ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة في مدرسة حكومية أو خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. كما يرخص بالتقدم لهذا الامتحان مباشرة من الخارج من كان حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل. يؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره جنيهان.
المادة (65) : يكون امتحان الطلاب تحريرياً في امتحان إتمام الدراسة الثانوية ويجوز أن يكون عملياً في المواد التي تتطلب طبيعتها ذلك متى توافرت الإمكانيات لإجراء الامتحان العملي. ولا تخصص درجات لأعمال السنة والاختبارات الفترية في هذا الامتحان.
المادة (66) : يكون امتحان إتمام الدراسة الثانوية في مقرر الصف الثالث بالنسبة للطلاب الذين أتموا الدراسة بنجاح في الصفين الأول والثاني في المدارس الحكومية أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، وفي مقررات الصفوف الثلاثة لغير هؤلاء.
المادة (67) : يعتبر الطالب ناجحاً في امتحان الدراسة الثانوية العامة إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان على حدة، وعلى 50% على الأقل من المجموع الكلي لنهايتها العظمى عدا مادة التربية الدينية.
المادة (68) : لا يسمح للطالب بأداء امتحان الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات. ويستثنى من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل بهذا القانون فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى. ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يرخص بأداء الامتحان مرة إضافية لمن يرسب في مادتين على الأكثر.
المادة (69) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك. وله أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها نظام الدراسة والمناهج والامتحانات خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
المادة (70) : تلغى القوانين رقم 211 لسنة 1953 و213 لسنة 1956 و399 لسنة 1956 و55 لسنة 1957 و6 لسنة 1962 و27 لسنة 1962 و56 لسنة 1962 و85 لسنة 1964 و86 لسنة 1964 و37 لسنة 1965 المشار إليها, كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (71) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1968/1969.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن