بشأن المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تدرس المدارس الثانوية العامة المواد التالية:
(1) التربية الدينية.
(2) اللغة العربية.
(3) لغة أجنبية أولى (وتشمل الترجمة).
(4) لغة أجنبية ثانية.
(5) المجتمع العربي والتربية القومية.
(6) التاريخ.
(7) الجغرافيا والجيولوجيا.
(8) الفلسفة.
(9) الاجتماع والاقتصاد.
(10) الرياضيات.
(11) الفيزياء.
(12) الكيمياء.
(13) التاريخ الطبيعي.
(14) التربية الفنية.
(15) التربية الرياضية.
(16) الفتوة.
(17) الدراسات العملية.
المادة (2) : يكون توزيع المواد الدراسية على صفوف المرحلة الثانوية العامة وعدد الحصص التي تخصص لكل مادة وتحديد مواد الامتحان والنهايات العظمى لكل مادة أو مجموعة من المواد بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إعفاء الطلبة من غير أبناء الجمهورية العربية المتحدة بالمدارس العربية في الخارج من دراسة إحدى المواد الدراسية المقررة والامتحان فيها.
المادة (3) : تلغى أحكام المواد 24 و26 و27 و35 و36 من القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2285 لسنة 1962 في شأن المواد الدراسية بالتعليم الثانوي العام، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1965/1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة