تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 213 لسنة 1956 بشأن التعليم الابتدائي، وعلى القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : مدة الدراسة بالتعليم الإعدادي ثلاث سنوات.
المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالفرقة الأولى من هذه المرحلة: (أولا) أن يكون قد أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما في مستواها ويحدد هذا المستوى بقرار من وزير التربية والتعليم. (ثانيا) ألا تقل سنه في أول أكتوبر عن إحدى عشرة سنة ولا تزيد على أربع عشرة سنة. (ثالثا) أن يؤدي امتحان المسابقة الذي يعقد في نفس العام في اللغة العربية والحساب والمعلومات العامة. ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم مستوى هذا الامتحان ونظامه والاعتبارات الأخرى للقبول، ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسون قرشا.
المادة (3) : يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرقتين الثانية والثالثة إذا وجدت أماكن خالية ويشترط لقبولهم: (أولا) أن يكون التلميذ قد أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما في مستواها. (ثانيا) ألا تقل سنه في أول أكتوبر من سنة القبول عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد على خمس عشرة سنة للفرقة الثانية ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة للفرقة الثالثة. (ثالثا) أن يكون قد مضى عليه سنة على الأقل بعد إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية إذا كان متقدما للفرقة الثانية وسنتان إذا كان متقدما للفرقة الثالثة. (رابعا) أن يجتاز امتحانا تحريريا يعادل امتحان الانتقال للفرقة التي يريد اللحاق بها طبقا لنظام يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم. ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسون قرشا.
المادة (4) : يقبل التلميذ في التعليم الإعدادي إذا كان لائقا من الناحية الصحية طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (5) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل بالمدارس الإعدادية عن ستة وثلاثين تلميذا إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها مدير التربية والتعليم بالمنطقة.
المادة (6) : المواد التي تدرس في التعليم الإعدادي هي: (1) الدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3) اللغة الأجنبية (وتشمل الخط). (4) المواد الاجتماعية (وتشمل التاريخ). (5) الرياضة (وتشمل الحساب والجبر والهندسة). (6) العلوم والصحة. (7) الرسم. (8) الأشغال العملية والتربية الزراعية (بمدارس البنين)، أشغال الإبرة والتدبير المنزلي (بمدارس البنات). (9) التربية الرياضية والاجتماعية. (10) الأناشيد والموسيقى. وللمدارس أن تقوم أيضا بوجوه أخرى من النشاط بما يلائم تلاميذها ويتفق مع ظروفها.
المادة (7) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها خطة الدراسة وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن 32 درسا في الأسبوع.
المادة (8) : يعقد في نهاية كل من الفرقتين الأولى والثانية امتحان تحريري وتكون النهاية الصغرى المقررة للنجاح في كل مادة هي 40% من نهايتها العظمى المقررة، عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%، وينقل التلميذ إذا حصل في مجموع درجات هذا الامتحان ودرجات أعمال السنة على مجموع النهايات الصغرى في جميع المواد مع توفر أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون ناجحا في جميع المواد. (ب) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة واحدة. (ج) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادتين بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
المادة (9) : تخصص لدرجة الامتحان التحريري 75% من النهاية الكبرى لكل مادة ولدرجة أعمال السنة 25% منها أما في مادة الدين فيخصص 50% من النهاية الكبرى لكل من أعمال السنة والامتحان التحريري، وتخصص الدرجة كلها لأعمال السنة في الأشغال العملية والتربية الزراعية (بمدارس البنين) وفي أشغال الإبرة والتدبير المنزلي (بمدارس البنات)، والموسيقى والأناشيد، والتربية الرياضية والاجتماعية. وينظم تقدير أعمال السنة بقرار يصدره وزير التربية والتعليم.
المادة (10) : يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا لامتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 8 ويصدر بنظام امتحاناتهم قرار من وزير التربية والتعليم وفي هذه الحالة تخصص النهاية الكبرى لكل مادة لدرجة الامتحان التحريري وحده ويؤدي التلميذ رسما للامتحان قدره خمسون قرشا.
المادة (11) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الثالثة امتحانا عاما ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى (الشهادة الإعدادية العامة). ويباح الدخول في الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة للمرحلة الإعدادية سواء تلقى دروسه بمدرسة حكومية أو بمدرسة حرة أو بمنزله بشرط ألا تقل سنه عن أربع عشرة سنة في أول أكتوبر التالي للامتحان وأن يكون قد مضى على إتمامه الدراسة بالمرحلة الابتدائية ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (12) : يختبر التلاميذ في امتحان الشهادة الإعدادية تحريريا، ويكون الامتحان في مقرر السنة الثالثة وحدها بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس حكومية أو مدارس حرة تسير الدراسة فيها وفق منهج المدارس الحكومية وتشرف الوزارة على امتحانات النقل فيها وأيضا بالنسبة لمن اجتازوا امتحان النقل إلى الفرقتين الثانية والثالثة طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون. أما غير هؤلاء فيمتحنون في مقرر الفرق الثلاث، ويعين نظام هذا الامتحان بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم.
المادة (13) : في امتحان الشهادة الإعدادية العامة، تكون النهاية الصغرى المقررة للنجاح في كل مادة هي 40% من نهايتها العظمى المقررة، عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%. ويعتبر التلميذ ناجحا في هذا الامتحان إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى في جميع المواد مع توفر أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون ناجحا في جميع المواد. (ب) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة واحدة. (ج) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادتين بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
المادة (14) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة أن يؤدي رسما قدره جنيه واحد.
المادة (15) : تكون مواد الامتحان والنهايات الكبرى والصغرى في امتحانات الانتقال وامتحان الشهادة الإعدادية العامة كما هو مبين في الجدولين الآتيين:
المادة (16) : لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة في الفرقة الواحدة على أنه لا يسمح له بالإعادة إذا زادت سنه في أول أكتوبر على سبع عشرة سنة.
المادة (17) : تنشأ على سبيل التجريب لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مدارس إعدادية عملية غايتها إعداد المنتهين من دراسة المرحلة الابتدائية إعدادا ثقافيا واجتماعيا وعلميا ملائما للبيئة ويجوز أن تخصص بعض هذه المدارس لدراسة القرآن. ويصدر وزير التربية والتعليم قرارات تعين نظام القبول وخطة الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات والشهادات التي تمنح لمن أتموا الدراسة بهذه المدارس ونظام متابعتهم بعد التخرج.
المادة (18) : تقدم للتلاميذ في المدارس الإعدادية العملية، وجبة غذاء وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة، ويجوز أن تصرف للتلاميذ منح مالية تعاونهم على الإنتاج والنشاط طبقا للقواعد التي يقررها وزير التربية والتعليم.
المادة (19) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الإعدادية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بها في حدود الميزانية المخصصة لها طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
المادة (20) : يكون لمدير التربية والتعليم بالمنطقة بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة، الاختصاصات والسلطات المقررة في القوانين واللوائح لرؤساء المصالح. واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تكون له أيضا سلطة تعيين موظفي هذه المدارس الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والمؤقتين ونقلهم وترقيتهم وندبهم ومنحهم الإجازات والعلاوات.
المادة (21) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشئون الموظفين بالتعليم الإعدادي ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (22) : التعليم الإعدادي بالمجان وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية التي يجوز مطالبة التلاميذ بها وشروط الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (23) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم الإعدادي يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخميس الأخير من شهر مايو. ولوزير التربية والتعليم عند الاقتضاء تعديل هذه المواعيد بقرار يصدره.
المادة (24) : العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار يصدره نوع العقوبات التي يجوز توقيعها على التلاميذ ومن له حق توقيعها.
المادة (25) : يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوما سواء أكانت هذه المدة متصلة أو منفصلة ويعتبر التغيب عن إحدى فترتي اليوم الدراسي (قبل الظهر أو بعده) تغيبا عن اليوم كله. ويجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة وذلك بعد دفع رسم إعادة القيد الذي تقرره الوزارة.
المادة (26) : يجوز لوزير التربية والتعليم بقرار يصدره، أن ينشئ مدارس إعدادية تجريبية أو نموذجية ويكلف أولياء أمور تلاميذها بدفع النفقات التي تزيد على نفقات التعليم بالمدارس العادية.
المادة (27) : في جميع الأحكام الخاصة بتحديد السن يتجاوز عن الحدين الأعلى والأدنى زيادة ونقصا في حدود ثلاثة شهور.
المادة (28) : تلغى المواد من 2 - 18 في القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والمواد المعدلة لها - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك كما أن له إصدار ما يراه لازما من الأحكام المؤقتة التي تنظم مرحلة الانتقال والتي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات وتحويل المدارس الابتدائية الراقية إلى المدارس الإعدادية العملية المنصوص عليها في المادة (17).
المادة (30) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من بدء العام الدراسي 1957/1958. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن