بشأن قصر التعليم التجاري على المرحلة الثانوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 261 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم التجاري.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
بالقانون رقم 39 لسنة 1964
صدر القانون رقم 261 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم التجاري متضمناً في المادة الأولى منه أن المدارس التجارية نوعان هما المدارس الإعدادية التجارية للبنين والبنات والمدارس الثانوية التجارية للبنين والبنات، وتنتهي المرحلة الأولى منهما بالحصول على شهادة الدراسة الإعدادية التجارية على أن يزود الملحقون بها بثقافة فنية محدودة كان من المأمول أن تفي بحاجة الأعمال الكتابية في المؤسسات التجارية الصغيرة.
غير أنه تبين من الناحية العملية، وبخاصة بعد التطور الذي شمل المؤسسات العامة، عزوف الهيئات والشركات والمؤسسات عن توظيف خريجي وخريجات هذه المرحلة الإعدادية، ذلك أن الأعمال الكتابية والحسابية والأعمال التجارية - في أدنى مستوياتها، تتطلب فيمن يعد لمزاولتها أو تلقي العلوم المتصلة بها، أن يكون على قدر معين من الثقافة العامة وفي سن تمكنه من تفهم العمليات التي يدرب على مزاولتها وإدراك المسئولية المترتبة على القيام بها.
وإزاء ذلك رؤي قصر التعليم التجاري على المرحلة الثانوية وحدها على أن تتم تصفية المدارس الإعدادية التجارية الحالية تدريجياً اعتباراً من العام الدراسي 63/ 1964 وحتى يتمكن الراسبون هذا العام في الصف الأول من هذه المرحلة من متابعة الدراسة في التعليم الإعدادي العام، فقد نص على قبولهم بالصف الأول منه استثناءً من شروط القبول المقررة به، كذلك نص على تفويض وزير التربية والتعليم بإصدار القرارات التي تستلزمها مرحلة الانتقال.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 784 بتاريخ 2/ 5/ 1963 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يُقصَر التعليم التجاري على المرحلة الثانوية التجارية وتلغى من القانون رقم 261 لسنة 1956 المشار إليه المواد 3 و6 و14 وسائر النصوص الأخرى المتعلقة بالمدارس الإعدادية التجارية.
المادة (2) : تصفى المرحلة الإعدادية التجارية الحالية تدريجياً اعتباراً من العام الدراسي 1963/ 1964 ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات التي تقتضيها فترة التصفية.
واستثناءً من شروط القبول المقررة في التعليم الإعدادي العام يُسمح بالقبول في الصف الأول منه ومتابعة الدراسة به في الصفوف التالية للطلبة الراسبين في العام الدراسي 1962/ 1963 بالصف الأول بالمدارس الإعدادية التجارية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة