تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : المدارس التجارية نوعان: الأول - المدارس الإعدادية التجارية للبنين والبنات. الثاني - المدارس الثانوية التجارية للبنين والبنات.
المادة (2) : مدة الدراسة في كل من النوعين ثلاث سنوات.
المادة (3) : يقبل بالسنة الأولى من المدارس الإعدادية التجارية من أتم بنجاح بالمرحلة الابتدائية "ست سنوات" أو ما يعادلها، على ألا تزيد سن التلميذ في أول السنة الدراسية على 17 سنة، ويجوز في حالة وجود أماكن خالية قبول من يتجاوز هذه السن على ألا تزيد على 18 سنة.
المادة (4) : يُقبَل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية التجارية الحاصلون عل شهادات الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها. ويجوز قبول الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية التجارية بشروط يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على ألا تزيد سن التلميذ في أول السنة الدراسية على 19 سنة. ويجوز في حالة وجود أماكن خالية قبول من يتجاوز هذه السن على ألا تزيد على عشرين سنة. ويعقد للراغبين في اللحاق اختبار للتعرف على مدى استعدادهم لدراسة المواد التجارية.
المادة (5) : لا يُقبل التلميذ في مدارس التعليم التجاري إلا إذا كان لائقاً من الناحية الصحية طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (6) : تُدرس بالمدارس الإعدادية التجارية المواد الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية والخط. اللغة الأجنبية والخط. الجغرافيا والتاريخ. الحساب التجاري. مسك الدفاتر. المكتب التجاري. مبادئ فن البيع. الكتابة على الآلة الكاتبة العربية. التربية الرياضية. ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إضافة أو حذف بعض المواد.
المادة (7) : تُدرس بالمدارس الثانوية التجارية المواد الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية. اللغة الأجنبية الأولى - وتشمل الترجمة. اللغة الأجنبية الثانية. الجغرافيا الاقتصادية. تاريخ مصر الاقتصادي. دراسة المجتمع المصري. المعلومات الاقتصادية والتجارية. الرياضة المالية والتجارية. مسك الدفاتر. المكتب التجاري باللغة العربية. المكتب التجاري باللغة الأجنبية الأولى. الكتابة على الآلة الكاتبة العربية. الكتابة على الآلة الكاتبة الإفرنجية. التربية الرياضية. ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إضافة أو حذف بعض المواد أو تدريس بعض المواد الفنية بإحدى اللغات الأجنبية.
المادة (8) : يعفى غير المسلين من دراسة القرآن الكريم، وترتب لهم دروس في الدين على حسب دياناتهم إذا وجد عدد كاف منهم في الفرقة وفقاً لما يقرره وكيل وزارة التربية والتعليم.
المادة (9) : يعين وزير التربية والتعليم بقرار منه المواد التي تدرس بكل فرقة وعدد الدروس التي تخصص لكل مادة والمناهج الدراسية. ويراعى ألا يقل عدد الدروس عن 34 درساً في الأسبوع للمدارس الإعدادية، 36 للمدارس الثانوية.
المادة (10) : يعقد في نهاية كل عام دراسي امتحان تحريري للانتقال لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية بالمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية التجارية. يخصص 75% من النهايات العظمى للامتحان التحريري، 25% لأعمال السنة.
المادة (11) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية كل عام دراسي لتلاميذ الفرق النهائية امتحاناً عاماً، ويمنح الناجحون من المدارس الإعدادية شهادة تسمى "شهادة الدراسة الإعدادية التجارية". كما يمنح الناجحون من المدارس الثانوية دبلوماً يسمى "دبلوم الدراسة الثانوية التجارية".
المادة (12) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحانات النقل أو الامتحانات النهائية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة، وعلى 50 % على الأقل من المجموع الكلي للنهايات العظمى لمواد الامتحان. والناجح في الامتحانات العامة مع حصوله على 70% من النهاية العظمى لأي مادة يعتبر ناجحاً فيها بتفوق وينوه من ذلك في الشهادة أو الدبلوم.
المادة (13) : يباح الدخول في الامتحانات العامة بدون رسوم للتلاميذ المقيدين بالفرق النهائية الذين أتموا دراسة المناهج المقررة للفرق الثلاث بمدرسة أميرية أو حرة تسير في دراستها وفق نظم الوزارة. كما يباح للتلاميذ المفصولين بعد إتمامهم دراسة السنة الثالثة دخول هذه الامتحانات من الخارج بشرط ألا يكون قد مضى على فصلهم أكثر من ثلاث سنوات وبعد أداء رسم امتحان قدره جنيه للإعدادي وجنيهان للثانوي لكل من دوري الامتحان.
المادة (14) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية التجارية تحريرياً في مقرر السنتين الثانية والثالثة للمواد الآتية: مسك الدفاتر. المكتب التجاري. الحساب التجاري. الكتابة على الآلة الكاتبة العربية. أما باقي المواد فيقتصر الامتحان فيها على مقرر السنة الثالثة. ويختبر التلاميذ في امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية تحريرياً في مقرر السنتين الثانية والثالثة للمواد الآتية: مسك الدفاتر. المكتب التجاري العربي والأوربي. الرياضة المالية والتجارية. الكتابة على الآلة الكاتبة العربية والإفرنجية. أما باقي المواد فيقتصر الامتحان فيها على مقرر السنة الثالثة.
المادة (15) : يعقد دور ثان لامتحانات النقل والامتحانات العامة ويباح الدخول فيه للآتي ذكرهم: (أ) الراسبون في مادة أو مادتين مع نجاحهم في المجموع الكلي لمواد الامتحان ويمنحون فيما رسبوا فيه. (ب) الراسبون في المجموع الكلي لمواد الامتحان مع نجاحهم في جميع المواد ويمتحنون في مادة أو مادتين حسب اختيارهم لتكملة المجموع الكلي. (ج) الراسبون في المجموع الكلي مع رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين من مواد الامتحان ويمتحنون فيما رسبوا فيه، وفي حالة الرسوب في مادة واحدة يكون للتلميذ الحق في اختيار مادة أخرى نجح فيها لتساعده على تكملة المجموع. (د) المتخلفون بعذر مقبول عن تأدية امتحان الدور الأول في جميع المواد، أو في بعضها (بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من مادتين) وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (هـ) المتخلفون في مادة أو مادتين فقط مع نجاحهم في باقي المواد ويمتحنون فيما تخلفوا فيه. (و) المتخلفون في مادة واحدة مع رسوبهم في مادة أخرى ويمتحنون في المادتين. وفي جميع الأحوال تحسب درجة الدور الأول للمادة التي يختارها التلميذ إذا ما كانت أصلح ويترتب عليها نجاحه.
المادة (16) : يحسب المجموع الكلي للناجحين في الدور الثاني على الوجه الآتي: (أ) من يؤدي الامتحان في جميع المواد يحسب له المجموع الحاصل عليه. (ب) من يؤدي الامتحان في مادة أو مادتين، يحسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الأول إذا كان ناجحاً فيه، وإلا فتحسب له النهاية الصغرى، "50% من النهايات العظمى للمواد".
المادة (17) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها، النهايات العظمى والصغرى لكل مادة أو فروعها والزمن المخصص لامتحانها وكل ما يتعلق بتنظيم امتحانات النقل والامتحانات النهائية. وتُشكَّل لجان امتحانات النقل بكل مدرسة من مدرسيها تحت إشراف الناظر. وتُشكَّل بقرار من وزير التربية والتعليم لجان الامتحانات العامة لجميع المدارس على أن تكون من غير مدرسيها، وتقوم بوضع الأسئلة والتصحيح ولوزير التربية والتعليم أن يضم إليها بعض مدرسي هذه المدارس للاشتراك في التصحيح. وتعرض نتائج الامتحانات العامة في الدورين على وزير التربية والتعليم لاعتمادها قبل إعلانها.
المادة (18) : ينشأ مجلس استشاري مركزي للتعليم التجاري برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: (1) وكيل وزارة التجارة والصناعة. (2) وكيل وزارة المالية والاقتصاد. (3) وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني. (4) عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة. (5) مدير التعليم التجاري (ويكون مقرراً للمجلس ويحضر جداول أعماله). (6) خمسة أعضاء ينتخبهم وزير التربية والتعليم كل ثلاث سنوات بناءً على ترشيح "إدارة التعليم التجاري"، من بين المهتمين بشئون التعليم التجاري وغيرهم من رجال التجارة والاقتصاد.
المادة (19) : يختص المجلس الاستشاري للتعليم التجاري بالمسائل الآتية: (1) اللوائح الداخلية الخاصة بالتعليم التجاري والوظائف الخاصة به والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها. (2) الميزانية الثانوية للتعليم التجاري. (3) بحث السياسة العامة للتعليم التجاري. (4) إنشاء مدارس إعدادية أو ثانوية تجارية، أو إلغاء مدارس قائمة، أو تحويل نوع منها إلى النوع الآخر. (5) العمل على الحصول على مساعدات فنية ومالية للتعليم التجاري. (6) دراسة الخطط والمناهج الدراسية لاعتمادها أو تعديلها. (7) إقرار ما يراه مناسباً من المشروعات.
المادة (20) : يجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل خلال السنة الدراسية بدعوة من رئيسه وتكون المرة الأولى في شهر سبتمبر والثانية في شهر يناير والثالثة في شهر مايو. وللرئيس عند الضرورة أن يدعو المجلس إلى الاجتماع في جلسة غير عادية. وتصرف مكافأة قدرها خمسة جنيهات لكل عضو من غير الموظفين عن كل جلسة تعقد يحضرها.
المادة (21) : التعليم بالمدارس التجارية الإعدادية والثانوية بالمجان. ويعين وزير التربية والتعليم بقرار منه الرسوم الإضافية وشروط الإعفاء منها.
المادة (22) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم التجاري بنوعيه في يوم السبت الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم الخميس الأخير من شهر مايو. ولوزير التربية والتعليم بقرار منه تعديل هذه المواعيد عند الاقتضاء.
المادة (23) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل بأية فرقة على ثلاثين تلميذاً، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقرها الوزارة.
المادة (24) : يفصل كل تلميذ يرسب مرتين متتاليتين في فرقة واحدة كما يفصل من يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوماً منفصلة أو متصلة في العام الدراسي الواحد. ويجوز للمدرسة إعادة قيد المفصولين بشرط وجود أماكن خالية بمد دفع رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة قيد تلميذ إلا مرة واحدة.
المادة (25) : تُشكَّل بقرارات من وزير التربية والتعليم مجالس استشارية فرعية للتعليم التجاري بالمناطق التعليمية التي بها مدارس تجارية وتحدد اختصاصاتها في هذه القرارات.
المادة (26) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن