بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 361 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري تكون النهايات الصغرى للنجاح في كل مادة كالآتي:
(1) 50% للمواد الآتية:
1- في المدارس الإعدادية التجارية:
القرآن الكريم والدين، اللغة العربية والخط، الحساب التجاري، مسك الدفاتر، المكتب التجاري، مبادئ فن البيع، الكتابة على الآلة الكاتبة العربية.
2- في المدارس الثانوية التجارية:
القرآن الكريم والدين، اللغة العربية، الرياضة المالية والتجارية، مسك الدفاتر، المكتب التجاري باللغة العربية، الكتابة على الآلة الكاتبة العربية، الكتابة على الآلة الكاتبة الإفرنجية.
(ب) 40% للمواد الآتية:
1- في المدارس الإعدادية التجارية:
اللغة الأجنبية والخط، الجغرافيا والتاريخ.
2- في المدارس الثانوية التجارية:
اللغة الأجنبية الأولى وتشمل الترجمة، اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ مصر الاقتصادي، دراسة المجتمع المصري، الجغرافيا الاقتصادية، المعلومات الاقتصادية والتجارية، المكتب التجاري باللغة الأجنبية الأولى.
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا توافر فيه أحد الشرطين الآتيين:
(أ) أن يكون ناجحا في جميع المواد.
(ب) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة أو مادتين وبشرط حصوله في المادة أو المادتين التي رسب فيها على 40% إذا كانت من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الأولى وعلى 25% إذا كانت من المواد المذكورة في الفقرة "ب" من المادة الأولى.
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1956 - 1957م.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة