بشأن النهاية الصغرى للنجاح في اللغة العربية بالنسبة إلى التلاميذ الوافدين من البلاد الآسيوية والأفريقية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 399 لسنة 1956 في شأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1957 في شأن امتحانات النقل والامتحانات العامة بالمدارس الثانوية النسوية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1957 في شأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2288 لسنة 1962 في شأن امتحانات اللغة العربية في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1962 في شأن المواد الدراسية ونظم الامتحانات في التعليم الصناعي بمرحلتيه الإعدادية والثانوية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 1 لسنة 1964
أصبحت مصر قبلة الشعوب الآسيوية والأفريقية خصوصاً من الناحية الثقافية، لذلك تضم مدارسنا عدداً كبيراً من أبناء الشعوب التي لا يتكلم بعضها اللغة العربية وذلك في أنواع التعليم المختلفة بمراحله المتعددة.
ولما كانت القوانين المنظمة للامتحانات تحدد النهاية الصغرى للنجاح في اللغة العربية بنسبة 50% من النهاية العظمى لها كما تشترط لاجتياز الامتحان ضرورة النجاح في اللغة العربية فإن احتمال رسوب هؤلاء الطلبة الوافدين من تلك البلاد يكون كبيراً نظراً لضعفهم في اللغة العربية إذ أنها تعتبر بالنسبة إليهم لغة أجنبية.
ولما كانت الضرورات القومية تستهدف التيسير على هؤلاء الطلبة الوافدين دون المساس بالمستوى الثقافي المنشود وذلك دفعاً للثقافة العربية في البلاد الأفريقية والآسيوية.
لذلك وضعت الوزارة مشروع قانون باستثناء الطلبة الوافدين من البلاد التي لا تتكلم اللغة العربية من شرط الحصول على 50% من النهاية العظمى للغة العربية لاعتبارهم ناجحين فيها والاكتفاء بجعل النهاية الصغرى لتلك المادة بالنسبة إليهم 25% من النهاية الكبرى لها.
وتتشرف بعرض مشروع القانون المقترح بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بالكتاب رقم 1470 بتاريخ 10-9-1963، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تخفض النهاية الصغرى للنجاح في اللغة العربية إلى 25% من النهاية العظمى لها بالنسبة إلى التلاميذ الوافدين من البلاد الآسيوية والأفريقية التي لا تتكلم اللغة العربية والتي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وذلك في امتحانات النقل والامتحانات العامة في كل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام والتعليم التجاري والتعليم الزراعي والتعليم الصناعي وفي المدارس الثانوية النسوية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1962/ 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة