بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 211 لسنة 1953، بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام، تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة 40% من نهايتها العظمى المقررة، عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%.
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحاً في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكون ناجحاً في جميع المواد.
(2) أن يكون ناجحاً في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة واحدة.
(3) أن يكون ناجحاً في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادتين وحاصلاً في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتهما العظمتين.
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1956/1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر