بشأن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) وامتحان المعادلات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة كالآتي:
1- شعبة الآداب:
50% من النهاية العظمى المقررة للغة العربية.
40% من النهاية العظمى المقررة لكل مادة من المواد الأخرى عدا الرياضة، أو مبادئ الفلسفة فتكون النهاية الصغرى لكل منهما 30%.
2- شعبتا العلوم والرياضة:
50% من النهاية العظمى المقررة للغة العربية.
40% من النهاية العظمى المقررة لكل مادة من المواد الأخرى عدا اللغة الأجنبية الثانية فتكون نهايتها الصغرى 30%.
المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذا الامتحان إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكون ناجحا في جميع المواد.
(2) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادة واحدة.
(3) أن يكون ناجحا في اللغة العربية وفي باقي المواد عدا مادتين وحاصلا في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
المادة (3) : في امتحانات المعادلات تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1928 والقوانين المعدلة له، على أن تكون الامتحانات من دور واحد فقط وفقا لنسب النجاح المبينة في هذا القانون.
المادة (4) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) كما يلغى الامتحان الشفوي وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1956/1957م.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة