تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنين وتنقسم إلى قسمين: (الأول) عام لجميع التلاميذ ومدته ثلاث سنوات. (الثاني) تتفرع فيه الدراسة إلى فرعين أدبي وعلمي ومدته سنتان.
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب الالتحاق بالسنة الأولى من المدارس أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية ويشترط فيمن يطلب الالتحاق بالسنة الرابعة أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون. أما قبول التلاميذ بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة فيكون بالقيود الواردة بهذا القانون وطبقا للأحكام التي تعين بمرسوم.
المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه على سبع عشرة سنة ولا يبقى بالسنة المذكورة من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة ولا من زادت سنه على تسع عشرة سنة في السنة الثانية ولا عن عشرين سنة في السنة الثالثة ولا عن إحدى وعشرين سنة في السنة الرابعة ولا عن اثنتين وعشرين في السنة الخامسة.
المادة (4) : لا يقبل تلميذ بالمدارس المذكورة إلا إذا كشف عليه طبيا.
المادة (5) : تكون الأولوية في القبول بالسنة الأولى من المدارس المذكورة لمن كان أسبق في ترتيب النجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. وتكون الأولوية في القبول بالسنة الرابعة أولا لتلاميذ المدارس الأميرية الذين نجحوا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ثم للتلاميذ الآخرين بحسب أسبقيتهم في ترتيب النجاح في هذا الامتحان.
المادة (6) : يحدد وزير المعارف العمومية الأجور المدرسية بالمدارس الثانوية بقرار منه بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (7) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الثانوية لا يزيد على 4% من مجموع التلاميذ المستجدين بالسنتين الأولى والرابعة من هذه المدارس. وتمنح هذه المجانية كاملة أو غير كاملة لمن لا تسمح الحالة المالية لهم ولوالديهم بدفع الأجور المدرسية. وتكون الأولوية في منح هذه المجانية للأسبق فالأسبق بحسب درجات الامتحان بشرط ألا يقل مجموع درجاته عن 65% من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان وعند التساوي يفضل من كان أصغر سنا. وعند التساوي يفضل من كان أصغر سنا. وتستمر هذه المجانية الكاملة أو غير الكاملة مدة الدراسة الثانوية بتمامها وتمنع بأمر من وزير المعارف العمومية إذا تغيرت الحالة التي أوجبت منحها وكذلك إذا رسب التلميذ أثناء مدة دراسته مرتين في امتحانات النقل وفي امتحان شهادة الدراسة الثانوية.
المادة (8) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المدرسية إذا أصبحوا هم ووالدوهم عاجزين عن الاستمرار على دفع هذه الأجور بشرط ألا يكونوا معيدين في فرقهم ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء التلاميذ عن 1% من مجموع تلاميذ المدارس الثانوية, وتستمر هذه المجانية باقي مدة الدراسة بالشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة (9) : لوزير المعارف العمومية علاوة على النسبة المقررة في المادة السابعة أن يقبل أيضا بالمدارس الثانوية بربع مصروفات أبناء أهالي مديرية أسوان ومركز أسنا ومحافظات سينا والصحراء الغربية والصحراء الجنوبية المقيمين بهذه الجهات إذا كانت الحالة المالية لهم ولوالديهم لا تسمح بدفع كل الأجور، ولا تجري على هؤلاء التلاميذ أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة.
المادة (10) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ بسبب تفوقهم. ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء التلاميذ عن 1% من مجموع تلاميذ المدارس الثانوية. ويشترط فيمن يمنح هذه المجانية بالسنة الأولى والرابعة أن يكون حاصلا على الأقل على 75% من مجموع النهايات الكبرى لمواد امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ويشترط فيمن يمنحها من تلاميذ السنوات الأخرى أن يحصل على هذه النسبة في امتحان الانتقال. وتكون الأولوية في كل سنة دراسية للأسبق فالأسبق بحسب درجات الامتحان وعند التساوي يفضل الفقير. والمجانية التي تمنح على هذا الوجه تكون لمدة سنة دراسية واحدة.
المادة (11) : المواد التي تدرس بالسنوات الثلاث الأولى من المدارس الثانوية هي الآتية: الدين - اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة) - العلوم (طبيعة وكيمياء وتاريخ طبيعي) - التاريخ - الجغرافيا - الأخلاق والتربية الوطنية - الرسم - التربية البدنية. والمواد التي تدرس بالقسم الأدبي من السنتين الرابعة والخامسة هي الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة) - العلوم (طبيعة وكيمياء) - التاريخ - الجغرافيا والجيولوجيا - مبادئ المنطق وعلم النفس - الرسم. والمواد التي تدرس بالقسم العلمي من السنتين الرابعة والخامسة هي الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة وحساب المثلثات) - الميكانيكا - العلوم (طبيعة وكيمياء وتاريخ طبيعي) - الرسم. ويخصص لدراسة المواد حصص لا تقل عن خمس وثلاثين في الأسبوع في كل سنة دراسية. أما توزيع المواد السابقة على سني الدراسة والساعات المخصصة لكل منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية فتعين بمرسوم.
المادة (12) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: اللغات - الموسيقى - التصوير - التمثيل - الاقتصاد السياسي - إمساك الدفاتر - الآلة الكاتبة - التربية البدنية - وغير ذلك من المواد الأخرى التي يرى وزير المعارف العمومية تعليمها بصفة اختيارية. وتخصص حصص إضافية لهذه الدروس. ويصدر وزير المعارف العمومية قرارا بالشروط التي تعطى بها المواد الاختيارية.
المادة (13) : لغة التعليم فيما عدا اللغات الأجنبية المقررة هي اللغة العربية.
المادة (14) : الأحكام الخاصة بمواظبة التلاميذ وسلوكهم تعين بمرسوم.
المادة (15) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الثانوية هي: (1) التوبيخ منفردا. (2) التوبيخ بحضور تلاميذ الفصل. (3) الحجز في المدرسة بعد انتهاء الدروس مع تكليف التلميذ عملا مفيدا يعمله. (4) التوبيخ بحضور جميع التلاميذ. (5) الطرد من المدرسة مؤقتا من يوم إلى أسبوع. (6) الفصل من سلك التلاميذ الداخليين وتحويل التلميذ إلى سلك التلاميذ الخارجيين. (7) الحرمان من المجانية. (8) الحرمان من الدخول في الامتحان الذي يعقد في نهاية العام الدراسي. (9) الفصل من المدرسة نهائيا. وللمدرس توقيع العقوبتين الأوليين. ولناظر المدرسة توقيع العقوبات الخمس الأولى. أما العقوبات الأربع الأخيرة فيقضي بها وزير المعارف العمومية بناء على طلب ناظر المدرسة وتبلغ العقوبات السبع الأخيرة إلى ولي أمر التلميذ.
المادة (16) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم, أما بدء السنة الدراسية ونهايتها فيعينان بقرار وزاري.
المادة (17) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين أساسية وإضافية وتعين مواد كل قسم منهما بمرسوم.
المادة (18) : لا ينقل تلميذ في السنوات الأولى والثانية والرابعة من فرقته إلى الفرقة التي هي أرقى منها مباشرة إلا إذا نجح في امتحان الانتقال.
المادة (19) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان مسابقة قبل نهاية كل عام دراسي ويمنح المتفوقون فيها جوائز على حسب الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية.
المادة (20) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان. وتخصص 75% من النهاية الكبرى لدرجات كل مادة للامتحان التحريري وتخصص الخمس والعشرون الباقية لأعمال التلميذ اليومية.
المادة (21) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من النهاية الكبرى للغة الأوروبية الأولى و30% من النهاية الكبرى للغة الأوروبية الثانية و20% من النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الدراسة الأخرى وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان.
المادة (22) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية ويعمل بنتيجة الدورين ترتيب واحد للنجاح.
المادة (23) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية؛ (ثانيا) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان. ويجب على التلاميذ الذين يدخلون الدور الثاني أن يؤدوا الامتحان في جميع المواد.
المادة (24) : ترفع نتائج امتحانات الانتقال لوزير المعارف العمومية لاعتمادها.
المادة (25) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف العمومية أن يأذن بالإعادة سنة أخرى إذا عاق التلميذ عن النجاح في امتحان الانتقال أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية ظروف استثنائية وتبين أسباب الاستثناء في الأمر الصادر به.
المادة (26) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية على قسمين ولا يدخل أحد في امتحان القسم الثاني إلا بعد سنتين على الأقل من نجاحه في امتحان القسم الأول وتكون اختبارات القسم الأول في المواد المقررة للسنين الثلاث الأولى من التعليم الثانوي واختبارات القسم الثاني في المواد المقررة للسنتين الرابعة والخامسة.
المادة (27) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميه مباح لكل من أتم الدراسة الثانوية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة أميرية أو بمدرسة حرة خاضعة لتفتيش وزارة المعارف العمومية ويسمح بدخول هذا الامتحان كذلك لكل من أتم دراسته الثانوية بمدرسة حرة أخرى أو بمنزله. ويعقد هذا الامتحان على دورين في كل عام في المواعيد والأماكن التي يعينها وزير المعارف العمومية ويعمل بنتيجة هذين الدورين ترتيب واحد للنجاح.
المادة (28) : يمتحن تلاميذ القسم الأول امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة) - العلوم (طبيعة وكيمياء وتاريخ طبيعي) - التاريخ - الجغرافيا - الأخلاق والتربية الوطنية - الرسم. ويمتحن تلاميذ القسم الثاني الأدبي امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة) - العلوم (طبيعة وكيمياء) - التاريخ - الجغرافيا والجيولوجيا - مبادئ المنطق وعلم النفس - الرسم. ويمتحن تلاميذ القسم الثاني امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) - الترجمة - اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) - الرياضة (حساب وجبر وهندسة وحساب المثلثات) - الميكانيكا - العلوم (طبيعة وكيمياء وتاريخ طبيعي) - الرسم. وكذلك يختبر تلاميذ القسم الأول وتلاميذ القسم الثاني بنوعيه شفويا في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
المادة (29) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجات كل من مادة من مواد الامتحان مبينة في الجدول الآتي: أولا- شهادة الدراسة الثانوية (قسم أول) (1) الاختبار التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى لكل مادة لفرع كل مادة لكل مادة 1- اللغة العربية .................... 40 ـــ 20 إنشاء ............................... ـــ 20 ـــ قواعد وتطبيق .................... ـــ 20 ـــ - اللغة الأوروبية الأولى ........... 40 ـــ 16 إنشاء ...................... ـــ 20 ــــ إملاء وتمرينات في المفردات والنحو ـــ 20 ــــ 3- ترجمة ........................... 20 ـــ 4 4- اللغة الأوروبية الثانية ......... 30 ـــ 9 5- حساب ..................... 20 ـــ 4 6- جبر ................ 20 ـــ 4 7- هندسة ............ 20 ـــ 4 8- طبيعة ...................... 20 ـــ 4 9- كيمياء ..................... 20 ـــ 4 10- تاريخ طبيعي ............ 20 ـــ 4 11- تاريخ .................... 20 ـــ 4 12- جغرافيا .................. 20 ـــ 4 13- أخلاق وتربية وطنية .... 20 ـــ 4 14- رسم ...................... 20 ـــ 4 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان. (2) الاختبار الشفوي المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية ......... 40 20 اللغة الأوروبية الأولى ..... 40 16 اللغة الأوروبية الثانية ...... 30 9 ولا يعد التلميذ ناجحا في الامتحان الشفوي إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. ثانيا - شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثان) (1) الامتحان التحريري المواد قسم الآداب قسم العلوم النهاية الكبرى النهاية النهاية الكبرى النهاية الصغرى لكل مادة لفرع كل مادة الصغرى لكل مادة لكل مادة لفروع كل مادة لكل مادة 1- اللغة العربية 40 - 20 40 - 20 إنشاء - 20 - - 20 - آداب اللغة - 20 - - 20 - والقواعد 2- اللغة الأوروبية الأولى ... 40 - 16 40 - 16 إنشاء .... - 20 - - 20 - آداب اللغة وتمرينات في المفردات والنحو - 20 - - 20 - 3- الترجمة ..... 20 - 4 20 - 4 من العربية إلى الأوروبية الأولى ــــ 10 ـــ ـــ 10 ــ من الأوروبية الأولى إلى العربية ــــ 10 ـــ ـــ 10 ــ 4- اللغة الأوروبية الثانية ... 20 - 9 20 - 9 5- حساب ...... 20 ـــ 4 15 ــ 3 6- جبر ......... 20 ـــ 4 15 ــ 3 7- هندسة ....... 20 ـــ 4 15 ـــ 3 8- حساب مثلثات ... ــ ـــ ـــ 15 ـــ 3 9- الميكانيكا ........ ــ ــ ـــ 20 ـــ 4 10- طبيعة ......... 20 ـــ 4 20 ـــ 4 11- كيمياء ........ 20 ـــ 4 20 ـــ 4 12- تاريخ طبيعي .. ــ ـــ ــ 20 ـــ 4 13- تاريخ ......... 40 ـــ 8 ـــ ـــ ــ 14- الجغرافيا والجيولوجيا 40 ـــ 8 ـــ ــ ـــ 15- مبادئ المنطق وعلم النفس 20 ـــ 4 ـــ ـــ ـــ 16- الرسم ...... 20 ـــ 4 20 ـــ 4 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة وكذلك 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان. (2) الاختبار الشفوي المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية ..... 40 20 اللغة الأوروبية الأولى .......... 40 16 اللغة الأوروبية الثانية 30 9 ولا يعد التلميذ ناجحا في الامتحان الشفوي إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة.
المادة (30) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولا - التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية؛ ثانيا - التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري أو الشفوي بشرط أن يكونوا حاصلين في الامتحان التحريري على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله وكذلك الراسبون في الامتحان التحريري في جميع مواد الامتحان، أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفوي فيعاد اختبارهم في الدور الثاني في مواد هذا الامتحان فقط.
المادة (31) : كل تلميذ من القسم الأدبي نجح في امتحان القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية وأراد تأدية الامتحان في القسم العلمي يعفى من الامتحان في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفي الترجمة. وكل تلميذ من القسم العلمي نجح في امتحان القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية وأراد تأدية الامتحان في القسم الأدبي يعفى من الامتحان في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفي الترجمة والرياضة والطبيعة والكيمياء والرسم ويجوز للتلميذ في الحالتين السابقتين دخول الامتحان في أي دور أراد.
المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان القسم الأول أو القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني أن يدفع للوزارة رسما قدره جنيهان مصريان ولا يرد هذا الرسم إلى صاحبه بحال من الأحوال وكل طالب لا يدفع الرسم المقرر لا يسمح له بالدخول في الامتحان ويعفى من هذا الرسم التلاميذ المتمتعون بالمجانية الكاملة أو غير الكاملة بالمدارس الأميرية.
المادة (33) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بشأن الامتحان يجوز طرده من الامتحان أيضا.
المادة (34) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الأول شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ويعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الثاني شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ويذكر في هذه الشهادة لفظ آداب أو علوم" على حسب القسم الذي امتحن فيه الطالب.
المادة (35) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية أن يتقدم لهذا الامتحان في السنين التالية بالشروط المنصوص عليها أنفا.
المادة (36) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير خطة الدراسة وذلك إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة. ويكون لشهادة الدراسة الثانوية قسم أول الممنوحة قبل هذا التنفيذ من القيمة فيما يتعلق بتطبيق المادة الثانية من هذا القانون ما للشهادات التي تمنح بمقتضى هذا القانون كما يكون فيما يتعلق بتطبيق تلك المادة أيضا لشهادة الدراسة الابتدائية المصرية القديمة من القيمة ما لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية.
المادة (37) : يلغى القانون نمرة 12 لسنة 1913 المعدل بالقانون نمرة 1 لسنة 1921 الصادران بشأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية وكذلك يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من نصوص القوانين والمراسيم والأوامر السابقة.
المادة (38) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن