تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : التعليم الثانوي قسمان: القسم الأول ومدته سنتان. القسم الثاني ومدته ثلاث سنوات. وتلحق بالقسم الأول فرقة تحضيرية يلتحق بها التلاميذ الحاصلون على شهادة الدراسة الابتدائية المصرية من غير أن يؤدوا الامتحان في اللغة الأجنبية, وتبين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية شروط القبول وخطط الدراسة لهذه الفرقة ونظام الامتحان الذي يعقد في نهايتها, أما مناهج الدراسة فتعين بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية المصرية مع تأدية الامتحان في اللغة الأجنبية، أو حاصلا عليها من غير أن يؤدي الامتحان في هذه اللغة وناجحا في امتحان الفرقة التحضيرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. (ثانيا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على خمس عشرة سنة وتكون الأولوية في القبول للأسبق فالأسبق بحسب مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية، أو امتحان الفرقة التحضيرية.
المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية المصرية وناجحا في امتحان الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. (ثانيا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على سبع عشرة سنة وتكون الأولوية في القبول للأسبق فالأسبق بحسب مجموع الدرجات في امتحان الانتقال.
المادة (4) : لا يبقى بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ست عشرة سنة وبالسنة الثانية من زادت سنه في أول السنة المدرسية على سبع عشرة سنة.
المادة (5) : التعليم مجاني في القسم الأول من المدارس الثانوية على ألا يقبل بهذه المدارس إلا من حصل على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية أو في امتحان الفرقة التحضيرية أو في امتحان الانتقال بالنسبة إلى التلاميذ المنقولين بالسنة الثانية، كل هذا ما لم تثبت قدرة التلميذ على دفع المصروفات. ولوزير المعارف العمومية إذا وجدت أماكن خالية بعد ذلك أن يقبل مصروفات التلاميذ الذين لم يحصلوا على هذه النسبة من الدرجات، وتحدد المصروفات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية.
المادة (6) : يجوز بصفة استثنائية إعفاء التلاميذ المنقولين من السنة الأولى إلى السنة الثانية من المصروفات كلها أو بعضها في هذه السنة الأخيرة إذا أصبحوا بسبب كارثة طارئة عاجزين عن دفع هذه المصروفات. وتعتبر الكارثة طارئة إذا حدثت في خلال السنة التي يطلب الإعفاء فيها أو السنة التي سبقها ويستمر هذا الإعفاء إلى نهاية الدراسة بالقسم الأول. ويلغى إذا رسب التلميذ أكثر من مرة في امتحان شهادة الدراسة المتوسطة أو إذا رسب في هذا الامتحان مرة واحدة وكان قد سبق له الرسوب في أثناء دراسته بهذا القسم.
المادة (7) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 80% أو أكثر من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية أو امتحان الانتقال.
المادة (8) : المواد التي تدرس في هذا القسم هي الآتية: الدين - اللغة العربية - اللغة الأجنبية - التاريخ - التربية الوطنية - الجغرافية - الحساب - الجبر - الهندسة - العلوم العامة - الرسم - الأشغال اليدوية. (أو الأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي) لمدارس البنات. الموسيقى (أو فلاحة البساتين) - التربية البدنية وتتكون من هذه المواد (عدا الدين والتربية البدنية) المجموعات الخمس الآتية: 1- مجموعة اللغات (وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية). 2- مجموعة المواد الاجتماعية (وتشمل التاريخ والتربية الوطنية والجغرافية). 3- مجموعة الرياضة (وتشمل الحساب والجبر والهندسة). 4- مجموعة العلوم (وتشمل مادة العلوم العامة). 5- مجموعة الدراسات العملية (وتشمل بالنسبة إلى البنين - الرسم والأشغال اليدوية والموسيقى أو فلاحة البساتين - وبالنسبة إلى البنات - الرسم والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي والموسيقى).
المادة (9) : يعقد في نهاية السنة الأولى من القسم الأول امتحان الانتقال ولا ينقل التلميذ إلى السنة الثانية إلا إذا نجح في هذا الامتحان.
المادة (10) : يعقد في نهاية السنة الثانية امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة المتوسطة" ويباح الدخول في هذا الامتحان لكل من أتم دراسة القسم الأول وفقا للمنهج الذي يقرره وزير المعارف العمومية سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله. ويقصر امتحان شهادة الدراسة المتوسطة على مقرر السنة الثانية بالنسبة إلى الفئتين الآتيتين: (أ) تلاميذ مدارس الحكومة. (ب) تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمين من منازلهم الذين يكونون قد أدوا امتحان الانتقال إلى السنة الثانية بنجاح وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. أما ما عدا هاتين الفئتين فيمتحنون في مقررات سنتي الدراسة بالقسم الأول معا.
المادة (11) : تكون مواد الامتحان في امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة هي المواد الداخلة في مجموعات اللغات والمواد الاجتماعية والرياضة والعلوم ومادة الرسم. ويعقد قبل نهاية كل سنة مدرسية امتحان مسابقة في الدين والأشغال اليدوية والموسيقى وفلاحة البساتين والتدبير المنزلي والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتربية البدنية ويمنح المتفوقون فيها جوائز وفق الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة الدين من مواد امتحان الانتقال بالشروط التي يقررها.
المادة (12) : يكون امتحان الانتقال تحريريا فقط، أما امتحان شهادة الدراسة المتوسطة فيكون تحريريا في جميع مواد الامتحان وشفويا في اللغتين العربية والأجنبية.
المادة (13) : النهايات الكبرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة والنهايات الصغرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة مبينة في الجدولين الآتيين: أولا - امتحان السنة الأولى المواد ومجموعات المواد النهاية الكبرى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات لكل مادة وفرع مادة لكل مجموعة لكل مادة لكل مجموعة 1- مجموعة اللغات: اللغة العربية: الإنشاء 20 ] 50 - 25 - الأدب والقواعد 30 اللغة الأجنبية: الإنشاء 15 ] 40 - 16 - التمرينات اللغوية 25 2- مجموعة المواد الاجتماعية: التاريخ 25 5 التربية الوطنية 15 ] 60 60 3 24 الجغرافيا 20 4 3- مجموعة الرياضة: الحساب والجبر 25 40 5 16 الهندسة 15 3 4- مجموعة العلوم: العلوم العامة 40 40 16 16 5- الرسم 20 - 4 - ثانيا - امتحان شهادة الدراسة المتوسطة المواد ومجموعات المواد النهاية الكبرى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات لكل مادة وفرع مادة لكل مجموعة لكل مادة لكل مجموعة 1- مجموعة اللغات: اللغة العربية: الإنشاء 20 ] 50 - - - الأدب والقواعد 25 25 - الشفوي 5 - اللغة الأجنبية: الإنشاء 15 ] 40 - 16 - التمرينات اللغوية 20 الشفوي 5 2- مجموعة المواد الاجتماعية: التاريخ 25 5 التربية الوطنية 15 60 3 24 الجغرافية 20 4 3- مجموعة الرياضة: الحساب والجبر 25 40 5 16 الهندسة 15 3 4- مجموعة العلوم: العلوم العامة 40 40 16 16 5- الرسم 20 - 4 - ولا يعد التلميذ ناجحا في كل من الامتحانين إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة وكل مجموعة لها نهاية صغرى. ومع ذلك إذا لم يحصل التلميذ في مجموعة واحدة (غير مجموعة اللغات) على نهايتها الصغرى وكانت درجته فيها لا تقل عن 30% من نهايتها الكبرى فإنه يعتبر ناجحا إذا كان في الوقت نفسه حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجات مجموعة من المجموعات الأخرى بما في ذلك مجموعة اللغات. وإذا كان رسوب التلميذ في إحدى اللغتين بما لا يزيد على درجتين أو كان رسوبه في مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين في مجموعة أو أكثر بما لا يزيد على درجة واحدة في كل منهما فإنه يعتبر ناجحا بشرط أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان. وتعتبر العلوم العامة مجموعة فيما يتعلق بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة وتعتبر مادة فيما يتعلق بالتجاوز المنصوص عليه في الفقرة الرابعة منها.
المادة (14) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة في كل عام في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية. ويباح دخول هذا الامتحان: أولا - للتلاميذ الذين رسبوا في الامتحان الأصلي, بشرط ألا يؤدوا الملحق في أكثر من مادتين أو مجموعتين غير مجموعة اللغات إلا إذا كانوا حاصلين على 35% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى من الدرجات ففي هذه الحالة يمتحنون في العدد الذي يختارونه من المواد. ثانيا - للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلي بعذر مقبول في جميع المواد أو في بعضها. ويمتحن التلميذ في هذه الحالة فيما تخلف فيه وكذلك فيما يختاره من المواد التي أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين أو مجموعتين إلا إذا كان حاصلا على 35% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للمواد التي أدى فيها الامتحان فيمتحن في العدد الذي يختاره من هذه المواد. وفي جميع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل في الامتحان الملحق على درجات تتحقق معها شروط النجاح المنصوص عليها في المادة 13.
المادة (15) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة المتوسطة، سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق، أن يدفع رسماً. ويعين قرار وزاري مقدار هذا الرسم والأحوال التي يجوز فيها إعفاء التلميذ منه.
المادة (16) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من القسم الثاني (السنة الثالثة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة. ثانيا - ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة، وتكون الأولوية في القبول للأسبق فالأسبق على حسب مجموع درجات التلميذ في امتحان شهادة الدراسة المتوسطة.
المادة (17) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية (السنة الرابعة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة وناجحا في امتحان الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من هذا القسم وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. ثانيا - ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية على تسع عشرة سنة.
المادة (18) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة (السنة الخامسة من المدارس الثانوية: أولا - أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة وناجحا في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. ثانيا - ألا تزيد سنه في أول السنة الدراسية على عشرين سنة.
المادة (19) : لا يبقى بالسنة الأولى من القسم الثاني من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة، ولا بالسنة الثانية من زادت سنه على تسع عشرة سنة، ولا بالسنة الثالثة من زادت سنه على عشرين سنة.
المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بالقسم الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية.
المادة (21) : يمنح المجانية الكاملة بهذا القسم كل تلميذ مصري الجنسية حصل على 65% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى في امتحان شهادة الدراسة المتوسطة أو في امتحان الانتقال. ويمنح نصف المجانية كل تلميذ مصري الجنسية حصل على 60% على الأقل وذلك كله إذا ثبت عجز التلميذ عن دفع المصروفات المدرسية. ويسري هذا الحكم على المستجدين في السنوات الثلاث والمنقولين إلى السنة الثانية أو السنة الثالثة. وتستمر المجانية في جميع هذه الحالات إلى نهاية القسم الثاني وتلغى إذا رسب التلميذ أكثر من مرة واحدة في أثناء دراسته بذلك القسم.
المادة (22) : يعفى التلاميذ المنقولون إلى السنة الثانية أو إلى السنة الثالثة بالقسم الثاني من المصروفات المدرسية كلها أو بعضها إذا أصبحوا بسبب كارثة طارئة عاجزين عن الاستمرار على دفع هذه المصروفات. وتعتبر الكارثة طارئة إذا حدثت في خلال السنة التي يطلب فيها الإعفاء أو السنة التي سبقتها ويستمر الإعفاء إلى نهاية الدراسة بالقسم الثاني. ويلغى إذا رسب التلميذ أكثر من مرة واحدة فيما بقي من مدة الدراسة بهذا القسم أو إذا رسب مرة واحدة بعد إعفائه من المصروفات وكان قد سبق له الرسوب في أثناء دراسته بهذا القسم.
المادة (23) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 75% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد امتحان شهادة الدراسة المتوسطة أو امتحان الانتقال بهذا القسم.
المادة (24) : "تدرس بالسنة الأولى من القسم الثاني المجموعات والمواد الآتية: (أ) الدين. (ب) مجموعة اللغات (وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأصلية واللغة الأجنبية الإضافية). (ج) مجموعة المواد الاجتماعية (وتشمل: التاريخ والجغرافية). (د) مجموعة الرياضة (وتشمل الجبر والهندسة). (هـ) مجموعة العلوم (وتشمل الطبيعة، والكيمياء، وعلم الأحياء). (و) مجموعة المواد الفنية (وتشمل بالنسبة إلى البنين - الفنون الميكانيكية - الفنون الزخرفية التطبيقية - المواد التجارية - الفلاحة - الرسم والزخرفة. وتشمل بالنسبة إلى البنات - التدبير المنزلي - الخياطة والتطريز - تربية الطفل - الموسيقى والرسم والتصوير). وتجوز إضافة مواد أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية. ويختار التلميذ ما يدرسه من مواد هذه المجموعة على ألا يزيد ما يختاره على مادتين منها وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. (ز) التربية البدنية. وتكون مادة الدين ومواد مجموعة اللغات والتربية البدنية إجبارية على جميع التلاميذ أما المجموعات الأربع الأخرى فيدرس التلميذ ثلاثا منها بحسب اختياره. "على أنه يجوز للتلميذة أن تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية دراسة إضافية في المواد الفنية النسوية وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية".
المادة (25) : تتفرع الدراسة في السنتين الثانية والثالثة من هذا القسم إلى ثلاث شعب - الشعبة الأدبية، والشعبة العلمية، والشعبة العامة".
المادة (26) : "لا يقبل التلميذ بالشعبة الأدبية إلا إذا كان قد اختار مجموعة المواد الاجتماعية في السنة الأولى من القسم الثاني. ولا يقبل بالشعبة العلمية إلا إذا كان قد اختار مجموعة الرياضة ومجموعة العلوم".
المادة (27) : "تدرس بالشعبة الأدبية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأصلية، واللغة الأجنبية الإضافية، والترجمة من اللغة الأجنبية الأصلية إلى اللغة العربية. (ب) مجموعة المواد الاجتماعية (وتشمل التاريخ والجغرافيا). (ج) مجموعة المواد الفلسفية (وتشمل مبادئ الفلسفة والاجتماع). (د) التربية البدنية. ويضاف إلى ذلك دراسة خاصة بحسب اختيار التلميذ في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية الأصلية أو التاريخ أو الجغرافية".
المادة (28) : "تدرس بالشعبة العلمية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأصلية واللغة الأجنبية الإضافية). (ب) مجموعة الرياضة (وتشمل - الرياضة البحتة، والميكانيكا). (ج) مجموعة العلوم (وتشمل الطبيعة والكيمياء). (د) التربية البدنية. ويضاف إلى ذلك دراسة خاصة بحسب اختيار التلميذ في الرياضة البحتة أو في علم الأحياء".
المادة (29) : "تدرس بالشعبة العامة المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأصلية واللغة الأجنبية الإضافية). (ب) مجموعة المواد الاجتماعية (وتشمل: التاريخ والجغرافيا). (ج) مجموعة الرياضة (وتشمل - الرياضة البحتة والميكانيكا). (د) مجموعة العلوم (وتشمل مادتين من المواد الآتية: الطبيعة، الكيمياء، علم الأحياء). (هـ) مجموعة المواد الفنية (وتشمل بالنسبة إلى البنين: الفنون الميكانيكية، الفنون الزخرفية التطبيقية، المواد التجارية، الفلاحة، الرسم والزخرفة. وتشمل بالنسبة إلى البنات: التدبير المنزلي، الخياطة والتطريز، تربية الطفل، الموسيقى، الرسم والتصوير). وتجوز إضافة مواد أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية: ويختار التلميذ ما يدرسه من هذه المواد، على ألا يزيد ما يختاره على مادتين منها طبقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. (و) التربية البدنية. وتكون مواد مجموعة اللغات ومادة التربية البدنية إجبارية على جميع التلاميذ، أما المجموعات الأربع الأخرى فيدرس التلميذ منها المجموعات الثلاث التي يكون قد اختارها في السنة الأولى من القسم الثاني. على أنه يجوز للتلميذة التي تلتحق بهذه الشعبة وتكون قد استعاضت في السنة الأولى من القسم الثاني عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة إضافية في المواد الفنية النسوية أن تبقى على هذا النحو من الدراسة".
المادة (30) : "تكون مناهج الدراسة واحدة في الشعب الثلاث في كل مادة من المواد المشتركة فيما عدا الدراسات الإضافية بالشعبتين الأدبية والعلمية".
المادة (31) : "يجوز بعد انقضاء خمس سنوات من بدء إنشاء الشعبة العامة أن تعدل بمرسوم مواد الدراسة المقررة بها".
المادة (32) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذا القسم امتحان للانتقال في جميع المواد المقررة للفرقة عدا الدين والتربية البدنية ولا ينقل التلميذ من فرقته إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في هذا الامتحان.
المادة (33) : يعقد في نهاية القسم الثاني من التعليم الثانوي امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الثانوية". ويباح الدخول في هذا الامتحان لكل من أتم دراسة مقررات هذا القسم من الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة، سواء تلقى هذه الدراسة بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله".
المادة (34) : يكون امتحان شهادة الدراسة الثانوية لكل شعبة في جميع المواد المقررة بها عدا التربية البدنية. ويقصر الامتحان على مقررات السنة الخامسة بالنسبة إلى الفئتين الآتيتين من التلاميذ: أ- تلاميذ مدارس الحكومة. ب- تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمين من منازلهم الذين يكونون قد أدوا بنجاح امتحان الانتقال إلى السنتين الثانية والثالثة من القسم الثاني وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. أما من عدا هاتين الفئتين من التلاميذ فيمتحنون في مقررات جميع سني الدراسة بالقسم الثاني من التعليم الثانوي.
المادة (35) : يختبر التلاميذ في امتحانات الانتقال تحريريا في جميع مواد الامتحان إلا مواد المجموعة الفنية فيكون الاختبار فيها عمليا وتخصص له نصف الدرجة أما النصف الآخر فيخصص لأعمال السنة. ويختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية تحريريا في جميع مواد الامتحان وشفويا في اللغتين العربية والأجنبية الأصلية وعمليا في مواد المجموعة الفنية".
المادة (36) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة، والنهايات الصغرى لدرجة كل مادة وكل مجموعة في امتحان الانتقال إلى السنة الثانية من القسم الثاني مبينة في الجدول الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النهايات الكبرى النهايات الصغرى للدرجات للدرجات المواد ومجموعات المواد وفرع مادة لكل مجموعة لكل مادة لكل مجموعة لكل مادة وفرع مادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مجموعة اللغات: (أ) اللغة العربية: الإنشاء 20 الأدب والقواعد 30 50 25 (ب) اللغة الأجنبية الأصلية: الإنشاء 15 التمرينات اللغوية 25 40 16 (ج) اللغة الأجنبية الإضافية 20 6 2- مجموعة المواد الاجتماعية: التاريخ 30 60 6 24 الجغرافية 30 6 3- مجموعة الرياضة: الجبر 30 60 6 24 الهندسة 30 6 4- مجموعة العلوم: الطبيعة 20 4 الكيمياء 20 60 4 24 علم الأحياء 20 4 5- مجموعة المواد الفنية - 60 - 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي حالة التلميذة التي تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة إضافية في المواد الفنية النسوية تضم الدرجات المخصصة لتلك اللغة إلى درجات المجموعة الفنية فتكون النهاية الكبرى لدرجات هذه المجموعة 80 والنهاية الصغرى لها 32 ولا يعد التلميذ ناجحا في هذا الامتحان إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة وكل مجموعة مواد مقررة عليه لها نهاية صغرى. ومع ذلك إذا لم يحصل التلميذ في مجموعة واحدة (غير مجموعة اللغات) على نهايتها الصغرى وكانت درجاته فيها لا تقل عن 30% على الأقل من النهاية الكبرى فإنه يعتبر ناجحا إذا كان في الوقت نفسه حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجات مجموعه من المجموعات الأخرى بما في ذلك مجموعة اللغات. وإذا كان رسوب التلميذ في إحدى اللغات بما لا يزيد على درجتين أو كان رسوبه في مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين في مجموعة أو أكثر بما لا يزيد على درجة واحدة في كل منهما فإنه يعتبر ناجحا بشرط أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان".
المادة (37) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وكل مجموعة في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة من القسم الثاني وامتحان شهادة الدراسة الثانوية مبينة في الجدول الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد ومجموعات المواد النهايات الكبرى النهايات الصغرى للدرجات للدرجات لكل مادة لكل مجموعة لكل مادة لكل مجموعة وفرع مادة وفرع مادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مجموعة اللغات: (أ) اللغة العربية: الإنشاء 15 الأدب والبلاغة 20 40 20 الشفوي 5 (ب) اللغة الأجنبية الأصلية: الإنشاء 15 الأدب والتمرينات اللغوية 20 40 16 الشفوي 5 (ج) اللغة الأجنبية الإضافية 20 6 (د) الترجمة: 20 8 2- مجموعة المواد الاجتماعية: التاريخ 30 9 24 الجغرافية 30 60 9 3- مجموعة المواد الفلسفية: مبادئ الفلسفة 20 6 علم الاجتماع 20 40 6 16 4- مجموعة الرياضة: الرياضة البحتة 40 60 12 24 الميكانيكا 20 6 5- مجموعة العلوم: الطبيعة 30 9 الكيمياء 30 60 9 24 علم الأحياء 30 9 6- مجموعة المواد الفنية - 60 - 24 7- الدراسات الإضافية 60 - 24 - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتخصص في امتحان شهادة الدراسة الثانوية أربع درجات من النهاية الكبرى للغة الأجنبية الإضافية للامتحان الشفوي. وفي حالة التلميذة التي تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة إضافية في المواد الفنية النسوية تضم الدرجات المخصصة لتلك اللغة إلى درجات مجموعة المواد الفنية فتصبح النهاية الكبرى لدرجات هذه المجموعة 80 والنهاية الصغرى لها 40 ولا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على النهايات الصغرى المبينة فيما تقدم بشرط ألا يقل مجموع الدرجات التي حصل عليها عن 50% من مجموع النهايات الكبرى للمواد".
المادة (38) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الثانوية في كل عام في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية. ويباح دخول هذا الامتحان. أولا- للتلاميذ الذين رسبوا في الامتحان الأصلي بشرط ألا يؤدوا الامتحان الملحق في أكثر من مادتين أو مادة ومجموعة غير مجموعة اللغات إلا إذا كانوا حاصلين على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات ففي هذه الحالة يمتحنون في العدد الذي يختارونه من المواد. ويعتبر الرسوب في الدراسة الإضافية أو في مجموعة المواد الفنية في حكم الرسوب في مادة واحدة. ثانيا- الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلي لعذر مقبول في جميع المواد أو بعضها ويمتحن التلميذ فيما تخلف فيه وكذلك فيما يختاره من المواد التي أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين أو مادة ومجموعة غير مجموعة اللغات، إلا إذا كان حاصلا على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للمواد التي أدى فيها الامتحان فيمتحن في العدد الذي يختاره من هذه المواد. وفي جميع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل في الامتحان الملحق على درجات تتحقق بها شروط النجاح المنصوص عليها في المادتين 36 و37".
المادة (39) : "على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق أن يدفع رسماً. ويحدد قرار وزاري مقدار هذا الرسم والأحوال التي يجوز فيها إعفاء التلميذ منه".
المادة (40) : "لا يقبل في المدارس الثانوية إلا من يكون لائقا من الناحية الصحية وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية".
المادة (41) : "لوزير المعارف العمومية أن يقبل بالمدارس الثانوية بربع مصروفات أو بالمجان أبناء أهالي مديرية أسوان ومركز إسنا ومحافظات سيناء والصحراء الغربية والصحراء الجنوبية المقيمين بهذه الجهات من غير الحاصلين على النسبة المقررة للجان إذا كانت حالتهم المالية لا تسمح بدفع كل المصروفات، وهذا مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة 21 من هذا القانون. ولا يطبق على هؤلاء التلاميذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة الحادية والعشرين".
المادة (42) : "بدء السنة المدرسية ونهايتها يعينان بقرار من وزير المعارف العمومية".
المادة (43) : تخصص لدراسة المواد في كل من القسمين الأول والثاني دروس لا تقل عن 34 درسا ولا تزيد على 38 درسا في الأسبوع. ويعين بقرار من وزير المعارف العمومية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها في الأسبوع والمناهج الدراسية. وتنظم المدارس بالإضافة إلى الدروس المقررة ما يلائم بيئتها وتلاميذها من وجوه النشاط المدرسي الأخرى".
المادة (44) : لغة التعليم فيما عدا اللغات الأجنبية المقررة هي اللغة العربية.
المادة (45) : "لا يجوز لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل فرقة من فرق الدراسة. ومع ذلك لوزير المعارف العمومية، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4، 19 من هذا القانون، أن يأذن في الإعادة سنة أخرى إذا عاقت التلميذ عن النجاح ظروف استثنائية، على أن تبين أسباب الاستثناء في الأمر الصادر به".
المادة (46) : "العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس الثانوية تعين بقرار من وزير المعارف العمومية، ويبين القرار من له توقيع مختلف العقوبات".
المادة (47) : كل تلميذ لا يدفع رسم الامتحان ولم يكن معفى منه لا يسمح له بدخوله، ولا يرد رسم الامتحان بحال من الأحوال.
المادة (48) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا. وكل تلميذ خالف اللوائح والقرارات الصادرة في شأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان أيضا.
المادة (49) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس ثانوية تجريبية تصل بالتلاميذ إلى مستوى شهادة الدراسة المتوسطة وشهادة الدراسة الثانوية وفقا لنظم وخطط خاصة تعين بقرار منه.
المادة (50) : يكون لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية القديمة، فيما يتعلق بتطبيق المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون نفس القيمة التي لشهادة الدراسة الابتدائية.
المادة (51) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات.
المادة (52) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية والقوانين والمراسيم بقوانين المعدة له. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (53) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من بدء السنة المدرسية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن